تواصل أجهزة وزارة الداخلية التضييق على جريمة تزوير الوثائق الرسمية ، وتستمر أجهزة وزارة الداخلية في قمع مختلف أشكال الجريمة ، لا سيما جريمة تزوير الوثائق الرسمية.
تؤكد المعلومات والتحقيقات التي أجرتها المديرية العامة لمكافحة الجريمة المالية العامة بقطاع مكافحة جرائم المالية العامة والجريمة المنظمة أن (صاحب محل نسخ بقسم شرطة الوايلي بالقاهرة) استخدم المحل الذي يملكه لممارسة أنشطة إجرامية. متخصص في تزوير المستندات الرسمية الصادرة المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية والخاصة ، واستغل هذه المستندات في الاحتيال والاحتيال على عدد من الشركات ، بدعوى أنه كان يعمل لصالح تلك الجهات المذكورة وتلقي مدفوعات منها كجزء من إمدادهم برسائل كاذبة منسوبة إلى تلك الوكالات ارجع ، اجمع تلك المبالغ لنفسك ، ثم اهرب.
في السطور التالية نرصد العقوبة التي تنتظر المتهم:
يعاقب من يرتكب جريمة التزوير بالحبس الموقت وبالغرامة ، وإذا ارتكب نفس المتهم جريمة التزوير عدة مرات في حياته يعاقب بأشد العقوبة.
يعاقب القسم 211 من قانون العقوبات الموظف العام بعقوبة شديدة أو بالسجن إذا قام ، أثناء أدائه لواجباته ، بتزوير الأحكام الصادرة أو التقارير أو محاضر الجلسات أو المستندات أو السجلات أو الدفاتر أو غيرها من السندات والوثائق الوطنية ، سواء من خلال وضع التواقيع أو الأختام المزورة أو تغيير المستندات أو الأختام أو التوقيعات أو إضافة نص أو وضع أسماء أو صور مزيفة للآخرين.
المادة 212: يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من ارتكب جريمة التزوير المنصوص عليها في المادة السابقة من غير الموظفين العموميين.
تنص المادة 213 على ما يلي: أي مصلحة عامة أو موظف في المحكمة يغير موضوع أو شروط إصدار السند بقصد تزوير موضوع السند أو شروطه. أن يحكم عليه بالأشغال الشاقة أو بالحبس من قبل شخص مرتبط بعمله ، إما بتعديل أقوال الشخص بغرض إدراجه في إصدار هذه السندات ، أو بتزوير واقعة على شكل واقعة يعلم بها. تزويرها أو في شكل يمكن تحديده. شكل الحقيقة يجعل حقيقة لا يمكن التعرف عليها.
المادة 214: يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالحبس المؤقت مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات كل من استعمل المحررات المزورة المشار إليها في المواد الثلاث السابقة مع علمه بتزويرها.