أبو ظبي – «الخليج»
قرار مجلس الوزراء رقم (65) لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم الاتحادي رقم (29) لسنة 2021 بشأن دخول وإقامة الأجانب في دولة الإمارات العربية المتحدة ، اعتبارًا من 5 سبتمبر 2022 ، والذي ينص على أنه للأغراض العلاجية: مجموعة شروط إصدار تأشيرة زائر.
ينص القرار على أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ لها سلطة منح الأجنبي تأشيرة زيارة لتلقي العلاج الطبي ، وفي هذه الحالة يكون الكفيل / المضيف منشأة طبية مرخصة في الدولة ويجوز الحصول على تأشيرات. صدر لمرافقة / مرافق الشخص.
تشمل شروط إصدار تأشيرة زائر لأغراض علاجية ما يلي:
تقديم تقرير طبي مصدق وخطاب من المضيف يوضح سبب الزيارة
– في حالة تقديم تأشيرة دخول للمرافق لعلاج المريض ، اطلب من المرافق دخول الدولة بصحبة المريض
يجب أن يحمل الشخص المرافق تأشيرة دخول مماثلة لتأشيرة دخول المريض (رحلة فردية أو متعددة ، حسب الحالة).
أن يكون لدى المستفيد تأمين صحي.
قرار مجلس الوزراء رقم (65) لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم الاتحادي رقم (29) لسنة 2021 بشأن دخول وإقامة الأجانب في دولة الإمارات العربية المتحدة ، اعتبارًا من 5 سبتمبر 2022 ، والذي ينص على أنه للأغراض العلاجية: مجموعة شروط إصدار تأشيرة زائر.
ينص القرار على أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ لها سلطة منح الأجنبي تأشيرة زيارة لتلقي العلاج الطبي ، وفي هذه الحالة يكون الكفيل / المضيف منشأة طبية مرخصة في الدولة ويجوز الحصول على تأشيرات. صدر لمرافقة / مرافق الشخص.
تشمل شروط إصدار تأشيرة زائر لأغراض علاجية ما يلي:
تقديم تقرير طبي مصدق وخطاب من المضيف يوضح سبب الزيارة
– في حالة تقديم تأشيرة دخول للمرافق لعلاج المريض ، اطلب من المرافق دخول الدولة بصحبة المريض
يجب أن يحمل الشخص المرافق تأشيرة دخول مماثلة لتأشيرة دخول المريض (رحلة فردية أو متعددة ، حسب الحالة).
أن يكون لدى المستفيد تأمين صحي.