اخبار السعودية
  • وضع قراءة
  • وضع كامل
  • المقال فقط
  • اعجبنى
تعرف-على-لائحة-لجان-إصلاح-ذات-البين-بإمارات-المناطق

تعرف على لائحة لجان إصلاح ذات البين بإمارات المناطق

  • 0 إعجاب

نشرت الجريدة الرسمية اليوم التفاصيل التنظيمية لهيئة الإصلاح عبر الإقليمية للإمارات الإقليمية المختلفة.

دخل ما مجموعه 16 لائحة حيز التنفيذ ، وتشمل الشروط أن اللجنة لن تشارك في الوساطة في الحالات التي يكون فيها الحكم في قضية قتل ينطوي على خطف أو سرقة أو زنا أو لواط أو تشويه. ميت أو بين عشية وضحاها. نية القتل

التفاصيل هنا:

مادة 1:

في كل منطقة ، يتم إنشاء لجنة وفقًا لتقدير الحاكم الإقليمي لتسوية الاختلافات في حالات إصدار عقوبة الإعدام كعقاب ، بالاتصال مع حاكم المنطقة ، المشار إليها فيما يلي باسم (اللجنة).

السؤال الثاني:

على الهيئة أن تسعى إلى إصلاحات بين أطراف القضية لتحقيق التسامح وإنهاء الخلافات وحل النفوس.

المادة 3:

يتولى تشكيل اللجنة نائب إمارة المنطقة وتتكون من الأعضاء التالية أسماؤهم:

1- الوكيل المساعد للحقوق – وكيل الوزارة.

2- أمين اللجنة.

3- ما لا يقل عن أربعة أفراد من ذوي الخبرة والنزاهة ، وتكون عضويتهم صالحة لمدة (أربع) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

مادة 4:

1- تعقد اجتماعات اللجنة في مقر الإمارة بالمنطقة ويجوز أن تعقد في أي مكان آخر إذا لزم الأمر.

2- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو نائبه مرة واحدة على الأقل كل (ثلاثة أشهر) أو عند الضرورة أو بناء على طلب ثلث أعضائها على الأقل. يجب إرسال دعوات الاجتماع كتابيًا قبل (سبعة) أيام على الأقل من الاجتماع ، بشرط أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع.

3- تكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور نصف الأعضاء على الأقل بمن فيهم رئيس اللجنة أو نوابه. تتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين على الأقل. وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الحزب الذي صوت عليه رئيس الاجتماع.

4- تسجل مداولات اللجنة وقراراتها في محضر الاجتماع الذي يوقعه رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرين.

5- يجوز للجنة أن تجتمع وتصوت عن بعد بالوسائل الفنية.

يمكن اتخاذ القرارات من قبل الأعضاء العابرين ، وفي هذه الحالة تكون موافقة جميع الأعضاء مطلوبة

يتخذ أعضاء اللجنة القرارات.

6- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت أو تفويض الأعضاء الآخرين بالتصويت له في حالة غيابه.

يجوز للأعضاء المعارضين تدوين اعتراضاتهم وأسباب اعتراضهم في محضر الاجتماع.

7- لا يجوز للعضو الانخراط أو التوصية بأي موضوع يتعلق به أو يهمه بشكل مباشر.

8- لا يجوز للأعضاء إفشاء أي من أسرار عمل اللجنة.

9- للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من تراه مناسباً للاستفادة من خبراتهم دون حق التصويت.

الخامس:

في سبيل تحقيق أهدافها ، تقوم اللجنة بالمهام والوظائف اللازمة لخدمة الغرض الذي أنشئت من أجله ، بما في ذلك ما يلي:

1- لا تجبروا ولا تضغطوا ولا تضغطوا وتسعىوا للإصلاح وتقربوا آراء الأطراف في القضية.

2. الإشراف الشامل على عمل التلخيص الإقليمي.

3- اطلب المساعدة من أي شخص تراه مناسبًا للمهمة.

4- يقترح تشكيل لجان فرعية ملحقة به في المحافظات يحدد تشكيلها ولاة الاقاليم وتخضع لأحكام وشروط هذا النظام.

5- مساهمات ومشاركة مجتمعية تتعلق برسالتها لتحقيق الأهداف التي تأسست من أجلها.

6- أي مهمة أخرى تتعلق بأهداف الهيئة يكلفها بها محافظ المنطقة بما لا يتعارض مع أهداف الهيئة المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذا النظام.

مادة 6:

1 – تعين اللجنة من بين موظفي امارات المنطقة سكرتير سر يعين حسب تقدير شيوخ المنطقة بالشروط الآتية:

أ- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس على الأقل.

ب- ذو خبرة وكافية.

ج- مشهوراً بره واستقامة.

2- يتولى أمين سر اللجنة الاختصاصات الآتية:

أ- وضع آلية العمل حسب مهام ومسؤوليات اللجنة.

ب- سير عمل لجنة الرقابة وأمانتها.

ج- متابعة أعمال اللجنة.

د- إعداد جدول أعمال اجتماع اللجنة.

هـ- اعداد التقارير الدورية والمتطلبات المالية لعمل اللجنة تمهيدا لرفعها الى امير المنطقة.

و- الإشراف على الحسابات المصرفية المفتوحة لاستلام المبالغ التأسيسية والحفاظ على سريتها وفق التعليمات الرقابية.

ويجوز لأمين اللجنة بموافقة أمير المنطقة الاستعانة ببعض موظفي الإمارة للعمل في اللجنة.

مادة 7:

وبدأت اللجنة في طلب الوساطة بعد أن فرضت وزارة الداخلية معمودية الإعدام في الإمارة. قبل الشروع في العمل ، يجب على اللجنة التحقق من استيفاء الشروط التالية:

1 – أيدت المحكمة العليا الحكم الصادر في هذه القضية.

2- يستقبل طلب الوساطة الهيئة بتوجيه من محافظ المنطقة ، ويجوز للمفوضية قبول الطلبات من الغير بشرط تقديمها مباشرة إلى حاكم المنطقة مع بيان الأسباب واستصدار إذن منه. لبدء العمل.

3 – لا تكون الدعوى التي يحكم فيها جريمة قتل خطف أو سرقة أو زنا أو لواط أو تشويه أو قتل عمد.

ثامن:

عند تلقي طلب الشروع في المصالحة ، ستقوم الهيئة بما يلي:

1- التحقق من استيفاء الطلب للشروط المحددة في المادة (7) من هذا النظام.

2- افتح ملف القضية على أن يشتمل الملف على الآتي:

أ- يكلف ولاة الاقليم بالبدء في البحث عن المصالحة.

ب- صورة من الحكم.

ج- بيانات الدعوى ، وبيانات المجني عليه ، وبيانات الجاني ، وتقارير عنه ، ووضعه في السجن وسلوكه ، وسجلاته.

3. تعيين عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة للاضطلاع بأعمال الوساطة ، ولكن يجب إبلاغ اللجنة بالتقدم المحرز في أعمال الوساطة على أساس منتظم.

مادة 9:

عند التوصل إلى تسوية مع ولي الدم ، أو أحدهما ، يجب على لجنة الوساطة أن تسجل على الفور الوساطة ، موقعة من الشخص الذي وافق ولي الدم على الوساطة ، ومن الشخص الذي ينتقم نيابة عن النزيل ، وإكمالها على وجه السرعة العمل اللازم. إذا كانت التسوية للنظر ، فلا يمكن المبالغة في هذا التعويض ، وإذا كان الأمر كذلك ، يجب على العضو المكلف بالسعي إلى التسوية تدوينها مع الاستمرار في العمل لتقليل التعويض وتزويد اللجنة بما تم إنجازه.

مادة 10:

إذا تمت المصالحة مع ولي الدم مقابل عوض ، يكون الجاني هو الذي يُطلب منه الدفع عندما يتقدم هو أو أقاربه أو وكلاؤهم بطلب إلى المفوضية بفتح حساب بنكي لتحصيل الرسوم ، معتبرة ومبلغ عنها. إلى وزارة الداخلية للموافقة على الحساب المصرفي يجب أن تتم الموافقة عليه من قبل لجنة إشراف السكرتارية.

مادة 11:

على كل من يرغب في طلب الوساطة ، إن لم يكن عضوا في اللجنة ، أن يتقدم بطلب إلى اللجنة التي يجب عليها القيام بالأعمال اللازمة وفقا للضوابط التي تحكم عملها.

مادة 12:

1- تقدم اللجنة الاعتمادات المالية التي يوافق عليها رئيس المنطقة في حدود الميزانية الخاصة بالإمارة ، على أن تشمل المكافأة التي تخصص لرئيس وأعضاء وأمين سر اللجنة ، على النحو الذي تحدده اللجنة لأمير الإمارة. منطقة.

2 – دفع المخصصات المالية للهيئة يقرره امين الهيئة بعد موافقة محافظ اللواء.

مادة (13):

وتقدم اللجنة تقريرا سنويا لأمير المنطقة يتضمن إنجازاتها وتقاريرها المالية تمهيدا لرفعها إلى وزير الداخلية.

مادة 14:

ولوزارة الداخلية لجنة دائمة مكونة من الأعضاء التالية أسماؤهم: وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني ، وتتولى الإشراف على عمل لجان الإصلاح المشكلة بالإمارات في مختلف المناطق ، لمراجعة التقارير الدورية لكل من: هذه اللجان واقتراح ما تعتبره تطويرًا لعملها.

مادة 15:

يصدر أمير الإقليم القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

مادة (16):

تدخل هذه اللوائح حيز التنفيذ في تاريخ الموافقة عليها.

للجنةاللجنةمنطقةالمنطقةأعضاءاجتماعالوساطةلهيئة

اخبار السعودية
  • اخبار السعودية
  • للجنة
  • اللجنة
  • منطقة
  • المنطقة
  • مقالات مشابهة
  • مقالات عشوائية
  • شائعة
  • مقالات أقدم