اخبار السعودية
  • وضع قراءة
  • وضع كامل
  • المقال فقط
  • اعجبنى
تفاصيل-الترتيبات-التنظيمية-للهيئة-السعودية-لتسويق-الاستثمار

تفاصيل الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار

  • 0 إعجاب

نشرت صحيفة “أم القرى” الرسمية ، تنظيم الوكالة السعودية للتسويق الاستثماري ، التي أنشئت بقرار من مجلس الوزراء. كما قرر مجلس الوزراء إلغاء هاتين الهيئتين (التسويق الاستثماري ، التواصل مع المستثمرين) باستثناء الإدارة العامة لفرعي الجهازين في الوزارتين – دمجهما في الهيكل التنظيمي لوزارة الاستثمار و مهامهم والقدرة على تسليمها إلى الهيئة السعودية للاستثمار والتسويق.


ثانياً: على مجلس إدارة الهيئة السعودية للتسويق الاستثماري ، بعد الاتفاق مع وزارة المالية ، ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في المادة (5) (10) من الترتيبات التنظيمية المشار إليها في الفقرة (1) من هذا القانون. قرار وتطوير مركز الإيرادات غير النفطية ، حتى إصدار وتنفيذ (“اللوائح الخاصة بسلوك المؤسسات والمؤسسات العامة في تقديم المكافآت المالية مقابل خدماتها وعملها”).

ثالثاً: تتخذ وزارة الاستثمار الاعتمادات اللازمة ضمن ميزانيتها للسنة المالية 1444/1443 هـ والتي قد تلزم لتنفيذ محتوى

ولن يترتب على ذلك أي نفقات إضافية في الموازنة العامة للدولة لمدة (ثلاث) سنوات من تاريخ هذا القرار.

رابعاً: تشكيل لجنة فنية برئاسة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تضم ممثلين عن وزارة (المالية والاستثمار) والهيئة السعودية للاستثمار والتسويق والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والوثائق والمخصصات المالية. يتم تحويل الخطط من وكالتي في وزارة الاستثمار (التسويق الاستثماري والتواصل مع المستثمرين) إلى الهيئة السعودية للتسويق الاستثماري ورفع المشاريع المطلوب إلغاؤها وفق الإجراءات القانونية.

5. تتولى إدارة الاستثمار الأعمال الآتية:

1- بعد إنشاء الهيئة السعودية للتسويق الاستثماري ، قم بإجراء التعديلات اللازمة على هيكلها وإرشاداتها التنظيمية التي تمت الموافقة عليها بقرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بتاريخ 19 نوفمبر 1442 (1-11 / 42 / ث) وبناءً على ذلك. القرار – تؤدي أحكام البند (1) إلى أداء الواجبات وتصريف الواجبات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

2- مراجعة هيكلها التنظيمي والجهة المتأثرة بتأسيس المنظمة ، وطرح الاحتياجات في هذا الشأن ، والإفراج عنها وفق الإجراءات القانونية.

سادساً: الهيئة السعودية للتسويق الاستثماري بالتنسيق مع وزارة الاستثمار وفقاً لترتيباتها التنظيمية ، تضع مسودة لائحة لها خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ هذا القرار – راجع الفقرة (1) من القرار. البند – وما قد يطرأ في هذا الشأن.

فيما يلي الترتيب التنظيمي للهيئة السعودية للتسويق الاستثماري:

ثانياً: – تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري. مرتبطة تنظيمياً بالوزير ومقرها مدينة الرياض. يمكن أن تنشئ فروعًا أو مكاتب داخل وخارج البرلمان ، على النحو الذي يحدده مجلس الإدارة. المملكة حسب الحاجة.

ثالثاً: تهدف الهيئة إلى تحقيق التكامل والتعاون بين الجهات ، وتحسين كافة الأعمال والخدمات المتعلقة بالتسويق الاستثماري ، والترويج للمملكة كوجهة استثمارية ، وإبراز الفرص الاستثمارية في كافة المجالات ، وتقوية وتوحيد إدارة الجهود العامة والخاصة في هذا المجال. ضمان وجود الركائز والأركان اللازمة للبرامج والمشاريع. حوافز لتشجيع وترويج الاستثمار بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والسياسات العامة والخطط التنموية والخطط التنموية للاستثمار ، وفقاً لأحكام الوزارة ووفقاً لاختصاصاتها. مع عدم الإخلال بقدرات ومسؤوليات الجهات الأخرى ، يجوز لها اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافها ، بما في ذلك:

1- دعم أنشطة التسويق الاستثماري التي تقوم بها بشكل منهجي الوزارات والجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص في المملكة.

2- إدارة هوية وطنية موحدة للتسويق وجذب الاستثمار في المملكة ، وتنسيق تفعيلها مع الوزارة والجهات ذات العلاقة ، وتوحيد الرسائل والمحتوى ، وتنسيق جهود التسويق والاستثمار الإعلامي.

3- إدارة المنصة الإلكترونية (استثمر في السعودية) وتحديثها بانتظام وتسويقها وإتاحتها للمستثمرين بالتعاون مع الوزارة والجهات ذات الصلة.

4- وضع الخطط والبرامج المتعلقة بالتسويق المحلي والدولي لتشجيع الاستثمار في المملكة والتنسيق مع الوزارة لاستكمال الأعمال اللازمة في هذا الصدد.

5- القيام بحملات تسويقية داخل وخارج المملكة للتعريف بمزايا وفرص وحوافز الاستثمار في المملكة أو المساهمة فيها مع الجهات الحكومية.

6- وضع خطة إعلامية لدعم التسويق الاستثماري والتنسيق مع الوزارة للتنفيذ داخل المملكة وخارجها.

7- بالتنسيق مع الوزارة والجهات ذات العلاقة ، عقد وتنظيم المنتديات والمؤتمرات والمنتديات والمعارض داخل المملكة وخارجها ، والمشاركة فيها بأي طريقة تراها مناسبة ، في خدمة التسويق الاستثماري في المملكة.

8- وضع المؤشرات القياسية والمسوحات الإحصائية المتعلقة بالاستثمار وتنفيذها بشكل مباشر أو بالتعاون مع الجهات المختصة الأخرى ، ووضعها ورفعها إلى الوزارة لتحقيق الأهداف.

9- الاستعانة بخبراء وخبراء من الشركات والمؤسسات المحلية والدولية المعروفة لتقديم منتجات وأدوات متخصصة والاستفادة من خبراتهم في مجالات اختصاص الهيئة.

10- تشجيع ودعم الشراكات لتحقيق أهداف التنمية بين المستثمرين المحليين والأجانب.

11- إصدار الموافقات اللازمة للجهات الحكومية لإنشاء وتشجيع برامج التسويق الاستثماري وتزويدها بالدعم الفني من خلال دعم مشاركتها في المؤتمرات والفعاليات داخل وخارج المملكة وفق الإجراءات النظامية.

12- السعي لاستقطاب المؤتمرات الدولية المتعلقة بالتسويق الاستثماري والمساهمة في تطوير ودعم المؤتمرات المحلية وتطوير مبادرات جديدة وفق الإجراءات القانونية.

13- التعاون وتبادل الخبرات مع الجهات الحكومية والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ، والمؤسسات المماثلة في الدول الأخرى ، ضمن اختصاص السلطات.

14- القدرة على المشاركة في المنظمات والجمعيات الدولية ، وفق الإجراءات الرسمية.

15- تمثيل المملكة في المحافل الدولية ذات الصلة باختصاصها.

16- الإعداد للأبحاث والبحوث المتعلقة بقطاع التسويق الاستثماري.

17- نشر التقارير الدورية والخاصة.

رابعا: يكون للهيئة مجلس ادارة برئاسة الوزير ويتكون من الاعضاء التالين:

1- لا يزيد عن (أربعة) أعضاء يمثلون الجهات الحكومية ذات العلاقة بأنشطة الهيئة على أن لا تقل رتبة كل عضو عن (اثني عشر) أو ما يعادلها وتكون عضويتهم لمدة (ثلاث) سنوات. قابلة للتجديد في وقت ما ، كان رئيس الوزراء بناء على اقتراح من الرئيس.

2- ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص في مجال التسويق الاستثماري يسميهم رئيس مجلس الوزراء بقرار من الرئيس ، ويعمل أعضاؤها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

خامساً: مجلس الإدارة هو أعلى سلطة في الهيئة ، ويشرف على إدارة الهيئة وتسيير شؤونها ، ويتخذ كافة القرارات اللازمة في إطار الترتيب لتحقيق أهدافه. على وجه الخصوص ، لديها ما يلي:

1- إقرار السياسات العامة والخطط اللازمة والبرامج التنفيذية المتعلقة بنشاط الهيئة واقتراح الشروط اللازمة لاستكمال الإجراءات في هذا الشأن.

2- إعداد وتقديم مشروع إستراتيجية لتشجيع وجذب الاستثمار بالتنسيق مع الوزارة ، واعتمادها وفقاً للإجراءات النظامية.

3- اقتراح تعديل الأحكام الخاصة باختصاص الجهات ورفعها للوزارة والتحضير لاعتمادها وفق الإجراءات النظامية.

4- اعتماد اللوائح الإدارية والمالية ، ولكن الموافقة على اللوائح الإدارية تخضع لموافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، وتخضع الموافقة على اللوائح والأحكام المالية ذات الآثار المالية في اللوائح الإدارية للاتفاق. مع وزارة المالية.

5- اعتماد اللوائح الداخلية واللوائح الأخرى اللازمة لتنفيذ أعمال الهيئة.

6- الموافقة على ضوابط وشروط الفرص الاستثمارية التي يمكن تسويقها من خلال الهيئة.

7- الهيكل التنظيمي لجهة الاعتماد.

8- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل المملكة وخارجها.

9- الإشراف بالتنسيق مع الوزارة على مكاتب الوزارة خارج المملكة فيما يتعلق بصلاحيات الجهات.

10- الموافقة على التعويض المالي عن الأعمال والخدمات التي تقدمها الهيئة.

11- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي والتقرير السنوي للهيئة ، والإعداد لاعتماده وفقاً للإجراءات النظامية.

12- الاستعانة بمراكز البحث والتخطيط والهيئات المهنية والاستشاريين لتحقيق أهداف الهيئة.

13- تعيين مدقق حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي.

14- اعتماد الاتفاقيات والعقود وفقاً للإجراءات القانونية.

15- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والتبرعات وفقاً للأنظمة ذات الصلة.

16- النظر في التقارير الدورية المرفوعة إليها عن سير أعمال الهيئة.

17- الموافقة على مشاركة اللجنة في المنظمات والجمعيات الدولية المتخصصة وفق الإجراءات النظامية.

ولتحقيق هذه الصلاحيات يجوز للمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم ، وتفويضها بأي مهام يراها مناسبة. للجان أن تستعين بمن تراه مناسباً للقيام بالمهام الموكلة إليها.

لمجلس الإدارة تفويض بعض صلاحياته إلى رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الهيئة حسبما يراه مناسباً.

سادساً:

1- المجلس بانتظام (أربع) مرات – على الأقل – سنويًا ، وعند الاقتضاء حسب

ماذا يقدر الرئيس. ويترأس اجتماعاتها الرئيس أو من يعينه من بين أعضائها. تصدر الدعوة إلى الاجتماع من الرئيس أو من ينوب عنه ، ولا يكون الاجتماع صحيحًا إلا بحضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه.

2- تسجل مداولات المجلس وقراراته في محضر الجلسة الذي يوقعه رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرين.

3- للمجلس أن يدعو من يراه مناسباً لحضور اجتماعاته للاستعانة بمعلوماته وخبراته دون حق التصويت.

4 – لا يجوز للعضو أن يمتنع عن التصويت ولا أن يأذن لعضو آخر بالتصويت عند غيابه. يجوز للأعضاء الذين يعترضون على أي قرار تبرير اعتراضهم في محضر الاجتماع.

5- تعقد اجتماعات مجلس الإدارة في مقر الهيئة. إذا لزم الأمر ، يمكن عقده في جزء آخر من المملكة.

6- يجوز لمجلس الإدارة إصدار قرار بقرار من رئيس مجلس الإدارة في حالات الضرورة والاستعجال ، وفي هذه الحالة يتطلب القرار موافقة جميع أعضاء المجلس ويتم اتخاذ القرار في أول لاحق. الاجتماع يقدم إلى المجلس للتسجيل في المحضر.

7- للسماح – عند الحاجة والإلحاح ووفقًا لتقدير الرئيس – بعقد الاجتماعات والتصويت عن بُعد من خلال استخدام التكنولوجيا.

8- يضع مجلس الإدارة القواعد والإجراءات التي تحكم عقد الاجتماعات عن بعد ، بما في ذلك تحديد إجراءات عقد الاجتماعات وكيفية إجرائها.

المادة 7: يكون للإدارة رئيس تنفيذي يعينه مجلس الإدارة أو يعزله ويحدد راتبه ومصالحه الاقتصادية الأخرى ويكون مسؤولاً عن إدارة شؤون الإدارة وتتركز مهامه في النطاق. بالترتيب وفي نطاق قرار مجلس الإدارة ، ويتولى المهام التالية:

1- إعداد الخطط والسياسات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجيات المتعلقة بنشاط الهيئة وعرضها على مجلس الإدارة.

2- الإشراف على سير العمل بالهيئة من خلال الأنظمة واللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.

3- وضع اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح الداخلية التي تلتزم بها الهيئة ، والاستعداد لعرضها على المجلس لاعتمادها.

4- اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة وعرضه على مجلس الإدارة.

5- إعداد تقرير عن خطة اللجنة وخطة تنفيذها ورفعه إلى مجلس الإدارة.

6- اعتمادها من مجلس الإدارة ، وتوقيع الاتفاقيات والعقود المتعلقة بسلطة السلطة المختصة وفقاً للإجراءات القانونية.

7- تمثيل السلطات أمام القضاء والأجهزة الحكومية والجهات الأخرى ذات العلاقة والجهات الأخرى داخل المملكة وخارجها.

8- صرف واتخاذ كافة الإجراءات المالية من موازنة الهيئة ، وفقاً للقواعد والأنظمة التي يقرها المجلس وضمن الاختصاصات التي يمنحها المجلس.

9- تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها والخدمات وغيرها وفقا للأنظمة والصلاحيات التي يفوضها له المجلس.

10- مقترحات إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة وخارجها ورفعها إلى المجلس.

11- إصدار القرارات اللازمة وفق الصلاحيات المخولة له لتنفيذ الترتيبات واللوائح المستندة إلى هذه الأحكام.

12- تعيين موظفي الهيئة والإشراف عليهم وفق الأحكام المنظمة لهذا النظام.

13- أي صلاحيات أخرى يكلفها بها المجلس.

للرئيس التنفيذي تفويض بعض صلاحياته لأي من موظفي الهيئة حسب ما يراه مناسباً.

ثامناً: تطبق قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية على موظفي الهيئة.

تاسعاً:

1- أن يكون للهيئة ميزانية سنوية منفصلة.

2- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة ، ويستثنى من ذلك أن السنة المالية الأولى تبدأ من تاريخ اعتماد هذه الترتيبات وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.

عاشراً:

1- تشمل موارد الهيئة ما يلي:

أ- ما يخصص لها في الموازنة العامة للدولة.

ب- التعويضات المالية التي يتقاضاها عن الخدمات والأعمال التي يؤديها.

ج- الهبات والتبرعات والهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها المجلس.

د- أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات.

2- تودع جميع إيرادات الهيئة في الحساب الجاري لوزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

3- تقوم اللجنة بفتح حساب لها لدى البنك المركزي السعودي. وله أن يفتح حسابات أخرى لدى أي بنك معتمد للعمل في المملكة ، وتدفع هذه المداخيل وفق الميزانية المعتمدة من الهيئة.

حادي عشر: تقدم الهيئة حساباتها السنوية إلى مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوماً من نهاية السنة المالية وتسلم نسخة لديوان الرقابة العامة.

ثاني عشر: مع عدم الإخلال بصلاحيات ديوان التدقيق العام ، يعين مجلس الإدارة مدقق حسابات خارجي (أو أكثر) مرخص له بالعمل في المملكة العربية السعودية ، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وكشوفاتها وميزانياتها وحساباتها الختامية. يحدد مجلس الإدارة أتعابه ، ويقدم تقرير تدقيق إلى مجلس الإدارة ، ويقدم نسخة إلى مكتب التدقيق العام عند الموافقة.

المادة 13: تنشر هذه الترتيبات في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها

المصدر: أم القرى.

الهيئةالاستثمارإدارةلتسويقوزارةالماليالإدارةالمملكة

اخبار السعودية
  • اخبار السعودية
  • الهيئة
  • الاستثمار
  • إدارة
  • لتسويق
  • مقالات مشابهة
  • مقالات عشوائية
  • شائعة
  • مقالات أقدم