اخبار الحوادث المصرية
  • وضع قراءة
  • وضع كامل
  • المقال فقط
  • اعجبنى
اعترافات-لصوص-الهواتف-المحمولة-بالقاهرة-:”نسرقها-بأسلوب-الخطف”

اعترافات لصوص الهواتف المحمولة بالقاهرة :"نسرقها بأسلوب الخطف"

  • 0 إعجاب
استخدم اللصوص أسلوب الخطف لسرقة هواتف المواطنين ، واعترف المتهمون بأنهم استغلوا اهتمام المواطنين الذين يتحدثون بالهواتف المحمولة في الشارع لسرقة هواتفهم المحمولة ، حيث تم تنفيذ 4 حوادث.
 
تمكن جهاز أمن القاهرة من القبض على (الاثنين “أحدهما لديه معلومات جنائية”) أثناء قيادتهما لدراجة نارية “بدون لوحة ترخيص” بقسم شرطة مدينة نصر ، لأنهما شكلا مجموعة متخصصة في الأنشطة الإجرامية العصابة. استخدم “الاختطاف” لسرقة الهواتف المحمولة واعترف بالذنب شخصيًا. تنفيذ (4) حدث بنفس الطريقة.
 
ينص قانون العقوبات رقم 58 لعام 1937 على عقوبة السرقة والسرقة بوسائل النقل. نصت المادة 315 على: “يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بالأشغال الشاقة على سرقة إحدى وسائل النقل سواء على الطرق العامة أو داخل المدينة أو البلد أو خارجها أو على أية أرض”. المياه أو الأحوال الجوية في الأحوال الآتية:
 
1 – إذا كانت السرقة من شخصين أو أكثر حمل أحدهما على الأقل سلاحا مخفيا أو مخفيا.
2 – إذا تمت السرقة من شخصين فأكثر بالإكراه.
3 – إذا حدثت السرقة ولو حمل السلاح ليلاً أو بالإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
وتنص المادة 316 على أن “السرقة التي يرتكبها شخصان فأكثر ليلاً ، يكون أحدهما على الأقل سلاحاً ظاهراً أو مستتراً ، يعاقب بالأشغال الشاقة”. ولمدة لا تزيد على سبع سنوات:
1- عن السرقة التي تقع من إحدى المركبات برا أو ماء أو جو.
2- عن السرقة التي تحدث في مكان مأهول أو أحد ملاحقه ، إذا تم دخوله عن طريق تسييج أو تخريب أو استخدام مفاتيح مزيفة أو هوية مزورة أو قصد أداء أو توزيع خدمات عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3 – السرقة ولو حمل السلاح سلاحا مكشوفا أو مخفيا.
تنص المادة 316 مكرر (أ) على حدوث سرقة من اللوازم أو الأدوات المستخدمة أو المزمع استخدامها في منشآت لتوليد أو توصيل الكهرباء أو المياه أو الصرف الصحي التي أنشأتها الحكومة أو الهيئات أو الهيئات العامة أو وحدات القطاع العام أو المرخص لهم. يعاقب عليه بالسجن. عندما يتم إثبات ذلك للصالح العام ، أي إذا كانت إحدى الظروف المشددة المحددة في الأقسام 313 إلى 316 غائبة عن الجريمة وتنص المادة 316 المادة 2 مكرر (ب) على أن كل من يسرق أي إمدادات أو مكونات أو كابلات أو منشآت أو معدات مقصودة للاستخدام في شبكات الاتصالات المرخصة أو بنيتها التحتية أو خطوط الاتصال.
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف كل من أخفى أو اتجر بالمال المسروق المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة.
 
 

لسرقةالسرقةالمادةالعاميعاقبهواتفأحدهماوسائل

اخبار الحوادث المصرية
  • اخبار الحوادث المصرية
  • لسرقة
  • السرقة
  • المادة
  • العام
  • مقالات مشابهة
  • مقالات عشوائية
  • شائعة
  • مقالات أقدم