أبو ظبي: “الخليج”
يُلغي البنك المركزي أحكام المادة (1) من القرار رقم 17 لسنة 2020 الصادر عن مكتب تنظيم التأمين بشأن التخفيض بنسبة 50٪ من الحد الأدنى لأقساط التأمين لحاملي الوثائق (الأفراد) دون تسجيل حوادث أو تحديثات أو إصدار مستندات جديدة للفئات المحددة. في القرار ، وينقح قرار مجلس إدارة هيئة تنظيم التأمين رقم 30 لسنة 2016 بإصدار نظام معدل أقساط تأمين المركبات وفقًا لذلك.
وبحسب التعليمات الصادرة عن “المركزي” يوم الجمعة فان اسعار الاسعار الواردة في القرار رقم 30 لسنة 2016 وتعديلاته هي الحدود الدنيا والقصوى التي يجب الالتزام بها ، ولشركات التأمين حرية المنافسة السعرية على اساس النظام. المراجعات وتجربة الشركة مع العملاء أو لأي سبب فني ، ضمن هذه الحدود والخصومات الأخرى المسموح بها ، والتي لن تؤدي إلى المخاطرة بوضعها المالي أو فقدان الحقوق لصالح المؤمن له ، تظل الشركة مسؤولة عن قراراتها وفقًا لـ اللوائح والتعديلات الحالية.