رفعت المحكمة الدستورية العليا ، برئاسة المستشار بلوا فامي ، الدعوى ، مدعية أن القانون رقم 100 لعام 1993 ، بصيغته المعدلة بالقانون رقم 5 لعام 1995 ، والقانون رقم 17 لعام 1983 (قانون حماية الديمقراطية النقابات المهنية) منظمة غير دستورية ، للفصل في اجتماع 3 سبتمبر.
وتهدف الدعوى الخاصة بالمادة 24 رقم 167 من الدستور الجديد إلى تأكيد عدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995 والقانون رقم 17 لسنة 1983 الذي ينص على أن الرئيس والنقابات العمالية أو النقابات المنتسبة غير دستورية.يتطلب انتخاب أعضاء المجلس تصويت نصف أعضاء المجلس المقيّد الذين يحق لأسمائهم في القائمة النقابية التصويت ، على الأقل ، وفقًا لقانون كل نقابة.
إذا تعذر الوصول إلى النصاب القانوني قبل انتهاء العملية الانتخابية ، في غضون أسبوعين ، تتم دعوة أعضاء الجمعية العامة لاجتماع ثان يصوت فيه ثلث الأعضاء على الأقل. حقوق التصويت.
إذا تعذر الوصول إلى النصاب القانوني المحدد في الفقرة السابقة ، يستمر رئيس النقابة والمجلس في ممارسة مهامهما وصلاحياتهما لمدة ثلاثة أشهر فقط ، يجتمع خلالها أعضاء الجمعية لانتخاب رئيس أو مجلس النقابة بذات الطريقة ، ويكون الانتخاب بالنصاب القانوني المحدد في الفقرة السابقة ، ويكون ساري المفعول عند الوصول إليه.
كما نص القانون على أنه في حالة عدم انتخاب رئيس وأعضاء المجلس وفق أحكام المادة السابقة ، تتولى مهام مجلس النقابة العامة لجنة مؤقتة برئاسة أكبر رئيس لمحكمة استئناف القاهرة. . وعضوية العمداء الأربعة الكبار أو نواب رؤساء هذا المجلس ، بالإضافة إلى الأعضاء الأربعة الأكبر سناً الذين يحق لهم التصويت على أساس أقدميتهم في النقابة ، بشرط ألا يكونوا أعضاءً في هذا المجلس. مجلس النقابات العمالية.
بالنسبة للفصول ، تتكون اللجنة المؤقتة من أقدم رئيس للمحكمة الابتدائية في المنطقة التي يوجد بها مقر النقابة وأقدم أربعة رؤساء أو قضاة للمحكمة ، بالإضافة إلى الأعضاء الأربعة الأكبر سناً الذين يحق لهم التمثيل. حسب أقدميتهم في الفصل التصويت بشرط ألا يكونوا من بين المرشحين لعضوية المجلس.
عندما يكون أحد الموظفين في الفقرتين السابقتين رئيسًا أو عضوًا في اللجان المؤقتة الأخرى ، أو عندما يكون هناك اعتذار أو عائق ، يتولى الأكبر والأكبر سناً. متقدم.
تتمتع هذه اللجنة المؤقتة بكافة الصلاحيات المقررة خلال ستة أشهر ، وتخضع لإجراءات الترشيح وتنتخب رئيس النقابة والمجلس وفق أحكام هذا القانون ، وتجتمع بنفس الطريقة بشكل متكرر حتى اكتمال النصاب القانوني. . تماما.
ينص القانون صراحة على أنه إذا نشأ شاغر قبل انتهاء ولاية الرئيس في نقابة تتمتع جمعيتها العمومية بسلطة انتخابه ، فيتم استبداله بأعلى ممثل أو وكيل ، حسب مقتضى الحال ، في حين أن يجب أن يكون أمام الجمعية العمومية ثلاثة أيام من تاريخ شغور منصبها ، ويتم انتخاب نقباء خلال شهور.
إذا لم يكتمل النصاب المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون تنعقد الجمعية العمومية خلال ثلاثة أشهر وينتخب الرئيس وفق أحكام هذا القانون ويعاد الانعقاد على هذا النحو إلى أن يحين موعد الانعقاد. الوصول إلى النصاب القانوني.
بموجب القانون ، تُعقد اجتماعات أعضاء الجمعية العامة لأغراض الانتخابات في أيام الجمعة والأيام غير أيام العطل الرسمية ، ويتم نشر التواريخ في صحيفتين يوميتين باللغة العربية يتم تداولهما على نطاق واسع.
تتم انتخابات النقابات العمالية على جميع المستويات بالاقتراع المباشر والسري ، وتشرف على الانتخابات على جميع المستويات لجان قضائية برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية حيث تجري الانتخابات. الرئيس في نفس المحكمة. المفوضية هي المقر الانتخابي. ويترأس اللجنة الانتخابية عضو من القضاء لا يقل عن ثلاثة أعضاء وترأسها لجنة اتخاذ القرار الصادرة عن وزير العدل بعد موافقة اللجنة القضائية المختصة. بإعلان نتائج الانتخابات يعلن رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية نتائج الانتخابات العامة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.
مع الأخذ في الاعتبار قدر الإمكان مكان إقامة أو عمل الأعضاء ، يتم تعيين لجنة فرعية بحد أقصى لجنة فرعية واحدة لكل خمسمائة عضو ، والذين يكون لهم حق التصويت.
تحدد اللجنة الفرعية قبل انعقاد الجمعية العمومية ، ويعلن عن مكانها في مقر اتحاد النقابات العمالية والنقابات المنتسبة ، وتساعدها الدوائر الإدارية المعنية.