أيدت دائرة الاستثمار بالمحكمة الإدارية بالدائرة السابعة قرار البورصة المصرية بإلزام شركة الأسمنت بدفع 50 ألف جنيه للبورصة المصرية بعد خسارة الشركة وبيع أصولها بالمخالفة لقواعد الأوراق المالية والبيانات والمعلومات. لم يتم الإفصاح عنها أو الكشف عنها قبل الإعلان ، تعمد حجب المعلومات الجوهرية من البورصة.
تدفع المحكمة قيمة الالتزامات المالية للجنة القيد للشركة لعام 2018 الموقعة في البورصة المصرية بفائدة قانونية قدرها 50 ألف جنيه من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد. 2020.
وصدر الحكم برعاية المستشار محمود محمد جبر ، وكان المستشارون عمرو السيسي وهشام حسن عبد الرحمن ممثلين عن وزارة الخارجية ، ورفع رقم 62193 في دعوى 73 ق.
كما ثبت للمحكمة أنه في عام 2008 قام رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية ، بصفته (طرفًا أول) ، بصياغة عقد مع رئيس مجلس الإدارة لتنظيم قيد الأوراق المالية في البورصة المصرية. يعمل مدير شركة الأسمنت بصفته (الطرف ب) ، وفي 2 أبريل 2014 ، أصدر الطرفان تعديلاً على العقد المذكور أعلاه ، حيث نصت المادة 2 منه على أن “الطرف أ ، عندما يخالف الطرف ب قواعد التسجيل ، الاستمرار في تسجيل وإلغاء الأوراق المالية أو تنفيذ إجراءاتها وتعديلاتها ووضع بعض الشروط والالتزامات “.
في عام 2018 ، أصدرت الشركة دعوة إلى اجتماع عام غير عادي للمساهمين للنظر فيما إذا كانت الشركة مستمرة في العمل ، وفقدان أكثر من نصف حقوق الملكية وفقًا للبيانات المالية. تم بناء الخط المبلل على هذه الأرض منذ عام 2013 وللمجلس صلاحية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
رداً على حقيقة أن إدارة البورصة المصرية لاحظت زيادة بنسبة 45٪ في الأوراق المالية للشركة من 15 نوفمبر 2018 إلى 29 نوفمبر 2018 مع زيادة أحجام التداول ، قالت الشركة إن المزاد قد تم الإعلان عن الفترة الزمنية ، و لم يتم الإفصاح عن اسم الشركة في هذا الإعلان ، إلا إذا قامت الشركة بإخطار البورصة قبل نشر هذا الإعلان في الصحيفة ، مما أدى إلى عدم علم جميع المساهمين بإعلان الشركة عن عقد المزاد لبيع قطع الأراضي ، لذلك لتتبع وفهم نتائج بيع قطع الأراضي المذكورة أعلاه.
وفي الختام ، تم إحالة الأمر إلى لجنة القيد بالبورصة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه ، وقررت اللجنة التوقيع على تعهد مالي للشركة بمبلغ 50،000 جنيه لدفع الشركة خلال 15 يومًا من تاريخ التسليم. تاريخ مخالفة قرار هيئة الرقابة المالية لسنة 2014 المنشور العام رقم 11 بشأن قرار المادتين 28 و 34 من قواعد إدراج وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
حيث أن الشركة خالفت نصوص المادتين (28) و (34) من قرار هيئة الرقابة المالية المشار إليه أعلاه بعدم إخطار البورصة بالإفصاحات والبيانات والمعلومات قبل إصدارها أو الإعلان عنها ، وكذلك القوانين التي حجبت عمدًا. أثرت المعلومات الجوهرية ونشر هذه المعلومات على التغييرات التي تقيد تداول أسهم الشركة ، لذلك تم اتخاذ القرار المثير للجدل بناءً على أسباب مبررة وفقًا للمبادئ الصحيحة لسيادة القانون.