اخبار السعودية
  • وضع قراءة
  • وضع كامل
  • المقال فقط
  • اعجبنى
تحديد-اللائحة-التنفيذية-لنظام-نزع-ملكية-العقارات-للمصلحة-العامة

تحديد اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة

  • 0 إعجاب

صاغت الإدارة العامة للدولة للعقارات “القواعد التنفيذية لنزع الملكية والمصادرة المؤقتة لعقارات النفع العام” ، والتي تهدف إلى توحيد الأحكام في نظام مصادرة الرفاهية العامة للعقارات. والمصادرة المؤقتة للعقار.


تؤكد اللائحة ، التي يتم التماسها حاليًا على منصة “الاستطلاع” ، أنه لا يمكن مصادرة الممتلكات أو مصادرتها إذا ثبت أنها ملكية عامة أو شخصية. مؤسسة مناسبة للغرض.

وتنص اللائحة على أن تعويض الملكية للمنتزع عليه يتم تعويضه حسب القيمة السوقية للعقار ، وزيادة 20٪ من القيمة السوقية للعقار على أساس هذه القيمة بدلاً من المصادرة. حدود مبلغ الضريبة المفروضة على عملية الشراء ، إذا كان التعويض الكامل أو أقل ، شريطة أن يتم استلام مبلغ التعويض إذا تم شراء العقار البديل في غضون فترة لا تزيد عن 6 سنوات من تاريخ الشراء.

تشير اللوائح إلى أنه إذا كان التعويض عينيًا ، وكانت الممتلكات التي تمت مصادرتها أرضًا مجانية ، فسيتم إعفاء رسوم الأرض المجانية في غضون عام واحد. تكاليف السكن أعلى من المعتاد ، تقوم الهيئة بإسكان المحرومين من ممتلكاتهم بشكل مؤقت ودعم المستفيدين من الضمان غير القادرين على شراء سكن بديل ، وفيما يلي تفاصيل اللوائح: –

جزء النظام 1

لأغراض هذه اللوائح ، ما لم يقتض السياق معنى آخر ، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة بجانبها:

1. القانون: نظام نزع الملكية والمصادرة المؤقتة للأموال غير المنقولة للصالح العام.

2. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

3. الإدارة: الإدارة العامة للدولة للعقارات.

4. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.

5. المحافظ: محافظ الهيئة.

6. صاحب المشروع: أي جهة حكومية أو شركة أو مجموعة نفع عام غير حكومية (جمعية) تتولى العمل لغرض تحقيق الصالح العام وفق النظام.

7. الجهة الحكومية: أي وزارة أو دائرة أو هيئة عامة أو هيئة عامة أو أي جهة عامة مستقلة في المملكة أو أي من الجهات التابعة لها.

8. الجهة الرقابية: جهة حكومية ، سواء كانت شركة أو جمعية ، تشرف على أنشطة صاحب المشروع.

9. العقار: الأرض وكل ما يثبت عليها ولا يمكن نقلها دون ضرر بما في ذلك الأبنية والمزروعات غير المنفصلة عن الأرض.

10. خطة المشروع: الرسم الهندسي للعقار المطلوب الاستيلاء عليه.

11. المسح: تقرير فني يوضح حدود وطول ومساحة إجمالية وإحداثيات جغرافية وانكسار للعقار المنزوع ملكيته من زوايا مختلفة.

12. المثمنون المعتمدون: المقيمون المرخص لهم بمزاولة مهن التخمين في المملكة.

13. معايير التقييم والمبادئ التوجيهية: المعايير والمبادئ التوجيهية المعتمدة من قبل هيئة التقييم السعودية الرسمية.

المادة 1 من اللائحة

الكلمات والتعبيرات الواردة في هذا النظام لها معاني الأحكام الواردة في المادة 1 من قانون مصادرة الممتلكات غير المنقولة للمنفعة العامة والمصادرة المؤقتة للممتلكات غير المنقولة ، وتكون مصحوبة بالأرقام والتواريخ.

1- ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك ، يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة قرين كل منها:

نزع الملكية: لتحقيق المصلحة العامة ، الملكية الإجبارية لكل أو جزء من العقارات غير العقارات المملوكة للدولة.

المصادرة: تمكين الكيانات المعينة في النظام بشكل منهجي من استغلال الممتلكات والاستفادة منها للمنفعة العامة.

الرئيس: أعلى مسؤول في جهة حكومية ، وزير ، محافظ ، رئيس ، إلخ.

المنفعة العامة المؤقتة: المنفعة العامة محدودة بفترة زمنية محدودة.

مكون الملكية العقارية: مكوّن مرتبط بالعقار لا يمكن فصله عنه ما لم تنخفض قيمته.

التعويض العيني: التعويض عن مصادرة الأموال غير المنقولة التي تزيد على نسبة من قيمتها تزيد عن تلك التي يحددها القانون.

التعويض العادل: بالإضافة إلى التعويض عن مصادرة الملكية الخاصة ، سعر نقدي أو عيني يساوي القيمة السوقية للعقار.

الشركة: شركة مسجلة في المملكة بنظام يوافق فيه المنظم على منح دومين بارز للمنفعة العامة.

الجمعيات: جمعيات النفع العام السعودية المسجلة بنظام يتفق مع الجهات الرقابية لتحقيق المصلحة العامة في حيازة الممتلكات المصادرة.

مالك العقار: شخص طبيعي أو اعتباري يتم التصديق على ملكيته (التي ستُنزع ملكيتها) بموجب صك مسجل في مكتب كاتب العدل.

القيمة الإجمالية: التكلفة المقدرة التي تغطي جميع تكاليف عملية التحصيل.

بنود الميزانية المعتمدة: الاعتمادات المالية المخصصة بانتظام في ميزانية صاحب المشروع لتغطية رسوم التحصيل.

الملاءة المالية: قدرة شركة أو جمعية على الوفاء بجميع التزاماتها في تاريخ الاستحقاق.

مادة النظام 2

من أجل تحقيق المصلحة العامة ، يجوز لصاحب المشروع الاستيلاء على أي عقار أو الاستيلاء عليه مؤقتًا مقابل تعويض عادل ؛ وذلك وفقًا لأحكام القوانين واللوائح.

المادة 3: نفاذ القانون

لا تسري أحكام هذا النظام على العقارات المملوكة للدولة أو إحدى وكالاتها.

المادة 2 من اللائحة

لا تسري أحكام هذا النظام على العقارات التي تملك فيها الدولة أو إحدى وكالاتها ملكية كاملة لعنقها وجميع مصالحها.

يسري النظام على العقارات المملوكة للدولة أو إحدى وكالاتها ، حسب النظام ، في حالة امتلاك الغير للعقار أو أي مصلحة عينية.

المادة 4 من النظام

ما لم يكن هناك عقار مملوك للدولة يلبي الغرض ، فلا يجوز مصادرة العقارات أو الاستيلاء عليها مؤقتًا.

المادة 3 من اللائحة

1. لا يجوز مصادرة الممتلكات غير المنقولة أو مصادرتها إذا ثبت أن الممتلكات غير المنقولة للدولة أو أحد أجهزتها كافية لهذا الغرض.

2. على السلطات إعداد قاعدة بيانات إلكترونية شاملة بنظام معلومات جغرافية للعقارات الوطنية. يجب على السلطات أن تسأل السلطات عن عقارات الدولة في الموقع المقترح والبدائل المتاحة قبل البدء في عملية المصادرة ، ويجب على السلطات إصدار بيان بناءً على البيانات من قاعدة البيانات.

المادة 5 من النظام

تشير المصلحة العامة المشار إليها في تنفيذ هذا النظام إلى المصالح الاجتماعية التي هي أكبر من أي مصالح خاصة للأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين أو الوكالات الحكومية ، وجميع الأشياء التي تحصل على المصالح العامة من التنمية والازدهار ، والأضرار العامة الناجمة عن الكوارث ، والأوبئة ، وما إلى ذلك ، بما في ذلك قم بأي مما يلي:

1- مشاريع الطرق والشوارع وخطوط المرور ومرافق النقل العام برا وبحرا وجوا.

2- إنشاء مشاريع التخطيط العمراني والمساجد والمتنزهات والمباني الخدمية الاجتماعية والتعليمية والصحية وغيرها.

3- مشاريع تطوير مرافق الحرمين والمشاريع المتعلقة بالحج أو العمرة والزيارات.

4- مشاريع توليد الطاقة ، وشبكات المياه ، والكهرباء ، والغاز ، والنفط ، والصرف الصحي ، وتصريف السيول ، والاتصالات ، والبث الإذاعي والتلفزيوني الحكومي.

5- مشاريع الحفر والتنقيب والتعدين وما يتصل بها.

6- مشاريع حماية المحميات والحياة الفطرية وحماية التراث الثقافي والتاريخي والإنساني الوطني.

7- إقامة مشاريع الأمن الداخلي والمنشآت العسكرية.

8- أي أعمال أخرى تنص عليها أنظمة أخرى للصالح العام.

9- أي عمل آخر يقرره مجلس الوزراء لتحقيق المصلحة العامة.

المادة 4 من اللائحة

باستثناء ما هو مذكور في الفقرة الثانية من المادة 5 ، يقصد بمشروع التخطيط الحضري: تطوير التخطيط العمراني أو ترميم التخطيط العمراني بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان. الشخص الذي حقق التعافي من حيث العمران أو السلامة أو تطوير المصلحة العامة أو تحسين نوعية الحياة.

المادة 6 من النظام

للأملاك المصادرة الحق في التعويض وفق الأحكام الآتية:

1- أن تكون قيمة التعويض على أساس القيمة السوقية للعقار.

2- زيادة القيمة السوقية – المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة – كتعويض عن مصادرة 20٪ من القيمة السوقية للعقار.

3- مقابل خسائر ناتجة عن إجراءات نزع الملكية.

تحدد معايير التقييم والمبادئ التوجيهية أحكام هذه المادة.

اللائحة 5

1. يتم تحديد التعويض عن نزع الملكية وفقًا لمعايير التقييم والمبادئ التوجيهية الصادرة عن وكالات تقييم المصادرة المعتمدة ، بمشاركة الخبراء ووكالات التقييم للأضرار والتكاليف والتعويضات الناتجة عن المصادرة القسرية أو الاستيلاء المؤقت على الممتلكات غير المنقولة ؛ الحقوق الناشئة عن المصادرة القسرية وتثبت المؤسسة أدلةها حول القيمة السوقية العادلة لتقدير العبء الاقتصادي الكامل لنزع الملكية مع التمتع بالملكية.

2. يجب إشراك استشاري مختص ومرخص في تقدير العبء المالي الخاص إذا كان للأموال غير المنقولة التي يتم مصادرتها عبء مالي خاص بسبب طبيعة أو استخدام الممتلكات غير المنقولة ، بما في ذلك ، على سبيل المثال ، العقارات المطورة في موقع ما. دمج الأنشطة الصناعية مع البنية التحتية التي لها تأثير أساسي على:

3. أن يقرر المقيم استبدال المصادرة ، بما في ذلك العبء المالي على الشخص المستملك بسبب قرار المصادرة ، بما في ذلك رسوم الترخيص المسحوبة على العقار المنزوع ملكيته.

4. يجب أن تتحمل الدولة ضريبة التصرف في العقارات الناشئة عن شراء الممتلكات البديلة للممتلكات المصادرة ، ولكن في نطاق الضريبة المفروضة أثناء عملية الشراء. تعويض كامل أو أقل وهذا التسامح في حالة شراء عقار بديل. لمدة لا تزيد على (6) سنوات من تاريخ استلام مبلغ التعويض.

5. إذا كان التعويض عينيًا ، يُعفى الشخص الذي صودرت ممتلكاته من رسوم الأرض البيضاء لمدة عام واحد على العقار البديل (إذا كانت أرضًا بيضاء).

6. إذا تسبب قرار نزع الملكية في عدم قدرة الشخص المستملك على شراء مسكن بديل بسبب عدم وجود سكن في المنطقة المنزوعة ملكيته أو ارتفاع تكلفة السكن عن المستوى العادي ، تقوم الإدارة المختصة بنقل منزل الشخص المنزوع ملكيته مؤقتًا. دعم غير القادرين على شراء مساكن بديلة. ستقوم الإدارة المختصة ، بالتعاون مع وزارة البلدية للشؤون الريفية والإسكان ، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، بصياغة تدابير لدعم الإسكان المؤقت والإسكان البديل لممارسي التأمين.

يتم صياغة طرق التعويض عن مصادرة الضمانات من قبل الجهات المختصة للبنوك وشركات التمويل العقاري ، سواء كانت قروضًا عقارية أو مؤجرة أو قروضًا مدعومة من صناديق التطوير العقاري أو وزارة البلدية والإسكان ، لضمان أن علاقة الائتمان الناتجة عن نزع الملكية عادلة ومنصفة. وبواسطة القوة القاهرة ، يحق للمدين السداد المبكر ؛ بدفع تكلفة المدة حتى سداد تاريخ التمويل ، وتقل تكلفة الأجل عن الباقي مدة التمويل

المادة 7 من النظام

يجب على أصحاب المشروع تقديم طلب إلى الهيئة للموافقة عليها لبدء عملية نزع الملكية. يجب أن يتضمن الطلب ما يلي:

1. خطة المشروع وتحسين المنطقة.

2. تحديد التكلفة التقديرية الأولية للتحصيل والتي تحدد اللوائح المعايير اللازمة لها.

3. تقديم الأدلة التالية:

أ- إذا كان صاحب المشروع جهة حكومية يتم اعتماد تكلفة المشروع في ميزانية صاحب المشروع.

ب- إذا كان صاحب المشروع شركة أو جمعية ، فإن الملاءة المالية وتنص اللوائح على ضوابط هذه الفقرة.

4. الجدول الزمني لتنفيذ المشروع.

5. دراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والأمنية المتوقعة لنزع الملكية.

اللائحة 6

قبل البدء في إجراءات نزع الملكية ، يجب على صاحب المشروع القيام بما يلي:

1. يقوم صاحب المشروع بإعداد طلب للموافقة على بدء إجراءات الانتقال حسب استمارة الموافقة على طلب الانتقال الصادرة عن السلطة المختصة.

2. التكلفة المبدئية التقديرية لنزع الملكية هي الإجراء الذي تتخذه الوحدة لتقدير كافة عناصر تعويض نزع الملكية وفقاً لأحكام المادة (4) من الأنظمة واللوائح.

3. تقوم الهيئة بالتعاون مع المديرية العامة للعقار ببناء قاعدة بياناتها ، حيث تقوم تقنية الذكاء الاصطناعي بقراءة البيانات المتاحة من مختلف المصادر ، والتي يمكن للجهات المختصة استخدامها عند عمل تقديرات أولية لتكلفة التحصيل.

4. يجب على الكيانات ممارسة العناية الواجبة والعناية والشفافية في تقييم جميع مكوناتها بشكل عادل ، وحماية الحقوق العامة والخاصة ، وتعزيز المشاريع ضد انقطاع التمويل.

5. اعتماد تكاليف التحصيل والتشييد للمشروع في ميزانية الدائرة الحكومية.

6. يجب فصل رسوم التحصيل عن المشروع المقترح ، ولا يجوز استخدام رسوم التحصيل لأي مشروع في تنفيذ المشروع.

7. يجب على الكيانات استخدام إجراءات التقييم المشار إليها في هذا النظام عند تقدير التكلفة الأولية ، باستثناء مخزون الممتلكات ، والذي يتم تقديره كتقدير.

8. يتم إجراء دراسات الأثر الاجتماعي والاقتصادي والأمني ​​من قبل استشاريين مرخصين حسب التصنيفات التي تقبلها الهيئة.

9. يجب أن تتزامن مصادرة الملكية بشكل معقول مع الفترة الزمنية التي يتم فيها تنفيذ المشروع.

10- إذا كان مالك المشروع مؤسسة أو جمعية ذات منفعة عامة ، فيجب أن يكون مالياً وخاضعاً للضوابط التالية:

أ- أن يكون لدى شركة أو جمعية النفع العام أموال كافية للتعويض أثناء تنفيذ المشروع ونزع الملكية.

ب- لا تقل قيمة أصول الشركة أو الجمعية عن قيمة التزاماتها (بما في ذلك الخصوم المحتملة) بعد دفع التعويض بناءً على أحدث بيانات مالية أولية مدققة أو بيانات مالية سنوية معتمدة ، أيهما أحدث.

ج- إذا فشل المشروع المنزوع ملكيته لسبب من الأسباب ، فيستلم الشخص المنزوع ملكيته تعويضاً من تاريخ قرار نزع الملكية إلى تاريخ تسليم الأرض ، وفقاً لقواعد الحجز المؤقت على الأموال غير المنقولة المنصوص عليها في هذا النظام.

11. تلتزم الشركة أو الاتحاد سنويًا بتعبئة نموذج الملاءة المعتمد من الهيئة وإرفاق المعلومات اللازمة ذات الصلة ، شريطة تأكيد ذلك من قبل رئيس مجلس الإدارة وتصديق مجلس الإدارة. الاكتواريين ومدققي الحسابات على الملاءة المالية للشركات بدون جمعيات).

12. استبدال بند “إثبات النقد المتاح” ؛ بتقديم خطاب ضمان بالقيمة الإجمالية.

المادة 8 من النظام

1- الطلب – المشار إليه في المادة 7 من النظام – على أن تدرسه لجنة أو أكثر – لجان برئاسة المحافظ – أو من ينوب عنه – سلطة تسمى (لجنة الاستملاك العقاري) وممثلي العضوية تتكون من: وزارة الداخلية. وزارة المالية ، ووزارة الاقتصاد والتخطيط ، ووزارة الحضر والريف والإسكان ، وإدارة كفاءة الإنفاق والمشاريع الحكومية ، بمستوى عضوية لا يقل عن ثلاثة عشر ممثلاً أو ما يعادله ، ويجوز دعوة ممثلين عن أصحاب المشاريع و المنظمين (أو أكثر) (إن وجد) للمشاركة في اجتماعاتها دون حقوق التصويت.

2- تدرس الطلبات المشار إليها في المادة (7) من النظام وفق الآتي:

أ- التحقق من ارتباط المشروع بتحقيق المصلحة العامة وفق النظام.

ب- التأكد من عدم وجود سمات حالة تخدم الغرض.

ج- طبيعة التعويض المناسب (نقدي / عيني).

د- الآثار الاجتماعية والاقتصادية والأمنية للمشروع.

3- إذا اختلف صاحب المشروع أو المنظم (إن وجد) مع مجلس الاستحواذ العقاري ، تقوم الوكالة بإحالة الطلب إلى رئيس مجلس الوزراء للبت فيه.

4 – تعقد اللجنة اجتماعاتها بحضور رئيسها (أو أي من أعضائها الممثلين) وبأغلبية أعضائها ، وتوافق على قراراتها بأغلبية الثلثين.

5- يلتزم مجلس جباية العقارات بالحصول على المعلومات والمستندات التي يحتاجها لمباشرة عمله بتقديم طلب إلى الهيئة ، ويتعاون الطرفان مع الهيئة في هذا الشأن.

6- يصدر مجلس إدارة الهيئة لائحة عمل لجنة تحصيل العقارات.

المادة 7

1. تقوم لجنة نزع الملكية بتشكيل لجنة فرعية لمراجعة طلب نزع الملكية والتحقق من مطابقته للمتطلبات القانونية وتقدم توصياتها إلى اللجنة في غضون خمسة عشر يومًا من تاريخ الطلب.

2. تبت اللجنة في الطلب في غضون شهر واحد بعد استيفاء الشروط القانونية.

3. تحدد قواعد عمل اللجنة معايير تقييم طلبات الشراء ، وأولوياتها ، ومعايير تحقيق المصلحة العامة ، ومعايير تحديد نوع التعويض ، ومعايير فعالية المشاريع البحثية.

المادة 9 من النظام

1. على السلطة المختصة إخطار صاحب المشروع بقرار لجنة نزع الملكية العقارية خلال 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب وفقًا للمادة السابعة من النظام.

2. يقرر المسؤول الأول في الجهة الحكومية المالكة للمشروع أو الجهة المشرفة (حسب مقتضى الحال) الشروع في إجراءات نزع الملكية إذا وافقت الهيئة على ذلك وفقاً للإجراء المنصوص عليه في المادة (8). النظام.

المادة 8

1. على صاحب المشروع إخطار صاحب المشروع خلال عشرة أيام من صدور قرار مجلس الاستحواذ العقاري.

2. يصدر المسؤول الأول في الجهة الحكومية المالكة للمشروع أو المشرف عليه بحسب الأحوال قرارًا ببدء إجراءات نزع الملكية المحددة على الخريطة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار العقاري. لجنة تحصيل التركات.

3. كاستثناء ، إذا بدا أن للمسؤول الأول مصلحة واضحة في العدالة ، يجوز إلغاء إصدار قرار المصادرة ؛ وبعد الثلاثين يومًا المحددة في الفقرة الفرعية (2) من هذه المادة ، فإن قرار الشروع في إجراءات المصادرة لم يتم ، ويعتبر ملغى.

4. يجب على المصادرة اتخاذ قرار مصادرة جديد إذا كان يريد زيادة مساحة المصادرة الموضحة في الخريطة المحددة لمنطقة المصادرة.

المادة 10 النظام

لا يجوز إصدار قرار الشروع في إجراءات نزع الملكية بموجب المادة 9 من النظام إلا بعد الحصول على ائتمان مالي أو أرض بديلة (حسب الحالة) يتم تخصيصها مع مالك المشروع للمصادرة.

المادة 9

1. يجب دفع التعويضات المالية خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار بدء إجراءات نزع الملكية.

2. يجب أن يتم نقل سند ملكية الأرض المستبدلة إلى الشخص المستملك خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.

المادة 11 النظام

على صاحب المشروع أن يبدأ إجراءات نزع الملكية فور صدور القرار ، وأن يتخذ الإجراءات التالية:

1- نشر القرار في الجريدة الرسمية وفي جريدة محلية واحدة على الأقل في مجال العقارات المراد الاستحواذ عليها ، وبالوسائل الإلكترونية المتاحة. يجب أن تحدد اللوائح الضوابط اللازمة لذلك.

2- وفقاً للمادة 27 من النظام ، يتم إخطار الجهات المختصة وأصحاب العقارات المنزوعة ملكيتها بقرار جرد محتويات العقار المنزوع ملكيته وتاريخ البدء في بنائه.

3- إخطار أصحاب العقارات المستملكة التي لا يمكن الإبلاغ عنها بموجب المادة (28) من النظام بعد 30 يومًا من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية وفقًا للفقرة 1 من هذه المادة.

المادة 10

1. على الجهة الحكومية المالكة أو المشرفة على المشروع نشر قرار الشروع في إجراءات نزع الملكية خلال عشرة أيام من تاريخ القرار من خلال:

واحد. الجريدة الرسمية والصحف المحلية المنتشرة على نطاق واسع في المنطقة وتنشر على موقعها الإلكتروني.

ب. موقع صاحب المشروع.

ج. إرسال رسالة نصية إلى أحد سكان المنطقة المحظورة إلى هاتف محمول مسجل في نظام وزارة الداخلية أو وزارة التجارة أو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (حسب الحالة) باعتباره هاتف الشخص المرجعي.

دكتوراه. انشر في الحسابات الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.

هـ- وضع اللوحات الإعلانية عند مدخل منطقة الحفريات.

2. على صاحب المشروع أو المشرف إخطار الجهات ذات العلاقة بما في ذلك شركات الكهرباء والمياه والاتصالات والبلديات والإمارة.

3. يتم الانتهاء من التقرير الخاص بتنفيذ النظام خلال 30 يومًا من تاريخ النشر والإخطار المبين في النظام واللوائح.

4. يجب أن تتضمن الإعلانات وخطابات الإخطار ما يلي:

واحد. نفذت الخرائط.

ب- تاريخ بدء جرد محتويات العقار.

ج. المستندات المطلوبة ، بما في ذلك سندات ملكية العقار المراد استملاكه.

دكتوراه. تحديد المالكين وجهات الاتصال والمساحة والهاتف والبريد الإلكتروني.

المادة 12 من النظام

يجب على مالك العقار المنزوع ملكيته تقديم مستندات شهادة ملكية العقار في خطة المشروع التي تتوافق مع القوانين والإجراءات القانونية ؛ ويجب على مالك المشروع ، في غضون المهلة التي يحددها صاحب المشروع ، إخطار مالك العقار المستملك في وفقا للمادة 11 من النظام.

المادة 11 من اللائحة

1. تشير إلى شهادة ملكية العقار المشار إليها في المادة 12 ؛ شهادة سند ملكية العقار.

2. يجب أن يكون سند الملكية ساري المفعول.

3. يجب على المالك تقديم سند الملكية الموقوف مع تأكيد سبب وتاريخ التعليق.

4. إذا كانت ملكية العقار المستملك خاضعًا لإجراءات جمع الأدلة لدى السلطة المختصة أو وزارة العدل ، فيجب على المالك تقديم الأدلة ودفع التعويض فقط بعد الحصول على الحقوق. العمل وفق النظام.

5. في حالة وجود نزاع حول شهادة حق الملكية ، يجب على الأطراف تقديم الأدلة وإصدار شهادة حق ملكية سارية وفقًا للنظام قبل تقديم التعويض.

المادة 13 من النظام

1- يجب على صاحب المشروع أو الجهة الرقابية (بحسب الأحوال) دخول العقار الموجود في مخطط المشروع بمشاركة مالك العقار المستملك أو من ينوب عنه للحد من محتواها العقاري.

2- يجب على الجهة المالكة للمشروع أو الجهة المشرفة (حسب الأحوال) تشكيل لجنة برئاسة وأعضاء الإمارات المعنية ووزارة الداخلية للقيام بالمهام المذكورة في هذه المادة. العقار يرفض أو لا يستطيع المشاركة لأي سبب من الأسباب.

3- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة 1 من هذه المادة ، إذا كان مالك المشروع شركة ، فإن ممثل الشركة أو الجمعية (حسب الحالة) يجب أن يشارك في مهمة إدخال العقار ضمن خطة المشروع . أو جمعية.

4- يجب على صاحب المشروع أو الوكالة الإشرافية (حسب مقتضى الحال) إعداد تقرير يقوم بجرد المحتوى العقاري في خطة المشروع ، بما في ذلك نوع العقار ، والوصف العام والمحتوى ، والأشياء الأخرى التي قد تؤثر على تقديرات التعويضات. ، ويستخدم الرسومات والخطط والصور للتوضيح. وأدوات التوثيق المرئية الأخرى – عند الاقتضاء – وفقًا لما تنص عليه اللوائح.

5- يجب أن يكون التقرير المشار إليه في الفقرة 4 من هذه المادة مصحوبًا باسم مالك العقار غير المنقولة الذي تمت مصادرته ووصف للأدوات والمستندات ذات الصلة ، ويجب أن تنص القائمة المرجعية على الضوابط اللازمة لهذا الغرض. .

6- يتم التوقيع على التقرير المشار إليه في الفقرة 4 من هذه المادة من قبل صاحب المشروع أو ممثل هيئة الإشراف (حسب الحالة) ومالك العقار المراد الحصول عليه وأعضاء اللجنة المحالة. في الفقرة 2 من هذه المادة ، إن وجدت. إذا امتنع مالك العقار المنزوع ملكيته عن التوقيع ، أو كان من المستحيل تقريباً على جميع أصحاب العقار المنزوع ملكيته ، أن يدون المحضر وبيان الأسباب.

7- يجوز لصاحب المشروع – أو السلطة الإشرافية ، حسب مقتضى الحال – طلب المساعدة من الجهات المختصة ؛ من أجل استكمال المهام الموضحة في هذه المقالة ، والتحقق من تنفيذ الإجراءات القانونية والقانونية للتحقق من الملكية. للعقار أو توثيق الحق العيني ، وعلى الأطراف المعنية التعاون مع صاحب المشروع أو الدائرة الإشرافية: بحسب الأحوال – لتحقيق ذلك.

8- يقوم صاحب المشروع أو السلطة الإشرافية (حسب مقتضى الحال) بإعداد تقرير شامل عن المهام المشار إليها في هذه المادة ، مع التقرير المشار إليه في الفقرة 4 من هذه المادة والوثائق والبيانات المتعلقة بالمهام المشار إليها في هذه المادة. الجرد بما لا يتجاوز المدة من تاريخ التحصيل ، وخلال مدة 60 يومًا ، يجب تقديم محتويات العقار المنزوع ملكيته إلى السلطة المختصة. تاريخ نشر قرار بدء إجراءات التحصيل في الجريدة الرسمية.

المادة 12 من اللائحة التنفيذية

1. على الإدارة المختصة إعداد تقرير موحد وشامل عن العقارات المنزوعة ملكيتها ، مع بيان محتويات العقار ، على أن يتبعه صاحب المشروع أو إدارة الإشراف.

2. تقوم لجنة الجرد بإدخال محتويات الممتلكات غير المنقولة في الوقت الذي يحدده قرار نزع الملكية ، ويجوز للجنة أن تقرر بشكل معقول تمديد فترة الجرد ، وفي جميع الأحوال يتم الجرد خلال ساعات العمل الرسمية.

3. يجوز للمالك طلب مساعدة الخبراء لعملية القياس على نفقته الخاصة.

4. يوقع المالك الحقول الخاصة بإذن الإدخال والجرد مع تحديد تاريخ ووقت ومدة الإدخال.

5. يجب أن يتضمن التقرير المشار إليه في الفقرة 1 تعريفًا للممتلكات ، وموقعها ، ورسم مسح ، ووصف تقني رقمي ، وقائمة تحدد طولها ، ومساحتها ، وإحداثياتها ومحتوياتها ، بما في ذلك نسختان ، إحداهما استلمه المالك وتوقيعه مقارنة بتوقيعه على البيانات التي تبلغه بقرار تقدير التعويض.

6. إذا رفض المالك تفويض اللجنة بدخول العقار السكني ، يصدر إذن الدخول من المحقق المختص في النيابة ، ويحدد المحقق سبب الرفض أو تبريره وتاريخه ووقته. يجب أن يكون الدخول إلى اللجنة مصرحًا به من قبل سيدة مسؤولة عن الشرطة بمرافقة ، ويتم تسجيل حضورها في القائمة.

7. إذا رفض المالك أو غاب ، يجب على المثمن العقاري المرخص له المشاركة في الجرد مع اللجنة ، ويجب على من وافق على الجرد والتقييم التوقيع مع اللجنة وإلا فليس له رأي ويوقع.

8. يجب إرفاق الرسومات ومخططات الطوابق بنموذج الإيداع.

9. يجب أن تشمل القائمة جميع المكونات العقارية التي تؤثر على تقديرات التعويض ، بما في ذلك المباني والأسوار والأبواب والنوافذ والمصاعد ومكونات شبكة المياه والكهرباء وآبار المياه والتكييف والتبريد والاتصالات والطاقة والمحاصيل وغيرها التأثير على التعويض ، باستثناء المخزون الذي لا يمكن نقله باستثناء التلف أو الاستهلاك ، بما في ذلك الكمية والنوع والاستهلاك.

10. يتم تقدير التعويض عن محتوى العقار من قبل المقيم وفق المعايير المعتمدة ، وتحدد الهيئة قيمة التعويض لمحتوى العقار بشكل منفصل في قرارها ، قيمة التعويض.

11. تعد اللجنة قائمة بملاك العقارات متضمنة اسم المالك وحالته الوطنية أو رقم إقامته إذا كان المالك غير سعودي واسم الشركة ورقم تسجيل النشاط التجاري إذا كان المالك شركة وصك ملكية. البيانات وتقارير الجرد ، العدد والتاريخ.

12. إذا كان العقار المنزوع ملكيته وحدة عقارية في العقار المشترك ، يجب على اللجنة تقدير التعويض عن الجزء المشترك ، وتقسيمه حسب حصة الوحدة في العقار المشترك ، وإجراء تقدير إضافي. تعويض الوحدات العقارية.

13. يجب التوقيع على محضر الاجتماع بالإجماع ، ويجب إثبات الاعتراضات (إن وجدت) وأسبابها. يجب على معظم الناس إبداء الأسباب. يجب توقيع محضر الاجتماع من قبل المالك والموافقة على القيود.

14. إذا امتنع مالك العقار المنزوع ملكيته عن التوقيع على محضر المعاينة ، يجوز للجنة طوعاً إثبات رفضه في محضر المعاينة وبيان الأسباب.

15. إذا كان من المستحيل عمليا التوقيع على تقرير الجرد ، يجب على اللجنة أن تثبت ذلك في تقرير الجرد وتعلن أنه غير ممكن.

16- يجوز للشخص المعني ، في غضون ثلاثين يومًا من تاريخ إجراء اللجنة لعملية الجرد ، أن يقدم أي إجراء جرد لمحتويات الممتلكات غير المنقولة مباشرةً إلى السلطة المختصة بالوسائل الإلكترونية المعتمدة من السلطة المختصة أو بالبريد المسجل ، للاعتراض على أي إجراء جرد.

17. يجب أن تكون الاعتراضات مبررة ومبررة.

18. على الهيئة ممثلة في لجنة التقييم دراسة الاعتراض واتخاذ قرار بشأنه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيًا.

19. تخطر الهيئة صاحب القرار خلال عشرة أيام من تاريخ القرار. إذا انقضت مهلة الفصل في الاعتراض ولم يتم إخطار مقدم الطلب بنتيجة القرار ، يعتبر الاعتراض مرفوضاً.

20. عدم معرفة صاحب موضوع نزع الملكية لا يمنع بدء المشروع بشرط أن يكون صاحب المشروع ملزمًا بكتابة سجل منفصل لكل حالة يوضح ما يلي:

واحد. اسم المشروع ونسخة من قرار الموافقة بالبدء في عملية نزع الملكية.

ب- مكان العقار المنزوع ملكيته وإحداثياته

ج. محاضر لجنة الجرد.

دكتوراه. المساحة المقتطعة من العقار لتنفيذ المشروع وصورة للأرض المصادرة.

هـ – محضر اجتماع لجنة المراجعة.

يتم الاحتفاظ بهذا السجل من قبل الجهة المالكة للصنف ويجب تسليم نسخة منه إلى الهيئة لأية مطالبات مستقبلية.

المادة 14 من النظام

1- يتم تقييم العقار المنزوع ملكيته وتخصيص عقار بديل (في حالة التعويض العيني) بنفس الرسوم المقررة وفق النظام لثلاثة مقيمين معتمدين.

2- تتعاقد الهيئة مع المقيمين المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة وتدفع أتعابهم.

3- يقوم كل مقيم معتمد بالتقييم بشكل مستقل وفقاً لمعايير التقييم والأدلة وإعداد التقارير ذات الصلة.

4- على السلطات تزويد السكان بكافة المعلومات لتمكينهم من إتمام المهام الموكلة إليهم.

المادة 13 من اللائحة

1 – يعين بقرار المحافظ ثلاثة مقيمين عقاريين معتمدين لتقدير تعويضات العقارات المنزوعة ملكيتها ، وفي حالة التعويض العيني ، عقار بديل ، وتحديد التكلفة المكافئة لإعادة التوطين المؤقت ، في كل بند على حدة.

2. تقوم الإدارة المختصة بإعداد قائمة المثمنين العقاريين المؤهلين ، ويصدر المجلس آلية موحدة للتسعير التثميني.

3. تتعاقد الهيئة مع المقيمين وتختارهم بالقرعة من القائمة المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة.

4. تعد الهيئة مستنداً كاملاً يشتمل على نسخة من سند الملكية وتقرير شامل ومستندات مصاحبة لكل عقار تم تحديد سند الملكية الخاص به ، لتسليمه إلى مثمن عقاري معتمد ، وفقاً لما ورد في: الاستمارة المعدة من قبل الهيئة. على السلطة المختصة تسليم الملفات للمقيمين خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء عمل اللجنة المشكلة وفق المادة 13 من النظام.

5. أن يكون المثمن العقاري حاصلاً على الدرجة المهنية المعتمدة من السلطة المختصة وأن يكون حاصلاً على شهادة الدورة التدريبية المخصصة لتقييم نزع الملكية.

6. إذا كان الملف العقاري المطلوب الاستحواذ عليه لا يحتوي على البيانات المحددة في استمارة التقديم التي تعدها الهيئة ، يجب على المقيم إخطار الهيئة بأي قصور وتزويد الهيئة بالمقيم.

7. يصدر المقيم تقرير التقييم بالصيغة التي تعتمدها السلطة المختصة في غضون أسبوعين من تاريخ استلام الوثيقة.

المادة 15 من النظام

1 – تفحص التقارير المعدة وفقا للفقرة 3 من المادة 14 من القانون من قبل لجنة تشكلها الهيئة مؤلفة من 3 مقيمين معتمدين ، ولكن بتصنيف مهني لا يقل عن المقيمين المشار إليهم في المادة 14 من القانون الأساسي. البند 14 من القانون ؛ هذا لضمان أن جميع التقييمات الواردة في هذه التقارير تفي بمعايير التقييم والأدلة.

2. يتم تحديد رئيس اللجنة المشكلة بموجب الفقرة 1 من هذه المادة من قبل الحاكم ، ويجب أن تجتمع بحضور جميع الأعضاء.

3. إذا رأت اللجنة أن أي تقييم لا يفي بمعايير وأدلة التقييم ، يجب استبعاده وتعيين مقيم معتمد آخر لإجراء التقييم وفقًا للمادة 14 ، الفقرة 2. النظام.

4. تحدد اللجنة ، بناءً على توصيتها ، متوسط ​​سعر التقييمات الواردة في التقارير المعدة وفقاً للمادة (14) (3) من النظام ، بما يتفق مع معايير التقييم والمبادئ التوجيهية.

5. يتم إصدار الموافقة على الأسعار المشار إليها في الفقرة 4 من هذه المادة من قبل الحاكم وإخطارها إلى السلطة أو هيئة الإشراف (حسب الحالة) التي تمتلك العنصر والمالك في تقديم تقرير بموجب المادة 13 الفقرة 8 من النظام خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ الهيئة.

المادة 14 من اللائحة

1. يشكل المحافظ لجنة لمراجعة التقارير التثمينية للمثمنين المعينين من قبل المحافظ والذين لا تقل مستواهم المهني عن مثمن العقارات المرخص له الذي كتب التقرير.

2 – يصدر قرار اللجنة خلال شهر من تاريخ استلام التقدير بقرار الأغلبية ، ويجب على العضو المخالف بيان أسباب رأيه ، ويجب أن يتضمن القرار مناقشة أغلبية للعضو المخالف. رأي.

3. تسري المدة القانونية للاعتراض على قرار المحافظ من تاريخ إخطار المالك من خلال بيانات الاتصال المحددة في التقرير الشامل.

4. يجوز لصاحب المشروع أو الإدارة الإشرافية والمالكين وأصحاب الحقوق المعنيين استئناف القرار بشأن مبلغ التعويض المقرر خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار الإدارة المختصة ، وعلى الإدارة المختصة اتخاذ قرار بشأن الاستئناف خلال 30 يومًا. من تاريخ التقديم.

5. إذا اتخذت السلطة المختصة أو المالك قرارًا برفض الاستئناف ، أو إذا انتهت المهلة المحددة في الفقرة السابقة ولم يتم اتخاذ أي قرار ، يجوز رفع دعوى في المحكمة الإدارية في غضون 60 يومًا من تاريخ القضية. كن على علم برفض أو قرار انقضاء الثلاثين يومًا المذكورة أعلاه.

المادة 16 من النظام

يكون التعويض عن العقار المنزوع نقداً ، وإذا اقتنع صاحب العقار المنزوع ملكيته جاز التعويض أو التعويض الجزئي بما في ذلك التعويض عن عقار بديل أو غيره من العقارات. الحصة المالية في المشروع الذي تمت مصادرة ملكية العقارات فيه. هذه اللائحة تنص على ذلك.

المادة 15 من اللائحة

1. يحدد المحافظ التعويضات العينية المتفق عليها إذا وافق الملاك في التقرير الشامل.

2. يجب ذكر التعويض العيني في نموذج التقرير الشامل متضمنًا المكان والمساحة والطول والقيمة التقديرية وتاريخ نقل الملكية إلى مالك التعويض العيني.

3. إذا كان التعويض هو حصة مالية في المشروع ، فيجب ذكر المشروع والتكلفة ونوع الاستثمار والمنفعة المتوقعة.

4. يقرر المحافظ الموافقة على مصادرة تعويضات عقارية مقابل الحصة المالية للمشروع ، وينعقد اجتماع لأصحاب الأسهم المالية ، ويخضع الاجتماع لأنظمة الاجتماع. وفقًا لقانون الشركات ، يمثل المالك المشروع حتى يتم إنشاء شركة مساهمة للمشروع.

5. يجب على الجهة المالكة للمشروع أو الجهة المشرفة عليه إعداد دراسة مالية للمشروع من قبل مستشار مالي مرخص له من قبل هيئة أسواق المال ، بما في ذلك تقدير لتكلفة الجباية على العقارات وتكلفة إنشاء المشروع و تقدير لعائدها ، كمرجع مالي للقيمة.

6. إذا تم إلغاء المشروع أو اهتزازه ، فسيحصل المالك على تعويض نقدي حسب التقييم ، ويمكن للمالك طلب إعادة التقييم بعد ثلاث سنوات من تاريخ التقييم.

المادة 17 من النظام

1- استثناءً من المادة (16) من النظام ، إذا كان صاحب المشروع جهة حكومية ، فيجوز تعويض العقار المنزوع ملكيته بأرض بديلة إذا كانت أرضاً شاغرة دون استثمار أو بناء. يعتمد نوع التطوير وملكيته على المنح الحكومية التي تظل مملوكة للمتلقي ، واللوائح تملي ذلك.

2- الشخص الذي قام بمصادرة ممتلكاته وفقًا للفقرة 1 من هذه المادة ويتم تعويضه عن فترة زمنية محددة من رسوم الأرض البيضاء بدلاً من منح الأرض ، باستثناء نظام رسوم الأراضي البيضاء الصادر بموجب مرسوم ملكي . (م / 4) التاريخ 2 فبراير 1437 ، بشرط أن يتفق الوزير مع أمين صندوق مجلس إدارة المديرية العقارية الوطنية ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان على تحديد تلك الفترة.

3- لغايات تطبيق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة ، يقصد بالتنمية خلق أي نوع من النشاط سواء كان زراعيًا أو حضريًا أو غير ذلك ينتج عنه تغيير في خصائص الموقع سواء لأغراض الاستثمار أو لأغراض أغراض الاستثمار. خلاف ذلك.

4- يعتبر تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية بالموافقة على بدء إجراءات نزع الملكية هو الأساس لتحديد وضع تطوير الأراضي وفقاً للفقرة 3 من هذه المادة.

المادة 16 من اللائحة التنفيذية

إذا كان العقار المنزوع ملكيته عبارة عن أرض شاغرة غير مستغلة ، يمكن لصاحب المشروع تعويض الأرض بدلاً من:

1. إذا كان صاحب المشروع جهة حكومية.

2. أرض فضاء تنمية غير مستثمرة.

3. أساس الملكية هو الدعم الحكومي ولا يزال مملوكًا للمتنازل له ولم يتم التصرف فيه عن طريق البيع أو النقل ، باستثناء من نقلت ملكيته إلى خلف عام عن طريق الميراث.

4. عدم تغير الموقع من خصائصه نتيجة لأي شكل من أشكال الاستثمار وتطوير الأرض على أن تزيد نسبة التطوير من إجمالي مساحة الأرض عن النسبة التي يحددها المجلس.

5. إذا كان معدل تطوير الأرض المصادرة لا يصل إلى النسبة المحددة في الفقرة الرابعة من الفقرة السابقة ، يمكن للمالك أن يختار تقديم تعويض عيني عن جميع الأراضي المصادرة ؛ أو دفع تعويض نقدي للمناطق المطورة وفي تعويضات عينية عن باقي المناطق غير المطورة.

6. إذا تم منح الأرض لشخص ذي دخل محدود أو طالب جامعي ، وما إلى ذلك ، فيجب أن تكون فوائد الأرض البديلة مماثلة أو أعلى من العقارات التي يتم مصادرتها ، بما في ذلك البنية التحتية والأعمال والخدمات الصحية وغيرها .

المادة 19 من النظام

تاريخ الإعلان عن قرار الشروع في إجراءات المصادرة هو أساس جرد وتقييم الممتلكات المصادرة ، ولا يجوز تنفيذ التعديل والإضافة والتحسين والبناء والترميم والغرس وما إلى ذلك من الممتلكات المصادرة. . يعتبر.

التاريخ الذي تم فيه اكتشاف الممتلكات المصادرة من قبل السكان ، المشار إليه في المادة 14 من النظام ، هو أساس تقييم الممتلكات.

المادة 20 من النظام: تستخدم المساحة الدنيا عندما تختلف الوثيقة عن طبيعتها

إذا اختلفت مساحة العقار المنصوص عليها في شهادة الملكية عن المساحة الفعلية للعقار فيقدر التعويض بالمساحة الأصغر ولا تتضرر حقوق الأطراف. مالك العقار الذي تمت مصادرته لإثبات ملكيته للجزء غير المدرج في التقييم.

المادة 18 من اللائحة التنفيذية

1 – يُدرج في تقرير الجرد الجزء ومحتوياته التي لم يشملها التعويض ، سواء كان الجزء غير مدرج في الفعل أو مدرجًا في السند ، ولكنه مخالف للوضع الفعلي.

2- إذا ثبت ملكية القطعة غير المشمولة بالتعويض ، فيحق للمالك الحق في التعويض المقابل لذلك الجزء بناءً على تقدير تعويض الجزء السابق.

المادة 21 النظام

إذا اقتصر نزع الملكية على جزء من العقار ، فيجب اتباع الأحكام التالية:

1.تثمين مساحة الجزء المستملك والمبنى والغرس فيه ؛ إذا توفر باقي الأرض أو المبنى أو الغرس ، إصلاح وترميم المبنى ، بالإضافة إلى التكلفة ، وفقًا لـ المواصفات الفنية المطبقة للمنطقة.يجب تضمين تكلفة الباقي في ما هو مفقود من قيمة ما تبقى من قيمة الأرض والمباني والمزارع.

2. فقط قم بتقدير قيمة مساحة الجزء الذي تمت مصادرته ، وقيمة المبنى أو المزرعة بالكامل ، والقيمة المخفضة من قيمة الأرض المتبقية ؛ لا يمكن استخدام الجزء المتبقي من المبنى أو الجزء المزروع بعد خصم احتياجات المشروع ، ووفقًا المنطقة للوصف الفني للتطبيق ، إذا كان بالإمكان استخدام الأرض المتبقية بعد الخصم ، يجب على صاحب المشروع القيام بأعمال الهدم والهدم. باقي البناء والغرس ؛ ما لم تتفق مع مالك العقار المنزوع ملكيته على الاحتفاظ به ولن يكون ذلك خطيرًا ، فإن وجودها يتعارض مع التخطيط العمراني للمدينة ويجب تحديده بأمر.

3. كامل ملكية الأرض والمباني والمزارع ، إذا كان الجزء المتبقي من الأرض بعد خصم احتياجات المشروع لا يمكن استخدامه وفقًا للتعليمات الفنية المعمول بها في المنطقة ، أو إذا كانت تكلفة إصلاح الجزء المتبقي ، سيتم مصادرتها. جزء من الممتلكات يساوي أو أكبر من تكلفة المصادرة.

4. على صاحب المشروع ، بالتنسيق مع وزارة البلدية للشؤون الريفية والإسكان ووزارة البيئة والمياه والزراعة ، تقييم مدى توفر العقارات والمباني والمزارع المتبقية ، إذا كان العقار زراعيًا ، واستكماله في وفقا للآلية المشار إليها في البند (15) من النظام العمل اللازم في هذا الصدد.

المادة 19 من اللائحة

1. يقتصر نزع الملكية على جزء من العقار ، ويمكن استخدام الأراضي المتبقية بعد اقتطاع احتياجات المشروع ، وفي حالة عدم توفر المباني أو المعامل ، يجب على صاحب المشروع هدم وهدم الأراضي المتبقية. بُني وزرع وفق اللوائح والضوابط التالية:

أ- يتحمل صاحب المشروع تكلفة هدم المباني وإزالة النباتات.

ب- يتم الهدم او الهدم باشراف مهندس معتمد من الهيئة.

2. يجب تسليم الأجزاء الصالحة للاستخدام من المباني أو النباتات إلى المالك في الدولة قبل الهدم أو الهدم ، وإلا سيتم تعويض الأضرار التي لحقت بالمباني والأنابيب والأسوار وأواني الزهور.

3. يجوز لمالك العقار المشار إليه في هذه المادة أن يطلب الحفاظ على الجزء المتبقي من المبنى أو المصنع إذا لم يكن هناك خطر ينشأ عن ذلك أو إذا كان وجوده يتعارض مع التخطيط العمراني للمدينة. يمكنهم أيضًا المطالبة بالاستفادة من باقي الممتلكات إذا كان هذا الجزء مجاورًا لممتلكات أخرى مملوكة من خلال سند ملكية منفصل.

4 – تنشئ اللجنة لجنة تتألف من:

واحد. يجب أن يكون أحد أعضائها حاصلاً على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية أو ما يعادلها ولديه خبرة لا تقل عن 6 سنوات.

ب- أن يكون أحد أعضائها مثمنًا عقاريًا مسجلاً ولا تقل خبرته التثمينية عن 6 سنوات.

ج. تضم عضوًا أو أكثر من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ، أو عضوًا واحدًا أو أكثر في وزارة البيئة والمياه والزراعة (إذا كانت الأرض زراعية) أو عضوًا واحدًا أو أكثر في وزارة الصناعة والموارد المعدنية إذا كانت الأرض صناعية أو منجمية.

دكتوراه. عضو المديرية العامة للحماية المدنية.

هـ- أعضاء صاحب المشروع.

5. تقوم اللجنة المشار إليها في الفقرة 4 بتقييم مدى ملاءمة ما تبقى من الممتلكات والمباني والمزارع ، بعد خصم الحاجة أو عدم احتياج المشروع ، وفقًا للقوانين واللوائح والضوابط والمتطلبات المعمول بها من قبل الجهات المختصة. سواء أم لا ، والضرر الأولي تتم مقارنة تكلفة التخلص بتكلفة الإزالة الأولية.

6. يتم تقدير قيمة تعويض الضرر لبقية الممتلكات والمباني والمنشآت ، إلى الحد الذي يمكن فيه معالجة الضرر بعد خصم احتياجات المشروع ، وفقاً للآلية المنصوص عليها في هذه المادة. 14 نظامًا.

المادة 22 من النظام

1. على صاحب المشروع تحديد تاريخ الإفراج عن العقار المنزوع ملكيته وإبلاغ مالك العقار المنزوع ملكيته.

2. تكتمل إجراءات التعويض – نقدًا أو عينيًا – بحلول تاريخ الانتقال المحدد ، إلا في ظروف استثنائية ، من قبل مالك المشروع أو المسؤول الأول في الهيئة التنظيمية – حسب الحالة – وفقًا للوائح.

3. إذا لم يتم استكمال إجراءات التعويض (تعويض نقدي أو عيني) عن العقار المنزوع ملكيته خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار بدء إجراءات نزع الملكية ، جاز لمالك العقار المطالبة بالتعويض. أعد التقييم. ما لم يكن سبب التأخير في إتمام عملية التعويض بسببهم.

4. مبلغ التعويض المطالب بإعادة التقييم أقل من مبلغ التعويض السابق ؛ يتم تحديد التعويض بأعلى تقدير.

5- تضع اللوائح أحكامًا للإخلاء ، بما في ذلك تاريخ الإخطار بالإخلاء ، والإطار الزمني للإخلاء الفعلي ودفع التعويض ، مع مراعاة نوع العقار والوضع الذي يشغل فيه العقار غير- سكان. صاحبة.

المادة 20

1. يلتزم صاحب المشروع أو المشرف بإخطار مالك العقار المراد حيازته حسب بيانات الاتصال المسجلة في التقرير الشامل عن الاستحواذ.

2. لا يسمح بالإخلاء ما لم تكتمل عملية التعويض ، باستثناء ما هو ضروري على النحو الذي يحدده الموظف الأول والحاكم.

المادة 23 النظام

1- إذا قام صاحب المشروع بإخلاء العقار المنزوع ملكيته قبل إتمام إجراءات التعويض ، يستحق مالك العقار المنزوع استملاكه نفس الأجر بين الانتقال وانتهاء إجراءات التعويض ما لم يتأخر التعويض بسببها. يجب أن تحدد اللوائح الضوابط اللازمة لذلك.

2- يقدر متوسط ​​الراتب المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة وفق آلية التقدير المشار إليها في المادتين (14) و (15) من النظام.

المادة 21 من اللائحة

1 – يشير إلى اكتمال إجراءات التعويض ؛ بالإضافة إلى المستندات المشار إليها في الفقرة 3 من هذه المادة ، فقد تلقى المالك تعويضًا.

2- في حالة الحصص المالية في المشروع يتم دفع التعويض عن طريق تسجيل أو نقل حصص وأسهم المشروع المنزوع ملكيته باسم المالك.

3- يجب أن يتضمن التوثيق لإتمام عملية التعويض نسخة من قرار الموافقة على بدء عملية المصادرة ، ونسخة من وثيقة الملكية ، وخطة مفصلة للعقار بما في ذلك حدود ومساحة الجزء المصادرة والباقي. ومحاضر لجنة الجرد والتقديرات.

المادة 24 النظام

1- يُسمح بالحجز المؤقت على الأموال غير المنقولة مقابل تعويض عادل لا يقل عن إيجار مماثل لما تم تحديده وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادتين (14) و (15) من النظام ، للمنفعة العامة طبيعة سجية. لا يحول الحجز المؤقت على الأموال غير المنقولة دون مصادرة هذه الأموال وفق القوانين والأنظمة عند الضرورة.

2- يصدر المسؤول الأول في الوكالة المالكة للمشروع أو الهيئة التنظيمية (حسب مقتضى الحال) قرار الحجز المؤقت ، بما في ذلك مدة الحجز المؤقت والغرض منه ، على النحو الذي يحدده القانون.

3- يجب على صاحب المشروع أو الهيئة التنظيمية (حسب مقتضى الحال) إخطار السلطة المختصة بالقرار المشار إليه في الفقرة 2 من هذه المادة.

4 – لا يجوز أن تزيد مدة الحجز المؤقت على الأموال غير المنقولة على ثلاث سنوات.

5- إذا رأى صاحب المشروع أن المدة المشار إليها في الفقرة 4 من هذه المادة غير كافية ، فيجوز تمديدها لمدة أخرى لا تزيد عن ثلاث سنوات بموافقة مالك العقار.

6- إذا تعذر التوصل إلى اتفاق مع المالك بموجب الفقرة 5 من هذه المادة ، يجب على مالك المشروع إخلاء العقار في نهاية الفترة المشار إليها في الفقرة 4 من هذه المادة.

7- في حالة عدم وجود نص خاص في الأنظمة واللوائح تسري أحكام عقد الإيجار في حالة الحجز المؤقت على العقار حسب طبيعة الحجز المؤقت.

المادة 22 من اللائحة

1. لا يجوز الاستيلاء على الممتلكات مؤقتًا ما لم يكن من الممكن تأجيرها ولا توجد وسيلة أخرى لتحقيق الغرض منها.

2. المصلحة العامة التي تبرر المصادرة المؤقتة للعقار هي المصلحة العامة التي تبرر المصادرة إلا على أساس مؤقت.

3. تشكل الهيئة لجنة للنظر في مدى استيفاء شروط المصلحة العامة أثناء الحجز والحجز التحفظي. وتتكون من نواب المحافظ أو من ينوب عنهم وممثلي الأجهزة التي لا تقل رتبتها عن 15 لدراسة الطلبات وتقديم التوصيات للمحافظ.

4. إذا وافق الحاكم على استيفاء شروط المصلحة العامة وفترة الحجز ، فسيتم إخطار أول موظف في المكتب ، وإذا اعترض الحاكم على ذلك ، فقد يطلب المسؤول الأول إبلاغ المشروع إلى ريال مدريد. مجلس الاستحواذ على العقارات لاتخاذ القرار.

5. يتخذ الضابط الأول قرارًا في الحجز إذا توافرت شروط المصلحة العامة ومدة الحجز. التاريخ الذي تقرر فيه وضع اليد هو بداية فترة التنسيب.

6. يجب على المؤسسة تطبيق جميع شروط عقد الإيجار التي لم تنص عليها القوانين واللوائح.

7. عند تمديد وضعية اليد المؤقتة على صاحب المشروع إخطار الهيئة بذلك.

8. لتمديد فترة الحجز المؤقت ، يجب على صاحب المشروع الحصول على موافقة مالك عقار الحجز المؤقت قبل ستة أشهر من نهاية السنة الثالثة.

9. كاستثناء ، يصدر الموظف الأول في الكيان المالك للمشروع أو الهيئة التنظيمية (في حالات الطوارئ والطوارئ) قرارًا بشأن شغل مؤقت للملكية دون موافقة السلطات ، بما في ذلك المدة والغرض في الحالات التالية مؤقت تشنج:

أ- في حالة غرق جسر أو قطعه أو تفشي وباء.

ب- أسباب دفاعية أو أمنية.

ج- جميع حالات الطوارئ أو الطوارئ الأخرى يحددها المجلس بالتنسيق مع الجهات المختصة.

10. يجب على صاحب المشروع أو الوكالة التنظيمية ، حسب مقتضى الحال ، إعداد تقرير يصف ويدرج الممتلكات المراد حجزها وتسليم نسخة إلى المالك وشاغليها أو ممثليهم. من أجل مطابقتها مع حالة العقار عند انتهاء مدة الحجز المقررة.

11. تقدر لجنة التثمين تعويض مدة الحبس المؤقت وفق أحكام المادة 14 من النظام والمادة 12 من هذا النظام على ألا تقل عن الإيجار المعادل. فيما عدا الأضرار والمصاريف الناتجة عن الحجز.

12. تنتهي مدة الحجز المؤقت على الممتلكات بنهاية الغرض الذي تم من أجله أو بانتهاء المدة المقررة من تاريخ الحجز الفعلي ، أيهما أسبق. يجب إعادة الممتلكات إلى حالتها التي كانت عليها عندما تم الاستيلاء عليها ويجب تعويض المالك وحملة حقوق الملكية عن جميع الأضرار أو الأضرار أو الانخفاض في القيمة.

المادة 25 من النظام

لا تمس أحكام هذا القانون بحق الشخص المتضرر غير مالك الأموال غير المنقولة الذي تم الاستيلاء على ملكيته أو الحجز عليه مؤقتًا للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن إحدى الحالات التالية. إجراءات نزع الملكية أو الحجز المؤقت.

المادة 23 من اللائحة

1. يحق لمستأجر العقار المنزوع ملكيته المطالبة بالتعويض التالي:

أ- سداد تكلفة نقل أصول العقار المؤجر إلى مكان آخر.

ب- إذا ثبت أن المستأجر قام ببناء البناء فيتم تعويض قيمة الركام ما لم يثبت أن المالك قد عوض بقيمته.

2. يجوز لأي شخص أصيب بضرر ، بخلاف مالك الأموال غير المنقولة الذي ستتم مصادرة ملكيته أو الاستيلاء عليه مؤقتًا ، أن يتقدم بطلب إلى الهيئة للحصول على تعويض عن الضرر الذي لحق به ، مشفوعا بما يثبت الضرر الذي لحق به.

3. يجب تقديم الطلب خلال ستين يومًا من تاريخ نشر قرار الشروع في إجراءات المصادرة أو الحجز المؤقت أو خلال ستين يومًا من تاريخ العلم بالقرار وإلا فقد الحق في التعويض.

4. تقدم السلطة المختصة الطلب إلى لجنة التقييم متضمنًا ما يحتويه من أدلة تثبت وقوع الضرر.

5. تبت اللجنة في الطلب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب وتتخذ قرارًا معقولاً بقبول الطلب أو رفضه.

6. في حالة صدور قرار القبول ، تخضع إجراءات تقدير التعويض والحصول على التعويض لنفس الإجراءات المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح. يحق للأطراف تقديم طلب إلى المحكمة المختصة خلال 60 يومًا من تاريخ قرار عدم القبول أو الرفض ، أو خلال 30 يومًا من تاريخ الاعتراض.

المادة 26 المؤسسات

لا تؤثر أحكام النظام على حقوق أصحاب العقارات في المصادرة والاستيلاء عليها مؤقتًا ؛ والتصرف في هذه الممتلكات غير المنقولة.

يجب على المشتري أن يمثل البائع في جميع المسائل المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات المتعلقة بمصادرة الممتلكات غير المنقولة أو الاستيلاء المؤقت على الممتلكات غير المنقولة ، ويلتزم البائع بإبلاغ المشتري أن التدابير ذات الصلة قد اتخذت فيما يتعلق بهذه الممتلكات غير المنقولة ، على النحو الذي تحدده هذه اللائحة.قواعد لتنفيذ الأحكام الواردة في هذا الموضوع.

المادة 24 من اللائحة

يجب على السلطة إخطار سلطة سند الملكية بسجل العقارات المصادرة بنسخة من قرار المصادرة. يشتمل السجل على سجلات صك العقارات إلى جانب محتوى القرار لضمان شفافية الإجراءات.

لا يتحمل أصحاب العقارات التزامات طويلة الأجل على العقار الخاضع لقرار نزع الملكية أو تشييد المباني إلا بموافقة السلطة المختصة. وفقا للقواعد واللوائح.

إذا تعمد صاحب العقار المحدد في قرار نزع الملكية خداع المتصرف عليه ، فعليه تعويض الخسائر الناجمة عن الخداع وفقاً للأنظمة وقرار المحكمة المختصة. يتم تقدير قيمتها من قبل مالكها من حيث الضرر ، وخالية من نزع الملكية أو التعويض عن الأضرار الناجمة عن المصادرة على النحو المنصوص عليه في المادة 6 من هذا النظام ، ودون تعويض خاص على النحو المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 4. لوائح.

المباني المؤقتة التي تم إنشاؤها بعد تسجيل الممتلكات المطلوبة ، إذا رغب صاحب المشروع في استخدامها كمسكن أو مرافق لموظفي المشروع المطلوب ؛ يتم تقييم الدخل وفقًا للقيمة السوقية ، وعندما يكون هناك فرق ، تتخذ الإدارة المختصة قرار التقييم وفقًا لإجراءات الطلب والتقييم.

المادة 27 من النظام

1- إذا لم يعد نزع الملكية مطلوبًا أثناء عملية نزع الملكية أو بعد اكتمالها ، فيجب على صاحب المشروع أو الوكالة التنظيمية (حسب الحالة) القيام بذلك في غضون 90 يومًا من التاريخ الذي لم يعد مطلوبًا فيه .

2. عندما لا تعود هناك حاجة إلى الممتلكات المصادرة ، لن يتم تنفيذ إجراءات المصادرة حتى يتم إخطار مالك العقار المصادرة بقرار الشروع في إجراءات المصادرة وفقًا للمادة 28 من النظام.

3- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (2) من هذه المادة ، يجوز للهيئة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً ، توزيع الممتلكات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة لأغراض أخرى وفقاً للقانون لتحقيق المصلحة العامة. من الفقرة 2 من هذه المادة من تاريخ الإشعار المذكور.

4- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرات 1 و 2 و 3 من هذه المادة ، إذا تبين أن السلطات لا تحتاج إلى توزيع الممتلكات لأغراض أخرى في المصلحة العامة ، يجب إخطار مالك العقار بأن إذا كانت هناك حاجة إليها مرة أخرى ، يحق لها التقدم بطلب لاستردادها في غضون عام واحد من تاريخ الإخطار ، ولكن يتم رد أموال التعويض المستلمة. إذا لم يتم تقديم أي طلب خلال هذه الفترة ، يمكن للسلطات التصرف في الممتلكات غير المنقولة بعد الانتهاء من إجراءات المصادرة ، حيث إنها من ممتلكات الدولة غير المنقولة ، وفقًا للقوانين ذات الصلة.

المادة 25

عندما يرغب صاحب المشروع ، بعد اتخاذ قرار الشروع في عملية نزع الملكية ، في التخلي عن الممتلكات المصادرة ، سواء أثناء عملية المصادرة أو بعد الانتهاء ، سواء تم التخلي عن العقار المستملك أو التخلي عنه جزئيًا ، واستحالة التنازل عنه لجمهور آخر مشروع الفائدة ، يجب مراعاة ما يلي:

1- يقدم صاحب المشروع طلباً معقولاً إلى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ عدم الحاجة إلى التنازل عن العقار الذي سبق مصادرته أو جزء منه.

2- للمحافظ أن يصدر قراراً بإعفاء العقار المنزوع ملكيته.

3 – يبلغ قرار التوزيع كتابة من نسختين أحدهما للعقار المنزوع ملكيته أو ورثته في محل إقامته أو محل عمله والآخر لصاحب المشروع.

4- يجب أن يشتمل إعلان قرار الفصل على ما يلي:

واحد. اسم صاحب المشروع.

ب- موضوع الإخطار وتاريخه ويومه وشهره.

ج. الاسم الكامل لمالك العقار الجاري نزع ملكيته أو ورثته.

دكتوراه. اسم الموظف الذي قدم الإشعار (أو ما شابه) والجهة التي يعمل لديها وتوقيعه على الأصل والنسخة.

5- إذا كان عنوان مالك العقار المراد توزيعه أو ورثته مجهولاً ، فيبلغ بقرار التوزيع بالنشر في الجريدة المحلية بالإضافة إلى النشر في أي صحيفة محلية معتمدة. الوسائل الإلكترونية.

6- يجب على الشخص الذي صودرت ممتلكاته – إذا رغب في استعادة العقار – أن يقدم طلبًا كتابيًا إلى صاحب المشروع خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار أعلاه ، متضمنًا رغبته في استعادة العقار. إعادة التعويض الذي سبق دفعه له.

7- إذا انقضت المدة المشار إليها في الفقرة 5 أعلاه ولم يقدم الشخص الذي سبق نزع ملكيته أو ورثته طلبًا إلى صاحب المشروع لاسترداد العقار وإعادة التعويض المدفوع ، يجوز للهيئة وفقًا للشرط التالي: اللوائح المعمول بها ، في رأيها ، التخلص من العقارات بطريقة تحقق المصلحة العامة.

المادة 28 النظام

وفقا لأحكام هذا القانون يتم إخطار مالك العقار المنزوع ملكيته بإحدى الطرق التالية:

1. رسالة نصية مرسلة من الهاتف المحمول للمدقق.

2. البريد الإلكتروني.

3. أحد الحسابات المسجلة في أي نظام حكومي آلي.

تحدد هذه اللائحة اللوائح المتعلقة بما هو موصوف في هذه المقالة.

المادة 26 من اللائحة

1. يجب أن تتضمن الإخطارات التي يتم إرسالها إلكترونيًا البيانات التالية:

أ- تاريخ الإخطار.

ب- اسم صاحب المشروع أو الجهة الرقابية بحسب الأحوال.

ج- موضوع الإشعار على أن يتضمن القرارات والممتلكات والإجراءات ذات الصلة

د- الاسم الكامل وعنوان المستلم أو ممثله (إن وجد).

هـ- رابط للمنصة الإلكترونية للهيئة للمشروع المعني.

2. ما لم يكن هناك إشعار غير قابل للتسليم ، يعتبر الإشعار قد تم استلامه بالوسائل الإلكترونية الحديثة.

3. في حالة تعذر إجراء الإخطار إلكترونياً يتم الإخطار وفقاً للطريقة المحددة في نظام الشكاوى ، وفي حالة تعذر إرساله فلن يتم الإخطار بذلك.

4. الإخطارات عن طريق الهاتف المحمول المعتمد أو البريد الإلكتروني المعتمد صالحة وفعالة.

5. جميع الإخطارات التي يتم تقديمها وفقًا لأحكام القوانين واللوائح تعتبر قد تم استلامها في تاريخ تقديمها.

6. تكون الإشعارات الإلكترونية سارية المفعول حتى لو لم تصدر في أيام وأوقات العمل النظامية أو أيام العطلات الرسمية.

المادة 29 النظام

لا يجوز تخطيط أو تقسيم أو دمج أو ترخيص الأرض أو العقارات المحددة في خطة المشروع للبناء من تاريخ إخطار صاحب الحق العقاري لبدء إجراءات نزع الملكية.

المادة 27 من اللائحة

بمجرد صدور قرار نزع الملكية ، تقوم السلطة المختصة على الفور بإبلاغ وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ، ويتم تدوين ذلك في سجل الملكية.

المادة 30 النظام

1- لا يجوز لأي شخص له مصلحة أو علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالعقار ، أو قريب أو صلة دم بأحدهما ، أن يشارك في أي إجراءات نزع ملكية أو مصادرة مؤقتة على العقار. مالك العقار المنزوع ملكيته أو من ينوب عنه قانوناً. توضح هذه اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.

2- يلتزم أي شخص متورط في أي إجراءات نزع ملكية أو مصادرة مؤقتة بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق والبيانات التي تم الحصول عليها نتيجة لعمله ، بما لا يتعارض مع الأحكام القانونية ذات الصلة.

المادة 28 من اللائحة

1. لا يجوز أن تشارك العقارات التي لها علاقة مصلحة أو علاقة مباشرة أو غير مباشرة أو صلة قرابة أو دم بالعقار في إجراءات نزع الملكية أو الاستيلاء المؤقت على العقار. أحد أصحاب العقارات المنزوعة ملكيتها. أو يكون وكيلًا أو وصيًا أو وصيًا لأحدهم ، ويضبط على الوجه الآتي:

أ- ألا تكون له علاقة أو علاقة حميمية من المستوى الرابع مع أي مالك عقار ستتم مصادرته أو مصادرته مؤقتًا.

ب- ألا تكون له أو زوجته أو أقاربه من الدرجة الرابعة دعوى قضائية قائمة لدى أحد أصحاب العقارات.

ج- ألا يكون دائناً أو مديناً لأي مالك عقار تنزع ملكيته أو يصادره مؤقتاً.

د- عدم شراء أو بيع العقارات المنزوعة ملكيتها أو المصادرة مؤقتاً بشكل مباشر أو غير مباشر.

يشمل الحظر الإلكتروني موظفي الهيئة والجهات الحكومية المالكة للمشروع والجهات الرقابية والشركات والجمعيات المالكة للمشروع والمثمنين العقاريين.

و- الالتزام بالإفصاح عن أي مصلحة أو أي موقف أو ظرف من شأنه أن يلقي بظلال الشك على الحياد أو الاستقلالية.

ز- في حالة ظهور أي من هذه المواقف أو الظروف أثناء عمله ، يجب عليه الإفصاح على الفور كتابيًا عن أي تغييرات تطرأ.

ح- قبل تقديم التقرير يجب عليه مراعاة سرية المعلومات التي حصل عليها.

2. يخضع كل من يخالف سرية المعلومات والوثائق التي يمكنهم الوصول إليها بسبب أعمالهم لأحكام نظام جزاءات نشر وإفشاء الوثائق والمعلومات السرية.

المادة 31 من النظام

هذا النظام يحل محل نظام نزع الملكية والمصادرة المؤقتة للأموال غير المنقولة للصالح العام الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 3 نوفمبر 1424 (م / 15) ، ويلغي جميع اللوائح المخالفة.

المادة 32 من النظام

تضع الهيئة اللوائح بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتنشر بقرار من مجلس الوزراء خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.

المادة 33 النظام

يدخل النظام حيز التنفيذ بعد 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 29 من اللائحة

تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.

المصدر: أخبار 24

العقارمشروعالمادةتعويضالمشروعملكيةلنظامالنظام

اخبار السعودية
  • اخبار السعودية
  • العقار
  • مشروع
  • المادة
  • تعويض
  • مقالات مشابهة
  • مقالات عشوائية
  • شائعة
  • مقالات أقدم