يخلط العديد من المواطنين بين التحقيقات بين النيابة العامة والنيابة الإدارية بسبب عدم فهم اختصاص الهيئتين في القانون المصري. الاختصاص العام المتعلق بالقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية. ، والتي تنطوي على مخالفات مالية وإدارية داخل الأجهزة الإدارية للدولة. نحن نتحدث عن دور النيابة الإدارية.
رئيس النيابة العامة:
وفقاً لقانون السلطة القضائية، تتمتع هيئة النيابة العامة بصلاحية رفع الدعاوى العامة ومباشرة الدعاوى أمام الجهات والمحاكم المختصة، إلا أن القانون ما زال يفوض ذلك لعدة جهات قضائية أخرى، وهي:
1- السماح لموظفي السلطة العامة بالاتصال بالمعتقلين في السجون.
2- توفير الإشراف الوظيفي على مسؤوليات عمل الشرطة القضائية والإشراف على الأعمال المتعلقة بتمويل المحكمة.
3- الإشراف على تحصيل وحفظ ودفع الغرامات وغيرها من الرسوم المقررة قانوناً في المسائل الجنائية والمدنية، ومسائل الأحوال الشخصية، والأمانات والودائع. ويخضع لإشراف وزارة العدل المصرية.
4- رفع الدعوى المدنية في الأحوال المنصوص عليها في القانون، وكذلك التدخل الجبري والمباح في الأحوال المنصوص عليها في المواد 88، 89، 90 من قانون المرافعات.
5- طلب الحكم بإشهار إفلاس التاجر.
6- تنفيذ الأحكام واجبة التنفيذ في الدعاوى الجزائية.
7. وفقا لأحكام القانون رعاية مصالح ناقصي الأهلية والغائبين والحجز على أموالهم والإشراف على إدارتها.
8- إصدار الأوامر الجنائية في الجنح والمخالفات وفقاً للأوضاع المحددة في قانون الإجراءات الجنائية المصري.
9- الفصل في منازعات الحيازة حفاظاً على السلامة العامة، وتنفيذ بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية.
10. حضور الجلسات العامة للمحكمة، وإبداء الرأي في المسائل المتعلقة بالنيابة العامة، وطلب عقد أي جلسة عامة للمحكمة.
11- تحريك الإجراءات التأديبية ضد القضاة وأعضاء النيابة العامة وعرضها على لجنة التأديب، وإذا فقد القاضي أسباباً كافية تقديم الرأي بطلب النظر في إحالة القاضي إلى التقاعد أو النقل إلى وظائف أخرى.
12- رفع القضايا التي صدر فيها حكم الإعدام إلى المحكمة العليا وإبداء رأيها في هذه القرارات.
13- المساعدة في تشكيل المحاكم الجنائية بدون النيابة، يصبح تشكيل هذه المحاكم غير فعال، ولم تعد قادرة على إصدار القرارات.
صلاحيات النيابة الإدارية:
أما القانون رقم 117 لسنة 1958 بإصدار القانون المصري بشأن إعادة تنظيم الملاحقات الإدارية الإقليمية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته، بشأن سلطة النيابة في إجراء التحقيقات، فقد أوضح اختصاص المادة 7 من القانون تنص على: “تتولى النيابة العامة التحقيقات، وفي الوقت نفسه يجوز للوزارات الاطلاع على المستندات التي تراها ضرورية، كما يجوز لها استدعاء الشهود والاستماع إلى أقوالهم. والشهود هي أحكام تحقيق النيابة العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، بما في ذلك الأمر بالقبض عليه”. واستدعاء الشهود.
وتنص المادة 8 بوضوح على أنه “يجوز لأعضاء هيئة التدريس أن يشتركوا شخصياً في جميع إجراءات التحقيق، إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق إجراء التحقيق في غيبتهم”، فيما نصت المادة 9 على أنه: “إذا كان الشخص المسؤول عن النيابة الإدارية أو النيابة العامة عندما تكون هناك أسباب كافية لمثل هذا الإجراء، يجوز للمحققين أن يأذنوا بتفتيش مسكن الموظف بسبب الجرائم المالية أو الإدارية. وفي أي حال، يجوز للمدعين الإداريين إجراء تفتيش لمكان العمل والممتلكات الأخرى للموظفين الذين يخضعون للتحقيق لأسباب تتعلق بالعمل، ويجب كتابة تقرير عن التفتيش ونتائجه وحضور الموظف أو غيابه.
المادة (10) : “لرئيس النيابة الإدارية أو أحد وكلائها إذا اقتضى التحقيق ذلك أن يطلب إيقاف الموظف عن الخدمة، ويصدر قرار الإيقاف بقرار من الوزير أو أعلى جهة إدارية”. جسم”. ويجب عليه لفرض الوقف أن يخطر رئيس النيابة خلال أسبوع من طلبه مع بيان أسباب امتناعه. وسيتم تعليق دفع أجورهم من الآن فصاعدا. ما لم تقرر المحكمة صرف الراتب كله أو جزء منه بشكل مؤقت، يتم إيقافه لحين الفصل في الدعوى التأديبية.