قرر المؤتمر الاستثنائي لشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية الموافقة على استمرار الشركة في أنشطتها وفق أحكام المادة 38 من قانون شركات القطاع التجاري العام رقم 203 لسنة 1991 وتعديلاته بالقانون رقم 185 لسنة 1991. 2020 ولائحته التنفيذية ، يجب على الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير الخطة. كما وافقت على تعديل النظام الأساسي للتأسيس وفقاً لأحكام القانون رقم 185 لسنة 2020.
أعلنت الوقائع المصرية عن تعديلات على النظام الأساسي للشركة ، من أبرزها المادة 3 ، والغرض منها شراء وبيع وتمويل وتصنيع المواد الكيماوية المختلفة وخاصة الأسمدة والمواد الأخرى. ذات صلة أو مشتقة منها أو مطلوبة لتصنيع وتسيير جميع الأعمال المتعلقة بالأفراد أو الوسطاء للأغراض المذكورة أعلاه. يجوز للشركة المشاركة في مصر أو في الخارج أو الاندماج معها أو شرائها بعد تعديل باقي أحكام النظام الأساسي للشركة.