أبو ظبي – وام
أوضح مكتب المدعي العام للدولة عقوبة جريمة الاتصال الكاذب في تغريدة نشرها على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم.
بموجب المرسوم الاتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات المادة 324 ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة أو بواحدة.
تنطبق كلتا العقوبتين على أي شخص يبلغ سلطة قضائية أو إدارية بحادث أو خطر غير موجود ، خلافًا للوقائع ، أو جريمة يعلم أنها لم ترتكب بعد.
كما تنص المادة 325 على عقوبات جنائية أو عقوبات إدارية على الإبلاغ الكاذب إلى سلطة قضائية أو إدارية أو عن الأفعال الكيدية ضد سلطة قضائية أو إدارية ، حتى لو لم ينتج عن ذلك إجراء جنائي أو تأديبي ، وعلى أي شخص يختلق أدلة مادية ضد شخص لارتكاب جريمة ضد الوقائع أو اتخاذ إجراءات قانونية ضد شخص معروف براءته.
إذا كانت جريمة الاتهام الباطل جناية فتكون العقوبة في الحالتين الحبس والغرامة.
يتم نشر هذه المعلومات في إطار الحملة المستمرة التي تقوم بها النيابة العامة لتعزيز الثقافة القانونية لأفراد المجتمع ، ونشر جميع التشريعات الجديدة والمحدثة في الدولة ورفع مستوى الوعي القانوني بين أفراد المجتمع. عامة ، بهدف نشر الثقافة القانونية كأسلوب حياة.