اخبار الحوادث المصرية
  • وضع قراءة
  • وضع كامل
  • المقال فقط
  • اعجبنى
حيثيات-المشدد-لمحمود-شعبان-بتهمة-الانضمام-لجماعة-إرهابية

حيثيات المشدد لمحمود شعبان بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

  • 0 إعجاب

وقد أصدرت الدائرة الثانية برئاسة المستشارين معتز خفاجي والمستشارين محمد عمار ومحمد فريد وأمانة سيد حجاج ومحمد السعيد حكم القاضي ، وحكم على المبشر محمود شعبان بالسجن 15 عاما بتهمة الانضمام لـ “الحرية”. منظمة إرهابية.

وأوضحت المحكمة في موضوع حكمها أنه بعد تلاوة أمر التحويل ، والاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة والمداولة ، حيث تستخرج وقائع الدعوى ، على النحو الذي تحدده المحكمة ، من جميع الأوراق ، وفي التحقيقات. التي جرت فيها وفي جلسات المحكمة. الأمر الذي خلص إلى أن المتهم محمود شعبان إبراهيم مصطفى عمران في نفسه ورغبته في فكرة التكفيري طالب بتكفير الحاكم وتطبيق الشريعة حجة على ذلك. ثائر ضده ، وتدنيس القوات المسلحة والشرطة والقضاء ، وسفك الدماء ، وإلغاء تجريم الطوائف المسيحية وممتلكاتها ودور عبادتها ، يقبل هذه الفكرة ويسعى للخير في نفسه ، قال جهاد فهد إنه في مارس 2013 أمر قبله. الذهاب إلى الدولة السورية من أجل الانضمام إلى القوات التي كانت سوريا تحاربها ضد النظام السوري ، فكانت فكرته أن يمر عبر الدولة التركية للتسلل إلى الدولة السورية المليئة بالأفكار والإمدادات والمال.

السبب: فور دخوله الدولة السورية التحق بصفوف جماعة الجيش الحر ، التي تستند إلى نفس الأفكار التكفيرية المذكورة أعلاه ، بهدف قلب النظام السوري من خلال عمليات عسكرية ضد جيش النظام السوري ومنشآته. إقامة معسكرات لاستقبال المقاتلين الأجانب وتدريبهم على تدريب فنون القتال والحصول على الأموال والدعم اللازمين لتنفيذ عملياتهم العسكرية ، ولأن للمتهم خلفية ثقافية كمحاضر في جامعة الأزهر. معهد الدراسات الإسلامية ، نصب نفسه على أنه المفتي الشرعي للجماعة الإرهابية ، فيثقفها من خلال القضاء القانوني على أعمالهم العدائية ضد الجيش السوري النظامي لتحفيزهم على مواصلة حملتهم المسلحة ، التي يقوم بتعليمها عبر مدن حلب السورية ، إدلب وحماة ، وتنقلتا بينهما ، وقدمت لهما المؤن والمال ، وشاركا في مواقعهما العسكرية ضد قوات النظام السوري.

منذ وقوع الحادث أعلاه ، وبناءً على شهادة المسؤولين الذين أجروا التحقيق ، ومضمون الاعتراف ومضمون شهادة المتهم ، تم إثبات صحتها ومصدرها ضد المتهم محمود شعبان. ابراهيم مصطفى عمران شهود النائب العام ومحتوى التقرير الفني ومحتويات شهادة المديرية العامة للهجرة والجنسية.

وقرر المتهم محمود شعبان إبراهيم مصطفى عمران في التحقيق أنه عبر الحدود التركية إلى الدولة السورية في آذار 2013 وزار محافظات حلب وإدلب وحماة الثلاث حيث التقى بعناصر من الفصائل المسلحة. اقتادته منظمة الجيش إلى موقع عملياتهم العسكرية. قوى معارضة للنظام السوري ، رأى فيها أثر هذه العمليات وعلمها دروساً قانونية لتحفيزها على مواصلة الحراك المسلح. ضد الجيش النظامي السوري.

وقالت المحكمة في تعليلها ، إن النيابة اطلعت على مقاطع فيديو في الوثائق لإثبات ذلك: وتحدث المتهم عن تجربته في عبور الحدود التركية إلى الدولة السورية ، حيث انضم إلى ساحة المعركة السورية. في صفوف الجيش الحر ، قدم الإمدادات والأموال لأعضائه وعلمهم كيفية القضاء على أعمالهم العدائية المباشرة.

اعترف المدعى عليه بصحة مقطعي الفيديو وإسنادهما إليه ، كما يتضح من تقرير إدارة إعلام الدولة: صوت المتهم وصورته كانت مطابقة له في مقطعي الفيديو ، والمحادثات الصوتية والمرئية الواردة فيهما تسير بشكل طبيعي ، دون أي عبث.

تشهد المديرية العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية أن المتهم سافر إلى اسطنبول ، تركيا بتاريخ 2/3/2013. شهود الإثبات ومشاهدة القرص المضغوط ، طلب شيخ الأزهر ، بحضور شهود الإثبات ، الاعتراف بأنه لم يتعد قراره بالتحقيق من قبل النيابة العامة.

تمت تبرئة القرص المضغوط والدفاع مع المتهمين على أساس أن التحقيق لم يكن فعالاً وافتقر إلى الجدية ونقص الأدلة ، وأن الجيش الحر آنذاك لم يكن منظمة إرهابية وأن الدستور كان مخالفاً للدستور 88bisc بموجب المادة 88 مكرر. العقوبة والقسم 60 العقوبة والعقاب والحصانة للمدعى عليه في مذكرة دفاع قدمها المحامي ، جادل المشاركون أيضًا بأن الحادث لم يكن من الممكن أن يقع في غضون يومين وأن الادعاءات ملفقة.

تم دحضها أيضًا لأن الدفاع كان متعلقًا بعدم دستورية المادة 88 مكرر (ج) ، ولأن الدفاع كان تفنيدًا موضوعيًا ويهدف إلى إطالة فترة التقاضي ، لأن موضوع الدفاع لم يكن مستندًا إلى المادتين 60 و 60. 60 – المادة 88 مكرر (هـ) ، الدفاع عن حصانة المدعى عليه غير صحيح بشكل واضح لأن نموذج المادتين 60 و 88 مكرر (هـ) من القانون لا يعاقب على الوقائع المنسوبة للمدعى عليه لأنه انضم إلى مجموعة الجيش الحر لارتكاب جرائم. كان يعلم أنه ضد النظام السوري القائم واستخدم التدريبات العسكرية في الأعمال العدائية للنظام السوري القائم.

لذلك ، من معرفة المدعى عليه بالغرض ووسائل تحقيقه ، يمكن للمدعى عليه استنباط نية إجرامية وطلبه المدعى عليه من الدولة السورية في دارلوف من خلال التسلل إلى الحدود التركية. أما القول بأن المتهم أبلغ السلطات ، فإن هذا القول غير صحيح لأنه ارتكب الجريمة دون إخطار السلطات الإدارية أو القضائية. ولأنه يعتقد أن التحقيق كان غير فعال وغير جاد ، يمكن أن تجيب على السؤال من قبل المحكمة الابتدائية المنصوص عليها في القانون للاعتماد على تشكيل مبادئه في تحقيقات الشرطة حيث تم تعزيزها بالأدلة الأساسية المقدمة.

ولما كانت هذه هي القضية وموجهة إلى تحقيق الشرطة في الإهانة ، فهي ليست أكثر من نزاع موضوعي ، حيث طمأن التحقيق المحكمة بأن التحقيق قد تم بالفعل وأدى بالمتهم إلى السفر إلى سوريا إلى سوريا. التحق بالجيش السوري الحر ، مقابل قيامه بتثقيف وتوزيع المؤن والمال وزيارة المواقع الجهادية ، ولا مانع للمتهم أنه عبر الحدود التركية إلى الدولة السورية والتقى بعناصر من الجيش السوري الحر وحركته العسكرية. وعلمتهم دروساً قانونية لمواصلة الحركة المسلحة ، كما قالت المحكمة ، ويعتقد أن التحقيق يعزز الافتراض ضد الأدلة الأساسية المقدمة في الإجراءات.

وبحسب بيان الدوحة الصادر عن الجامعة العربية ، فإن الحادثة لا يمكن أن تحدث بسبب قصر إقامة المتهم في سوريا ، أي يومين ، وأن الجيش السوري الحر ليس منظمة إرهابية. حقيقة أن الدول والدول الأعضاء تعترف بشرعية الجيش الحر تدحضها حقيقة أنه ، وفقًا للمادة 86 من القانون الجنائي ، يعني الإرهاب أي عمل باستخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترهيب. الجناة الذين ينفذون مشاريع إجرامية فردية أو جماعية بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع للخطر إذا كان ذلك يضر بالناس أو يخلق الرعب بينهم أو يعرض حياتهم أو حريتهم أو سلامتهم للخطر أو يضر بالبيئة أو الاتصالات أو النقل أو المال. أو المباني أو الممتلكات العامة أو الخاصة والاختلاس والاختلاس وحجب أو عرقلة أنشطة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد البحث العلمي أو تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح.

يشترط إمكانية الانضمام إلى جماعة مكونة بشكل غير قانوني واستخدام الإرهاب وسيلة وضرورة وجود الجماعة والوسائل. والغرض من ذلك هو تقويض أحكام الدستور والقوانين ، ومنع أجهزة الدولة والأجهزة العامة من القيام بعملها ، وانتهاك الحريات الشخصية والحقوق العامة للمواطنين ، وتعريض الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي للخطر.

هذا هو الحال ، وتقرر أن المتهم قد سافر إلى الدولة التركية ومن هناك عبر الحدود المتسللة إلى الدولة السورية ، حيث انضم إلى الجيش السوري الحر ضد النظام القائم في سوريا. سوريا لأنها تحارب النظام وتستخدم القوة والعنف من خلال استخدام السلاح. عمل عسكري لتحفيزهم مع استمرار الحركة المسلحة المزعومة ، وشارك في مواقعهم العسكرية ضد قوات النظام السوري.

كما يتم عرض مسألة حق المدعى عليه في الانضمام إلى جماعة الجيش السوري الحر ، والتي تعتبر ضد النظام السوري القائم ، واستخدامه للقوة والعنف في ذلك النظام ، بحسب أغراضه ووسائل تنفيذه. الأمر الذي يعتبر تنظيمًا إرهابيًا ، والدفاع عن المتهمين ، لا يأخذ في الاعتبار أن جيش الجماعة ، الحزب السوري الحر ، ممثل عن الشعب السوري ، ومصادق عليه من جامعة الدول العربية ، كما يلي: تستند الدروس التي تصف المجموعة إلى الغرض والأهداف والأهداف من وجودها. الوسائل ، لأن وجود مجموعات شرعية قد ينحرف عن غرضها ، واستخدام القوة والعنف لعرقلة النظام العام والقانون ، وتهديد الأمن والسلام والمجتمع. فالهدوء يوصف بالارهاب.

علاوة على ذلك ، بما أن طول مدة ارتكاب الجريمة لا يؤثر على ارتكاب الجريمة ، فإن بقاء المتهم في الجيش السوري الحر لمدة يومين لا علاقة له بارتكاب الجريمة ، وكدرس لسلوك المتهم ، هذا هو درس من مشاركة الجيش السوري الحر في مواقعه العسكرية واستعادة شرعية لموقفه ضد النظام. الدروس المستفادة من العمليات العسكرية سيستمر النظام السوري في معرفة أن التنظيم يقوم بعمليات عسكرية ضد النظام السوري القائم.

ولأن دفاعات المتهمين الأخرى هي ادعاءات جماعية وملفقة وكيدية ، فهي دفاعات موضوعية لا تستحق رداً خاصاً لأنها مصممة للطعن في أدلة القضية وما استخلصته المحكمة من المحضر. الواقعة والأدلة ، ثم رفضت المحكمة ذلك الدفاع لأنني لا أقبل دفاع المدعى عليه ، وقد أثبتت المحكمة صحة الواقعة ونسبتها إلى المدعى عليه وقدمت أدلة شفوية وفنية ثم أثبتت للمحكمة أن المتهم: محمود شعبان إبراهيم مصطفى عمران كان خارج جمهورية مصر العربية خلال شهر مارس 2013 للانضمام إلى جماعة إرهابية إذا كان تنظيم الجيش المصري الحر وإعداد أفراده للتعليم.

الأمور التي يلزم فيها إدانة المتهم بموجب المادة 2/304 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبة المتهم بموجب المادة 2 / ثانياً ، 86 مكرر (د) / 1 من قانون الإجراءات الجنائية ، قانون العقوبات ، قانون الإجراءات الجنائية.

لهذه الأسباب وبعد الإطلاع على المقال أعلاه: حكم المحكمة بحضوري: حكم على المتهم محمود شعبان إبراهيم مصطفى عمران بالسجن خمسة عشر عاماً ودفع مصاريف جنائية.

 

السوريالمتهمالنظامالجيشالدولقانونتحقيقالدولة

اخبار الحوادث المصرية
  • اخبار الحوادث المصرية
  • السوري
  • المتهم
  • النظام
  • الجيش
  • مقالات مشابهة
  • مقالات عشوائية
  • شائعة
  • مقالات أقدم