يحدد القانون المصري عقوبات لمن يتورط في إدارة مخدرات “غرزة” ، والتي تم تعريفها على أنها مكان لتعاطي المخدرات والاتجار بها من قبل أشخاص معينين.
نصت المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مراقبة المخدرات وتنظيم استعماله والاتجار به على عقوبات على أي حيازة أو حيازة أو شراء مواد مخدرة ، وفق آخر التعديلات الصادرة بتاريخ 30 سبتمبر 2021 ، بشأن إدارة الدواء بصفته. عقوبة تصل إلى الإعدام أو السجن. حياة.
نص المقال على أنه سيحكم عليه بالإعدام أو السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على نصف مليون جنيه:
(أ) كل من يمتلك أو يحوز أو يشتري أو يبيع أو يسلم أو ينقل أو يقدم مادة مخدرة للاستهلاك بقصد الإتجار أو يتعامل بأي شكل من الأشكال بأي طريقة إلا ما يسمح به القانون.
(ب) أي شخص مرخص له بحيازة مواد مخدرة لغرض معين والتخلص منها بأي طريقة كانت لغير ذلك.
ج – كل من أدار أو أعد محلا للمقابل بتعاطي مواد مخدرة.
يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنية ولا تزيد على خمسمائة ألف كل من ارتكب الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في إحدى الحالات الآتية:
1 – إذا قام الجاني بتوظيف شخص دون سن الحادية والعشرين لارتكاب إحدى هذه الجرائم ، أو قام بتوظيف أحد شيوخه أو فروعه أو زوجته أو أحد الأشخاص الذين يلتزم بإعالتهم أو الإشراف عليهم أو تحت إشرافهم. أو اتجاه شخص ما إلى جانبهم لديه سلطة فعلية عليهم.
2 – إذا كان الجاني من الموظفين العموميين أو الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المكلفين بمكافحة المخدرات أو ضبط تداولها أو حيازتها ، أو كان له صلة بهم بأي وجه من الوجوه.
3 – إذا استغل الجاني منصبه أو عمله أو حصانته الممنوحة له بموجب الدستور أو القانون لممارسة الصلاحيات المخولة له أو مساعدتها.
4 – إذا ارتكبت الجريمة في أو بالقرب من دار عبادة أو مؤسسة تعليمية أو مرفق خدمي أو نادي أو منتزه أو مكان علاجي أو مؤسسة اجتماعية أو عقابية أو معسكر أو سجن أو ما شابه ذلك.
5- إذا عرض الجاني مواد مخدرة أو سلمها أو باعها لمن لم يبلغ من العمر 21 عاما أو أرغمه على تعاطي المخدرات بأي وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو التحريض أو الإغراء أو التسهيل.