نصت المادة 75 من لائحة الموارد البشرية لموظفي الشركات في القطاع العام على أن يحدد المدير العام التنفيذي للشركة أو الإدارة المرتبطة بها موعد الإجازة السنوية حسب احتياجات وظروف العمل ، وأن يكون لمزايا العمل. عدم الانقطاع إلا إذا اقتضى ذلك سببًا كافيًا ، ويلتزم العامل بذلك في الوقت الذي يحدده تاريخ ومدة الإجازة للمدير التنفيذي للشركة أو الدائرة ذات الصلة. إذا رفض العامل أخذ إجازة ، فسوف يسقط حقوقه.
تنص اللائحة على أنه يحق للعمال في جميع الأحوال الحصول على الإجازة السنوية التالية:
1 – ستة أيام إجازة شخصية كل سنة براتب كامل ، غير متوفرة لأسباب عاجلة ولا تحتسب من الإجازة السنوية المقررة ، ولكن لا تزيد عن يومين متتاليين في المرة الواحدة ، وتقدم لرئاسته من تاريخ عودته الفورية.
2- لا تشمل الإجازة السنوية العادية براتب كامل الإجازات التي تنص عليها الشركة والعطلات النظامية والعطلات الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية وذلك على النحو التالي:
• خمسة عشر يوماً من أول سنة خدمة للعامل وهي ستة أشهر من تاريخ استلام الوظيفة.
• 21 شخصًا قضوا عامًا واحدًا على الأقل في الخدمة ، باستثناء العارضين لمدة ستة أيام.
• ثلاثون يومًا لمن خدم عشر سنوات أو أكثر بالإضافة إلى ستة أيام.
• خمسة وأربعون يومًا لمن تزيد أعمارهم عن 50 عامًا ، بالإضافة إلى سبعة أيام للعمال المؤقتين.
وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية بمقدار 7 أيام للعاملين الذين يؤدون أعمالاً صعبة أو خطرة أو غير صحية ، أو يعملون في مناطق نائية على النحو الذي يحدده الوزير المختص ، بشرط أن تكون المدة المحددة في القرار أطول من بعد أخذ رأي الجهة صاحبة الشأن ، يتقدم بطلب للوزير المختص.
ويضيف المرسوم أن كل قسم ، في بداية كل سنة مالية ، يضع خطة سنوية للعاملين لاستخدام رصيد إجازاتهم للسنة بطريقة لا تعطل تدفق العمل. يتم تقديم الخطة من خلال الموارد البشرية ويوافق عليها المدير العام التنفيذي لمعالجة الرصيد وفقًا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
لا يجوز بأي حال من الأحوال ترحيل الإجازة العادية المستحقة بعد تنفيذ هذه الأحكام إلى سنة لاحقة ما لم تطلب إدارة الشركة موافقة المدير التنفيذي.