يحدد قانون الإجراءات الجنائية كيفية إصدار أمر إيداع للدعاية العامة بعد إجراء أي إجراء تحقيق ، والمادة 110 من القانون ، تم تعيين القضية ، والتي يمكن من خلالها التحقيق في القضية في القضية ، على النحو التالي:
*أمر الاحتفاظ بالورقة هو قرار إداري أصدره المدعي العام ويتهم سلطات عدم وجود أي قضية جنائية ، وأنه لا يوجد مكان للمشي.
*يعتبر أحد المدعين العامين سلطة إدارية ، وليس سلطة قضائية ، ولا يتم استئناف المحكمة ، لأن الضحية والمدعى عليه المدني لا يتم استئنافهم من قبل الدعوى ، ولكن يُسمح له بالاستئناف ، ويمكن إلغاء القضية الجنائية من خلال الإدارة الإدارية.
* على الرغم من إصدار أمر لإنقاذ الوثيقة ، لا يزال بإمكان الضحايا اللجوء إلى طريق الادعاء المباشر بموجب التشريعات التي تسمح لهذا الهدف.
*أمر الذاكرة غير صحيح ، وقبل انتهاء الموعد النهائي لقضية جنائية ، قد يذكر المدعي العام ذلك دون قيود أو شروط ، ولن يتم تمرير القضية الجنائية.
* إذا تبين أن حجر الزاوية في الجريمة غير متوفر ، فلن يتم الانتهاء من الأمر الصادر لأسباب الحفظ وإذا لم تتم معاقبة الفاتورة ، أو كان هناك سبب ترخيص أو عائق أمام المسؤولية أو العقوبة.
* – إذا كان الحادث غير صالح أو غير معروف للحادث ، أو إذا لم تكن هناك جريمة مساعدة ، أو لا توجد أدلة كافية لاتهام الشخص ، فسيتم حفظها.
* على الرغم من الأدلة على الحادث وتوافر حجر الزاوية في الجريمة ، فإن قرار الاحتفاظ بالورقة إذا لزم الأمر ، لا يزال بإمكان المدعين العامين المقاضاة.