اخبار الحوادث المصرية
  • وضع قراءة
  • وضع كامل
  • المقال فقط
  • اعجبنى
اعترافات-قاتل-زوج-شقيقته-بالواحات:-خلافاته-متكررة-منذ-بداية-الزواج

اعترافات قاتل زوج شقيقته بالواحات: خلافاته متكررة منذ بداية الزواج

  • 0 إعجاب

أدى خلاف أسري إلى مقتل زوج شقيقته على يد مواطن من مدينة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، وتم القبض على القاتل ونقل المتوفى إلى المستشفى، وباشرت النيابة التحقيق في الواقعة.

وزعم القاتل أنه هو الضحية منذ زواجه من شقيقته، وأن الخلافات بين الاثنين لم تهدأ، وأنه تدخل لاحتواء الأمر أكثر من مرة، لكن دون جدوى، حتى انتهى الأمر بالقتل.

وأضاف المتهم أنه يوم الواقعة وقع بين الاثنين مشاجرة كلامية لم يتمكن خلالها من السيطرة على نفسه وقام بضرب المجني عليه بالعصا حتى توفي، مؤكدا أنه ارتكب الجريمة بسبب الغضب.

كشفت وزارة الداخلية، عن بلاغ ورد إلى أحد مستشفيات قسم شرطة الواحات البحرية التابع لجهاز أمن الجيزة، يفيد بوفاة أحد موظفي القسم، مقيم، متأثرا بإصابة خطيرة في الرأس. .

وبعد المعاينة المتنقلة تبين أن المجني عليه تشاجر مع شقيق زوجته (فني صيانة كهربائية بذات المنطقة)، وقام الأخير بضرب المجني عليه بعصا خشبية، مما أدى إلى إصابة المجني عليها بجروح. خلاف مالي بينهما أودى بحياته.

وبعد اتخاذ الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية العامة، تم إلقاء القبض على الشخص المذكور، وباستجوبه اعترف بارتكابه الواقعة، وأمر بحجز الأدوات المستخدمة.

ويعاقب القانون الجنائي جرائم القتل في جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والقتل والقتل العمد وغير العمد. ويمكن الحكم على الأول بالإعدام، في حين يمكن الحكم على الثاني بالسجن مدى الحياة أو الظروف المشددة. ونصت المادة 230 من القانون على أنه: “يعاقب بالإعدام من قتل عمداً أو عمداً”.

ويعرف القانون العمد بأنه القصد الذي تم تحديده قبل ارتكاب فعل جنحة أو جناية بقصد إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين يجده أو يصادفه، سواء توقف القصد على وقوع الحادث أم لا. أو حدوث الصدفة. ويشير ما يسمى مع سبق الإصرار إلى نصب كمين في اتجاه معين أو اتجاهات متعددة خلال فترة زمنية طويلة أو قصيرة لقتل الشخص أو ضربه أو إيذائه. مشابه.

ونصت المادة 233 على ما يلي: “من استعمل حجراً كريماً عمداً لقتل إنسان، مما أدى إلى موته عاجلاً أو آجلاً، أياً كانت طريقة استخدام الحجر الكريم، يعتبر مذنباً بالتسمم، ويعاقب بالإعدام”. كما نصت المادة 234 على أن: “من من يقتل شخصًا عمدًا، بغض النظر عن كيفية استخدام الحجر الكريم، يعاقب بالإعدام.” ويعاقب بالسجن المؤبد كل من يرتكب جريمة دون سبق إصرار أو تفكير. “على أنه إذا كانت الجناية سابقة على جناية أخرى أو مصاحبة لها أو لاحقة لها، يحكم على مرتكب تلك الجناية بالإعدام. أما إذا كان القصد ارتكاب جنحة أو المساعدة على ارتكابها أو ارتكابها فعلا أو مساعدة الجاني أو شركائه على الإفلات من العقوبة أو الإفلات منها، فيعاقب بالإعدام أو السجن المؤقت. السجن مدى الحياة. ويعاقب مرتكبو الجرائم بالإعدام. تنفيذ أغراض إرهابية.

تحدثت المادة 235 عن المشاركين في جريمة القتل، ونصت على أن يحكم على من اشترك في جريمة القتل بالإعدام أو السجن المؤبد.

 

بالإعداميعاقبالقتلارتكابالسجنالعمدجنايةجريمة

اخبار الحوادث المصرية
  • اخبار الحوادث المصرية
  • بالإعدام
  • يعاقب
  • القتل
  • ارتكاب
  • مقالات مشابهة
  • مقالات عشوائية
  • شائعة
  • مقالات أقدم