أمرت جهات التحقيق بحبس ثلاثة أشخاص متهمين بتشكيل عصابة متخصصة في سرقة المنازل بالقاهرة لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
واعترف المتهمون أمام النيابة بأنهم شكلوا عصابة متخصصة في سرقة المنازل باستخدام “مفاتيح وهمية”، وقاموا ببيع المسروقات على آخرين مقابل أجر، وتوزيع الأموال بينهم.
وتفرض المادة 318 من قانون العقوبات عقوبة السجن لمدة لا تزيد على سنتين على كل سرقة ترتكب دون تشديد.
إذا انطوت جريمة السرقة على ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 317، يحكم على الجاني بالسجن مدة محددة لا تزيد على ثلاث سنوات، ويجوز عند عودته إلى البلاد تشديد العقوبة ويجوز إخضاع الجاني. للمراقبة السكنية لمدة أكثر من فصل واحد. سنة أو سنتين على الأكثر. وهذه عقوبة تكميلية منصوص عليها في المادة 320 من قانون العقوبات.
يسري مفعول عقوبة السجن في جريمة السرقة أو الشروع فيها فوراً ولو في حالة الاستئناف.