أقامت زوجة دعوى تعويض وإهدار منقولات وتعويضات بعد أن أتلف منقولاتها ضد زوجها أمام محكمة الأسرة والجنح والتعويضات بالجيزة، مدعية: “زوجي طردني وأخذني وأخذت بنتي الصغرى”. من المنزل، احتجز أطفالي الآخرين، وحرمني من التواصل معهم، ورفض استعادة حقوقي وإلا أطلقني وشنقني.
وتابعت الزوجة: “عاقبني زوجي بحرماني من أطفالي لأنني رفضت السكن مع زوجته الجديدة في نفس العقار، كما أتلف ممتلكاتي ورفض إعادتها لي والتي تم تسجيلها في عقد الزواج بعد زواجنا”. الحقوق القانونية .
وأكدت الزوجة: “طلبت منه أن ينصفني ويعيد أطفالي، فقاومني وضربني وسبني ورفض التوقف عن التنكيل بي وشتمي على مواقع التواصل الاجتماعي، وقدمت الأدلة على وضعه المالي، وكان يودع “مئات الآلاف” في الحساب كل عام، بحسب فحوصات الدخل والوثائق وإفادات الشهود.
ومن الجدير بالذكر أن قانون الأحوال الشخصية يوضح الضرر الذي يجيز الطلاق، أي الضرر الذي يحدثه الزوج للزوجة، ولا يلزم أن يتكرر هذا الضرر من قبل الزوج، بل يكفي وقوعه. ويقع الطلاق بالشقاق بين الزوجين بسبب الشقاق والهجر وغير ذلك مما يكون فيه الزوج.