ضبطت الأجهزة الأمنية بنجاح (11) قضية تهريب (بضائع – مستحضرات تجميل – مكملات غذائية) ، و (53) قضية مختلفة أبرزها (الدخول إلى الجمارك – جنح مرورية).
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على الحد الأقصى للسجن والغرامات على الغش في المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على: “من تسبب في زيادة أو نقصان في أسعار المحاصيل أو السلع أو الجوائز أو الأصول المالية. سندات ذات قيمة تداول. المنصوص عليها في المعاملات التجارية ، والسلع والحبوب التي لا تباع على الإطلاق ، أو التي يحظر بيعها بسعر أقل من السعر المتفق عليه بين الطرفين ، أو بيعها بطرق احتيالية أخرى ، يعاقب بالسجن لمدة محددة. لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد على 500 جنيه أو أي من هاتين العقوبتين.
المادة 346 تضاعف العقوبة وتنص على أن “تضاعف العقوبة القصوى عن الحبس الموقت المنصوص عليه في المادة السابقة كل من احتال على سعر اللحم أو الخبز أو الحطب أو الفحم أو غير ذلك من الحاجات الضرورية بحجة أنها تم الحصول عليها”.