اخبار الحوادث المصرية
  • وضع قراءة
  • وضع كامل
  • المقال فقط
  • اعجبنى
اعرف-مصير-متهمين-بانتحال-صفة-موظفين-بوحدات-المرور-للنصب-على-المواطنين

اعرف مصير متهمين بانتحال صفة موظفين بوحدات المرور للنصب على المواطنين

  • 0 إعجاب
وقررت النيابة العامة حبس الاثنين 4 أيام على ذمة التحقيق ، متهمة إياه بخداع المواطنين الذين يترددون على وحدة تصاريح المرور بالقاهرة بـ “انتحال الهوية” وخداع المواطنين بالحصول على مزايا غير مشروعة.
 
أكدت معلومات وتحقيقات من إدارة مباحث المرور بجهاز أمن القاهرة ، أن (شخصين ، مقيمين بمحافظة القاهرة) ، بعد اتهامهم بأنهم موظفين بالوحدة ، قاموا بالاحتيال على مواطنين يترددون على إحدى وحدات تصاريح المرور بالقاهرة ، وأن أكملوا عملية الترخيص مقابل مبلغ من المال بعد التصديق إذا كانوا في وحدة الترخيص المذكورة أعلاه ولديهم “رخصة قيادة مركبة – حريق” إثبات صلاحية مطفأة الحريق – قائمة التحقق البيئية – الحالة الوطنية في نسخ الاسم الفردي من الرخص – نموذج كمبيوتر لرخصة القيادة الخاصة – استمارة اختبار رخصة القيادة باسم إحدى النساء – مبلغ مالي – عقد بيع سيارات تابعة لمكاتب توثيق مختلفة.
 
في السطور التالية نرصد العقوبة التي تنتظر المتهم:
 
يحدد قانون العقوبات ، ولا سيما في الفصل العاشر منه ، عقوبات اختلاس الألقاب والمناصب ويصنفها على أنها لا حول لها ولا قوة. تنص الأقسام 155 إلى 159 على عقوبات كل من ينتحل شخصية شخص آخر ، سواء أكان من العائلة المالكة أو العسكرية. لغرض ادعاء الاحتيال أو السرقة أو إنهاء مكسب خاص. أو يرتدي الزي العسكري أو الشرطة يعاقب عليه بالسجن والغرامة القصوى.
 
تنص المادة 155 من القانون على ما يلي: “كل من يتدخل في وظيفة عامة ، سواء كانت ملكية أو عسكرية ، أو يؤدي متطلبات إحدى هذه الوظائف ، دون الصفة الرسمية للحكومة أو إذن من الحكومة ، يعاقب بالسجن. . ”
 
تنص المادة 156 على ما يلي: “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة من يرتدي زي الخدمة العامة بدون رتبة عسكرية مصرح بها ، أو يرتدي علانية شارة تميز عمله أو وظيفته دون حقوق”.
 
وتنص المادة 157 على ما يلي: “يعاقب بغرامة لا تزيد على دولارين ، كل من قلد علانية تربية لم تمنح له ، دون أن يكون له حق التكريم أو الرتبة أو المنصب أو المؤهلات لتمثيل وظيفة عامة. مائة جنيه”.
 
تنص المادة 158 على ما يلي: “يعاقب بغرامة لا تزيد على 200 جنيه كل مصري يحمل علانية لقبًا أجنبيًا أو بدون إذن من رئيس الجمهورية أو اللقب نفسه أو اللقب الفخري الأجنبي أو الرتبة العسكرية الأجنبية. ”
 
ونصت المادة (159) على أنه: “يجوز للمحكمة في الأحوال المبينة في المادتين السابقتين أن تأمر بنشر نص الحكم كاملاً أو نشر ملخص الحكم في صحيفة من اختيارها ، وتكون تكلفة النشر. يتحملها المجرم “.

يعاقبالمادةالقاهرةعسكريةعلانيةعقوباتمواطنينيرتدي

اخبار الحوادث المصرية
  • اخبار الحوادث المصرية
  • يعاقب
  • المادة
  • القاهرة
  • عسكرية
  • مقالات مشابهة
  • مقالات عشوائية
  • شائعة
  • مقالات أقدم