“الإفراج عن المتهم بكفالة مالية” أو “الإفراج عن المتهم بكفالة” كثيرا ما يذكر في الأخبار اليومية، لكننا لا نعرف آليته، وكيف يعمل نظام الإفراج، ومن يملك صلاحية تحديد قيمة الكفالة، ومن وآلية تنفيذه وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية، وتكون الآلية على النحو التالي:
أجازت المادة 144 من قانون الإجراءات الجزائية الإفراج المؤقت عن المتهم، ونصت على أنه يجوز لقاضي التحقيق، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم، بعد سماع المدعي العام: أن يأمر بالإفراج المؤقت إذا كان المتهم: الشخص الذي صدر ضده الحبس الاحتياطي المدعى عليه، على أن يتعهد المدعى عليه بالحضور أمام المحكمة في أي وقت عند استدعائه وعدم التهرب من تنفيذ أي حكم قد يصدر ضده.
ولا يجوز إصدار أمر بالإفراج الجديد من محكمة الجنح الاستئنافية إلا إذا كان صادراً من محكمة الجنح الاستئنافية بغرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة لأمر الإفراج الصادر سابقاً عن قاضي التحقيق.
ونصت المادة 146 من القانون على جواز الإفراج بالكفالة على ذمة المحاكمة في الأحوال غير الحتمية، ونصت على أنه “يجوز شرط الكفالة في غير حالات الضرورة القصوى، ويجوز اشتراط الكفالة المؤقتة”.
ويقدر قاضي التحقيق أو محكمة الجنح الاستئنافية (حسب الأحوال) المنعقدة في غرفة المشورة مبلغ الكفالة.
ويخصص في الأمر الصادر جزء من هذا المبلغ لتقدير مبلغ الكفالة الكافي لإيقاع العقوبات على المتهم لعدم حضوره أي تحقيق أو إجراءات وطلب تنفيذ الحكم والقيام بسائر الواجبات الأخرى.
أما الجزء الآخر فيخصص تباعا لتغطية النفقات التالية:
أولاً: الإنفاق الحكومي.
ثانياً: الجزاءات المالية التي يجوز توقيعها على المتهم.
إذا لم يتم تحديد الكفالة المتوقعة، فهي تعتبر ضمانة لوفاء المدعى عليه بالتزامه بالمثول أمام المحكمة والالتزامات الأخرى المفروضة عليه وعدم التهرب من التنفيذ.