تبدأ الغرفة الصلحية الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، مرافعة الدفاع عن مضيفة طيران متهمة بإنهاء حياة ابنتها.
وكشفت التحقيقات أن المتهمة، وهي مضيفة طيران ذات ميول علاجية نفسية، قتلت ابنتها بعد أن خطرت في ذهنها اقتراح، مما دفعها إلى إحالتها إلى الطبيب الشرعي لتحديد صحتها العقلية.
ونصت المادة 230 على أنه يعاقب بالإعدام من قتل نفساً عمدا أو مع سبق الإصرار والترصد.
القتل الخطأ:
وتنص المادة 238 من قانون العقوبات على أن كل من تسبب خطأً في وفاة شخص آخر عن طريق الإهمال أو الاستهتار أو عدم الحذر أو عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة. بما لا يجاوز مائتي جنيه، أو بإحدى العقوبتين السابقتين.
ومن المهم الإشارة إلى أن عقوبة القتل العمد أو القتل الخطأ تزيد أو تنقص حسب الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة ومدى توفر الجريمة للسلطات القضائية.