يتم تخريب بعض الأشخاص عمدًا من قبل بعض الأشخاص للمباني العامة والممتلكات العامة والآثار بقصد المزاح أو اللعب ، الأمر الذي قد يعرض أصحابها لعقوبات أو غرامات وفقًا للقانون.
تنص المادة 162 من قانون العقوبات على ما يلي: – تعمد هدم أو إتلاف المباني العامة أو الممتلكات أو الأماكن أو المشاريع الزخرفية ذات القيمة التذكارية أو الفنية ، وقطع أو إتلاف الأشجار المزروعة في دور العبادة المخصصة. في شارع أو منتزه أو سوق أو ساحة عامة ، يتم احتجازه وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه أو أي منهما ، ويؤمر بدفعه مقابل الإزالة ، قيمة الشيء التالف أو قص.
بالنسبة للجرائم التي تُرتكب لأغراض إرهابية ، تُضاعف العقوبة القصوى.