نشرت الجريدة الرسمية ، اليوم الأحد ، قرار المستشار عمر مروان وزير العدل ، بمنح صفة ضابط الضبط القضائي لـ 23 من موظفي شركة مياه وصرف المياه بمحافظة القناة.
حدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 مهام وصلاحيات الضابطة العدلية في البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الأدلة اللازمة للتحقيق والملاحقة.
يتبع الموظفون القضائيون المدعي العام ، وتخضع واجباتهم لإشرافهم. للمدعي العام أن يطلب من الجهة المختصة التحقيق في التقصير في أداء الواجب أو التقصير في أداء الواجب ، وله أن يطلب اتخاذ إجراءات تأديبية ضده بما لا يمنعه من رفع الدعوى الجزائية.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 23 من القانون على ما يلي: “يجوز بقرار من وزير العدل تفويض بعض الموظفين بالاتفاق مع الوزير المختص ليكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي في الجرائم التي تدخل في اختصاصهم. . الاختصاص والعمل معهم “.
كما نصت المادة 24 من القانون على وجوب قبول الضابطة العدلية للبلاغات والشكاوى الواردة بشأن الجرائم وإحالتها على الفور إلى النيابة العامة ، وعليها وعلى مرؤوسيها الحصول على جميع الإيضاحات وإجراء الفحوصات اللازمة لتسهيل التحقيق في الوقائع. يجب عليهم اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للحفاظ على الأدلة الجنائية.
نص القرار
اتبع نص القرار
اتبع نص القرار