دبي: محمد ياسين
لم تدخر دولة الإمارات العربية المتحدة جهداً في سن القوانين والتشريعات التي تنظم حماية جميع شرائح المجتمع ، بما في ذلك القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن قانون حماية الطفل “وديمة” ولائحته التنفيذية التي تنص على المادة 13 من القانون الأساسي. أسر حاضنة أو بديلة ، وعُهد إليها بالوصاية ورعاية الأطفال.
تشمل هذه الشروط أن تتكون الأسرة من زوجين ، وأن يكون عمر كل زوج على الأقل 25 عامًا ، وأن يكونا حسن السمعة والسلوك ، وأن دين الزوج يتفق مع دين الأبناء ، وأن أيًا من الزوجين لم يكونا كذلك. سبق إدانته بجريمة الإضرار بالسمعة أو بارتكاب جرائم ائتمانية ، حتى لو تم إنكاره.
كما نصت المادة 13 من اللائحة التنفيذية على خلو الأسرة من الأمراض المعدية والأمراض العقلية والاضطرابات النفسية التي تؤثر على صحة الأطفال وسلامتهم ، من خلال التقارير الصادرة عن المؤسسات الطبية الرسمية ، وأن الأسرة قادرة على إعالة الأسرة مالياً. أعضاء وفقس الأطفال.
من الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية ، تلتزم الأسرة بمعاملة الطفل معاملة طيبة ، وتربيته على الوجه الصحيح ، والعناية بصحته وتعليمه وحمايته وتنميته وفق خطاب الالتزام المعتمد.