حددت المحكمة الدستورية العليا ، برئاسة المستشار بلوا فامي ، موعدًا في 6 أغسطس للتقاضي ، بما في ذلك قضايا التهرب الضريبي ، على أساس الإجراءات غير الدستورية بموجب المادة 44 § 44 ، البنود 1 و 2 من قانون ضريبة المبيعات العامة. جلسة المحكمة اليوم.
تحتوي الدعوى على الدستور الجديد رقم 19 لسنة 188 ، والذي يقضي بعدم دستورية المادتين (44) و (5 ، 18 ، 36 ، 43) من قانون ضريبة المبيعات العامة الصادر بموجب القانون رقم 19 ، البندين 1 و 2. 11 لعام 1991.
مادة (44): التهرب الضريبي تهرب ضريبي ويعاقب عليه وفق أحكام المادة السابقة:
1- عدم تقديم التسجيل للجهات خلال الموعد المحدد.
2- بيع أو استيراد البضائع أو تقديم الخدمات دون الإبلاغ ودفع الضرائب المستحقة.
نصت المادة (5) من القانون على التزام دافعي الضرائب بتحصيل الضرائب والتصريح وتقديمها للسلطة المختصة خلال المواعيد المحددة في هذا القانون.
كما تنص المادة 18 على أن كل منتج صناعي قد وصل أو تجاوز إجمالي قيمة مبيعات منتجاته الصناعية المنتجة محليًا الخاضعة للضريبة وإعفاء المنتجات الصناعية البالغة 54000 جنيه في غضون الاثني عشر شهرًا السابقة لتاريخ نفاذ هذا القانون ، وإذا كان المورد في مقابل ذلك الخدمات التي قدمها خلال هذه الفترة تصل أو تتجاوز هذا المبلغ ، يتم تقديم طلب إلى السلطات لتسجيل اسمه وبياناته على نموذج معد لهذا الغرض ، خلال فترة يحددها الوزير ، وفقًا لأحكام هذا يمثل.
تعتبر الأسرة المنتجة المسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية وفقا للقواعد والأنظمة المتفق عليها مع وزارة الشؤون الاجتماعية منتجًا صناعيًا لأغراض هذا القانون.
يجوز تعديل قيود التسجيل المذكورة أعلاه حسب تقدير الوزير.
في أي سنة مالية أو جزء من السنة المالية بعد تطبيق هذا القانون ، يجب على الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي أصبح دافع ضرائب وفقًا لكل مرحلة من مراحل تطبيق هذا القانون والذي يصل حجم مبيعاته إلى حد التسجيل أو يتجاوزه ، تقديم ما سبق. الطلب إلى السلطة المختصة ، خلال المدة التي يحددها الوزير ، من بداية الشهر التالي للشهر الذي بلغ فيه مقابل بيعها أو خدمتها حد التسجيل أو تجاوزه ، تلتزم بأحكام هذا القانون.
كما يلتزم كل مستورد وموزع بمساعدة دافع الضرائب في تقديم طلب التسجيل.
وتحدد اللائحة التنفيذية نموذج الطلب والبيانات المقيدة فيه وشروط وقواعد وإجراءات التسجيل.