أيدت المحكمة الإدارية للاستثمارات بالدائرة السابعة قرارات مدينة الإنتاج الإعلامي المصرية ، بما في ذلك إلغاء ترخيص قناة الرحمة الفضائية ، وتصفية الحدث ، مع اتخاذ المحكمة الدعوى القضائية ضد أصحاب القناة. أنفق.
وصدر الحكم برعاية المستشار محمود محمد جبر وأعضاء رئيس مجلس الدولة محمد عبد الفتاح عمرو السيسي. رقم القضية 56245 ، 74 ق.
ثبت للمحكمة أنه في عام 2007 حصل صاحب قناة الرحمة الإعلامية على ترخيص لإقامة مشروع استثماري في المنطقة الحرة العامة تحت اسم مؤسسة الرحمة للفنون والإنتاج الإعلامي (قناة الرحمة الفضائية). في 6 أكتوبر بمدينة الجيزة للإنتاج الإعلامي ، العاصمة (700 ألف دولار) ، مبلغ الإيجار السنوي (990 ألف جنيه) ، عام 2019 من قبل رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي المصرية ، بصفته ، صرح بأنه أصدر رقم (647). قرار رقم 1 بإلغاء الترخيص والالتزام بتصفية النشاط خلال شهرين. منحت لائحة لجنة الترخيص بالمجلس الأعلى للإعلام المدعي (مرفق الرحمة للإنتاج الفني والإعلامي) رخصة التشغيل اللازمة.
قضت المحكمة أنه بعد أن حددت الإدارة أسباب قرارها بتصفية القناة ، وهي رفض سلطة الترخيص منح القناة ترخيصًا ، تم حل الخلاف جزئيًا من خلال رفض قرار المدعي بإلغاء المديرية. قرار الهيئة العامة للاستثمار بتصفية مرفق الرحمة ورفض تحويل مرفق الرحمة ، وتجديد الترخيص الممنوح له شبيه بالفترة السابقة وبنفس الشروط.
أصدرت المحكمة قانون تنظيم الصحافة والإعلام بموجب القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في المادة (1): “القانون المرافق بشأن تنظيم الصحافة والإعلام”. يتم تنفيذ وسائل الإعلام من قبل وسائل الإعلام والمجلس الأعلى للإعلام ، وتسري أحكامه على جميع الوحدات والمؤسسات ووسائل الإعلام الإخبارية والمواقع الإلكترونية ، باستثناء المواقع الإلكترونية أو وسائل الإعلام أو الحسابات الإلكترونية الشخصية ، ما لم تنص القوانين ذات الصلة على غير ذلك “.
نصت المادة 2 من القانون على ما يلي: “على الوحدات والمؤسسات ووسائل الإعلام الإخبارية والمواقع الإلكترونية الموجودة في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون التوفيق بين أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون وأحكام اللوائح الإدارية. ، ومن تاريخ تنفيذ اللوائح الادارية ستة خلال شهر “.
يعرّف القانون الإعلام بأنه القنوات التلفزيونية الأرضية والفضائية ، ومحطات الإذاعة الكابلية واللاسلكية والإلكترونية … “.
وقد نصت المحكمة في مادتها (49) على أن “للمصريين سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين ، عامًا أو خاصًا ، الحق في امتلاك مؤسسات إعلامية أو مواقع إعلامية وفقًا لأحكام هذا القانون”. كما نصت المادة 51 على ما يلي: يجب أن يتخذ مالكو الوسائط الصوتية أو المرئية أو الإلكترونية أو الرقمية التي تبث أو تعيد بثها على شبكات المعلومات الدولية شكل شركة مكونة من شخص واحد أو أكثر “.
بموجب القوانين المنظمة للصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، يحق للمصريين ، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين ، عامًا أو خاصًا ، امتلاك مؤسسات إعلامية أو مواقع إعلامية وفقًا لأحكام القانون. الأحكام المنصوص عليها في القانون ، والتي يتم فيها تمثيل مالكي وسائل البث بواحد أو أكثر. يأخذ شكل الشركة لشخص ما أو ينقل الصوت أو الفيديو أو الوسائل الإلكترونية أو الرقمية على شبكة معلومات دولية.
وخلصت المحكمة إلى أنه تقرر أن مالك القناة لا يحمل الجنسية المصرية وأن المنشأة التي مُنح ترخيص التجديد لها كانت ملكية فردية ولم تتخذ شكل شركة. قرار رفض طلبه بشأن إلغاء قرار المديرية العامة للاستثمار بتصفية منشأة الرحمة ، وكذلك رفض تجديد الترخيص الممنوح له لمدة مماثلة وبنفس شروط الفترة السابقة. ، على أساس القانون ، يجب رفض ادعاءاته وتأكيد قرار إغلاقها.