- سيف بن زايد: محمد بن زايد خير امتداد للخليفة والقائد المؤسس
- يؤكد الانتقال السلس للسلطة في الإمارات العربية المتحدة نهج الدولة في الحكم الرشيد
أبو ظبي: سلام أبو شهاب
انعقدت أمس الدورة الرابعة عشرة لمجلس الأمة الاتحادي بقاعة زايد بالمجلس برئاسة رئيس المجلس صقر غباش ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ سيف بن زايد آل نهيان. وافق المؤتمر القائم على مشروعي قانون اتحاديين بشأن إعادة التأهيل ، وكذلك بشأن الجريمة والضعف والجريمة.
وفي بداية كلمة المؤتمر ، دعا اللواء تعالى الشيخ سيف بن زايد آل نهيان ، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، طيب الله ثراه ، وجعل الجنة مسكنه ، مبيناً أن المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله. امتدادا للقائد. المؤسس الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ، طيب الله ثراه ، يؤكد سموه أن رئيس الدولة ، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، رحمه الله ، سيكون خير امتداد لكليهما. .
وقال سموه: “إن المسيرة السلسة والمتسقة التي شهدناها في نقل السلطة تؤكد نهج دولة الإمارات في الحوكمة الرشيدة ، رغم المخاوف من رحيل المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً للدولة ، إجماعي في السلام والسعادة ، كل ما علينا فعله حماية ما هو موجود في المجتمع الإماراتي ، وهذه القيم الأصيلة ، وتحقيق طموحات وتطلعات قيادتنا الحكيمة.
وقال صقر غباش باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الأمة الاتحادي: “تعازينا ، يتقدم شعب الإمارات بالتعازي في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، طيب الله ثراه”. هو حداد على الجميع وعلى الدول العربية والاسلامية “.
وأضاف: “ما قاله سموه كان مثالا على انتقال سلس للحكومة ، نموذج نفخر به في دولة الإمارات ، نموذج راسخ في جميع أنحاء الدولة ، ونفخر به ، مصدر قوة. والاستقرار لاتحادنا ، ثقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، حفظه الله ، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، عضو المجلس الأعلى. مجلس حاكم الإمارة حفظه الله كما أظهر صاحب السمو راشد آل مكتوم ، وصاحب السمو الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، أمانة نابعة من ثقتنا. للزعيم المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ، وما بناه في الحكم ، وهي قيم شعب الشارقة التي ورثتها الإمارات رحمه الله. إرث ثمين تركه لنا المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
نحمد الله أننا نتمتع برحمة وحكمة الريادة في هذا البلد ، ونعرف قيمة تلك المسؤولية والقيادة ، ونعمل يداً بيد للنهوض بكل المسؤوليات الموكلة إلينا ، ونريد أن ننجح ونخدم أعزائنا “قال رئيس المجلس .. الخدمة الوطنية”.
التعافي
واعتمد المجلس مشروع قانون الإصلاح ، الذي يهدف إلى تسريع اندماج المجرمين في المجتمع ، وتسهيل حصول المجرمين على شهادة رفع الدعوى الجنائية والتحقيق دون سابقة ، وتسهيل التوظيف ، وتنفيذ مفهوم ما بعد المجرمين.
يحدد مشروع قانون اتحادي بشأن إعادة التأهيل إجراءات استعادة الوضع القانوني للأشخاص المدانين بارتكاب جنايات أو جنح مخلة بالشرف أو الأمانة ، ويحدد ثلاثة أمور: الجرائم التي قد يكون رد الاعتبار القانوني بشأنها استردادًا للسلطة القضائية ، وتاريخ الاسترداد القانوني. .
يتضمن مشروع القانون تفويضاً تشريعياً يلزم مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لتحديد المخالفات المزعجة التي تتطلب إعادة النظر القضائي ، ومن ثم تنظيم الشروط العامة والمدة والإجراءات العامة لإعادة التأهيل ، وكذلك صلاحيات وصلاحيات عند النظر في إعادة التأهيل ، إلغاء إعادة التأهيل وأثره وأخيرًا البند الختامي وإلغاء مشروع قانون إعادة التأهيل الاتحادي رقم (36) لسنة 1992 بشأن إعادة التأهيل والاستبدال.
أدخل مشروع القانون حكماً جديداً لمنح المحكوم عليه في جنحة أو جناية مخلة بالشرف والأمانة الفرصة لإزالة أثر الحكم على مستقبله من خلال تنظيم نوعين من الأحكام ، أولهما موضوعي. شروط إعادة التأهيل للمتقدم ، والسلوك الإجرامي الذي يسمح بإعادة التأهيل ، والثاني الأحكام الإجرائية لتحديد إعادة تأهيل المجرمين.
نص بند الصحة على أن كل شخص يرتكب جنحة أو جريمة جسيمة يصلح وفقا لأحكام هذا القانون ، ويقسم مشروع القانون الإصلاح إلى: الإصلاح القانوني والإصلاح القضائي وفقا لأحكام القانون.
نصت المادة من “قانون إعادة التعديل” على ما يلي: بالإضافة إلى أحكام البند (4) من هذا القانون ، إذا صدر حكم بالإدانة في جنحة جنائية ارتكب فعلاً غير مشروع ، على هيئة النيابة العامة أن تصدر ما يلي: قرار بإعادة وضعه القانوني. إذا تم تنفيذ الحكم المحكوم عليه أو العفو عنه ، وتقرر أن العقوبة تكرر الجرم أو انقضت مدة العقوبة ، يعاد وضعه القانوني بعد ستة أشهر من تاريخ تنفيذ الحكم. يتم تنفيذ العقوبات أو العفو أو المصادرة بمرور الوقت.
كما نصت مادة “رد الاعتبار القضائي” على أنه: بالإضافة إلى ما ورد في البند (3) من هذا القانون ، تحكم المحكمة المختصة في الجرائم الآتية بإعادة النظر القضائي ، وتنتهي من ذلك التاريخ. استكملت الأحكام أو صدر عفو عن إحداها. المواعيد النهائية التالية: ستة أشهر للجنايات غير المقلقة ، سنة واحدة للجنايات والجنح أو مخالفات الشرف والأمانة ، سنتان للجرائم الجسيمة التي تمس الأمن القومي ، أو إعادة الإساءة أو لا يعاقب عليها بمرور الوقت ، وهذه المهلة مزدوجة.
لجنة خاصة
وبحسب مشروع القانون ، فإن صلاحيات المحكمة عند النظر في طلب إعادة التأهيل القضائي هي كما يلي: للمحكمة المختصة عند نظر طلب إعادة التأهيل سماع المدعي العام والطالب والسماح بملء جميع المعلومات. تراه ضروريا. إذا وجدت المحكمة أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم ضده يستدعي الثقة في تصحيحه الذاتي ، تحكم المحكمة في التصحيح القضائي عند استيفاء شروطه.
تنص المادة “عدم مقبولية طلب إعادة التنظيم” على أنه إذا تم رفض طلب إعادة التنظيم لأسباب تتعلق بسلوك الشخص المدان ، فلا يجوز تجديده بعد ستة أشهر من تاريخ الرفض ، ولكن في حالات أخرى ، ما دام الشرط ضروريًا يمكنك التجديد.
السوابق
وحددت المادة 14 من المشروع سوابق لا تتطلب التصحيح ، ونصت على أنه لأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون ، لا تعد الأحكام على الجرائم التالية سوابق تصحيحها: جرائم السوابق الجنائية المنصوص عليها في القانون لا تقتصر العقوبات أو العقوبات المفروضة على الحرية أو الغرامات التي صدر بشأنها تنفيذ العقوبة ، أو صدر أمر جنائي ، وهي جريمة انتهى فيها الصلح الجنائي أو الصلح الجنائي.
وبموجب هذا المشروع ألغى القانون الاتحادي رقم (36) لسنة 1992 بشأن إعادة التأهيل ، وألغيت جميع الأحكام التي تتعارض أو تتعارض مع أحكام هذا القانون.
حدث الجنوح
كما وافق المجلس على مشروع قانون اتحادي بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين لخطر الجريمة ، والذي يعرف “المخالفين الأحداث” بأنهم الأطفال الذين ارتكبوا جرائم يعاقب عليها قانون الجرائم والعقوبات أو أي قانون آخر ، وكذلك الأحداث الجانحين في مرحلة الطفولة. إلى وقت ارتكاب سلوك إجرامي قد تتعرض سلامته الأخلاقية أو الجنسية أو الجسدية للخطر. الخطر النفسي أو المعنوي أو الفكري أو التربوي الذي قد يترتب عليه اعتباره حدثاً جانحاً.
يتضمن مشروع القانون المسؤولية الجنائية ؛ بحيث لا يتحمل القاصرون دون سن الثانية عشرة مسؤولية جنائية عند ارتكابهم أفعال يعاقب عليها القانون ، ويجوز للنيابة العامة أن تأمر باتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة ضد القاصرين دون سن الثانية عشرة. .
الإجراءات القضائية
بالنسبة للقصر الذين تقل أعمارهم عن ستة عشر عامًا ، والقصر الذين بلغوا سن الثانية عشرة وتحت سن السادسة عشرة الذين ارتكبوا جرائم بموجب قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يجب على المحكمة اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة. الإجراءات القضائية المنصوص عليها في هذا القانون.
بالنسبة للقصر الذين بلغوا سن السادسة عشرة ، إذا ارتكب قاصر بلغ السادسة عشرة جريمة منصوص عليها في القانون الجنائي أو غيره من القوانين ، يجوز للمحكمة أن تقرر اتخاذ أي إجراء قضائي. التدابير البديلة للعقوبات التي تراها مناسبة بموجب هذا القانون.
تنص “قواعد إصدار الأحكام على الأحداث المخالفين للقانون” على ما يلي: في حالة إمكانية الحكم على الحدث المخالف بعقوبة ، تطبق الأحكام التالية: لا يحكم على الأحداث المخالفين بالإعدام أو بالسجن المؤقت. ، عقوبة الإعدام أو السجن لمدة محددة للجاني الحدث إلى السجن لمدة محددة. يعاقب الأحداث المخالفون بالحبس لمدة محددة لا تزيد على (10) سنوات ، ولا تزيد مدة الحبس على نصف المدة القصوى المقررة. العقوبة الأصلية.
على أية حال ، فإن الأحكام التي يمكن أن يعاقب عليها بالسجن الأحداث الجانحين وفقا لهذه المادة يجب أن تنفذ في إصلاحية الأحداث. إذا بلغ الحدث سن الثامنة عشرة (18) سنة وبقيت مدة العقوبة المتبقية ، فيُنقل إلى مرفق عقابي أو مؤسسة عقابية لتنفيذ ما تبقى من العقوبة.
فيما يتعلق بالمراقبة الإلكترونية ، يمكن للمحاكم أن تراقب المخالفين الأحداث إلكترونيًا لمنعهم من التردد على الأماكن التي ثبت أن لتكرارها تأثير على جرائمهم.
خدمة المجتمع
تنص المادة “خدمة المجتمع” على أنه يجوز للمحكمة أن تقرر تعيين الأحداث الجانحين الذين بلغوا سن السادسة عشرة لأداء واجبات خدمة المجتمع والاضطلاع بالتزامات التدريب المهني خلال فترة زمنية معينة وفي غضون ساعات قليلة في اليوم. هي المحكمة التي تعهد بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات للمخالفين الأحداث للجهات أو المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.
إذا تبين للمحكمة أن جريمة الحدث كانت بسبب مرض عقلي أو عقلي ، جاز لها أن تأمر بإيداع الحدث في ملجأ علاجي أو مرفق طبي مخصص لهذا الغرض إلى حين شفائه ، وتقرر المحكمة إخلاء سبيل الحدث بعد الحدث. على أساس الإشراف على علاجه تقرير الطبيب الدوري.
أنشأ المجلس مادة بعنوان “الإيداع في مركز الاستشارة الوطني” تنص على أنه: يجوز للمحكمة أن تأمر بإيداع الحدث الجاني المحكوم عليه بالخطر الإرهابي في مركز الاستشارة الوطني ، وتقرر المحكمة الإفراج أو الاستمرار في الإيداع وفقًا للتقارير الدورية للمركز التي تحقق مع الأحداث المخالفين.
محاكمة الحدث
كما أدخل المجلس حكماً في بند محاكمات الأحداث ينص على أنه لا يجوز محاكمة المخالفين الأحداث على الجنايات إلا بحضور محام.
وتنص هذه المادة على أن محاكمات الأحداث الجانحين يجب أن تكون علنية وبحضور خبراء الأطفال ، فقط الأوصياء عليهم ، والشهود ، والمحامون ، والأشخاص المخولون من قبل المحكمة بالحضور. تقرر سماع الشهود في غيابه إذا كانت تعتقد أن مصلحته تتطلب ذلك ، بشرط ألا تصدر إدانة إلا بعد إبلاغ الحدث المخالف بالإجراءات في غيابه ، وأن يصدر الحكم في جلسة علنية.
وينص المشروع على أنه يجوز لأجهزة الأمن العام اتخاذ إجراءات إدارية ضد الأحداث الذين ارتكبوا جرائم ، وتشمل الإجراءات الإدارية: تسليم الأمر إلى أولياء الأمور ، وأداء واجبات معينة ، والتحويل إلى مرافق صحية أو متخصصة ، والتحويل إلى دور إيواء الأحداث ، وما إلى ذلك.
أقسى العقوبة
مشروع قانون الأحداث المخالفين والمعرضين لارتكاب جريمة يعاقب عليها بالعقوبة ، فإذا سلم الحدث إليه ولم يقدمه إلى السلطات المختصة بناء على طلبه أو تعمد عدم التخطيط لعواقب ذلك ، فتكون العقوبة. لا تقل عن (5000) درهم غرامة كبش تصل إلى (30.000) درهم. ) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يؤوي الحدث الجاني الذي خالف حكماً قضائياً بحقه أو حرضه على مخالفة ذلك القرار أو ساعده على ذلك.
يعاقب على مساعدة القاصرين أو تحريضهم أو تسهيلهم على ارتكاب إحدى القضايا الجنائية وغير القانونية بأي شكل من الأشكال ، حتى لو لم تكتمل الدعوى غير القانونية أو الجنائية وفق القانون ، بالحبس الموقت الذي لا تقل مدته عن سنة. وغرامة لا تقل عن (50،000) درهم. خلال سنتين وبغرامة لا تقل عن (100000) درهم ، كل من يهيئ الحدث لارتكاب جريمة أو يقوم بأي عمل من أعمال التحضير أو التسهيل أو التكميل لارتكابها أو التحريض عليها ، حتى لو لم يفعل ذلك. في الواقع ارتكابها. الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن مائتي ألف درهم. إذا استخدم الجاني الإكراه أو التهديد ضد القصر ، وضد الأطفال ، تضاعف العقوبة في عدد الأطفال.
كل من نشر أسماء المجرمين الأحداث وصورهم ، أو نشر وقائع التحقيق والمحاكمة ومحاضر المحاكمة وملخصات الأحكام بأي وسيلة كانت بالنشر أو وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي أو غير ذلك ، دون إذن ، يلقى تحقيقاً مسئوليته جزائياً بموجب القانون. قانون. الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم. يعاقب بالحبس المؤقت كل من عطل أو منع ، بغير سند قانوني ، العاملين في مؤسسة الأحداث من أداء مهامهم أو إعاقة عملهم. أو غرامة لا تقل عن (10000) درهم.
سيف بن زايد: غرفة تحقيق شرطية جديدة للشباب
كشف اللواء الشيخ سيف بن زايد آل نهيان ، عن نموذج غرفة الاستجواب الجديدة في ختام جلسة مجلس الأمة الاتحادي ، والتي ستقع في مراكز الشرطة وتأخذ في الاعتبار الحوادث خلال مرحلة التحقيق.
وقال سموه إن غرفة التحقيق الجديدة سيكون لها حائط زجاجي خلفها محققون ولا يستطيع المراهق رؤيتها. لصالح الأطفال والمراهقين ، يتم شرح وتوثيق مرحلة التحقيق.
وشكر اللواء سيف بن زايد آل نهيان مجلس الأمة الاتحادي على جهوده ومشاركته الفعالة في مناقشة مشروع القانون ، مؤكداً أن سموه حريص على خدمة مجتمعنا والعالم بأفضل ما يمكن لتحقيق المزيد من التنمية لوطننا.
بدوره ، شكر صقر غباش سموه قائلاً: “من المهم جداً أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى عالمياً من حيث الأمن والسلامة منتصف الليل السابق ، وأثنى على جهود وزارة الداخلية. الشؤون وقيادة أجهزتها لتحقيق هذه الإنجازات لسموه والقيادات الشرطية.