يميل بعض الموظفين إلى تغطية حضور وانصراف بعضهم البعض بشكل مهذب ومحبط، سواء من خلال التوقيعات الورقية أو الإلكترونية.
وقال المحامي خالد اليوسف في تصريح لـ «عكاظ»، إن الفعل يعتبر جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن ثلاثة أشهر وغرامة قدرها 30 ألف ريال، أو إحدى العقوبتين.
وأوضح أن المادة 16 من قانون العقوبات بشأن مكافحة جرائم التزييف تنص على أن: “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على 30 ألف ريال، أو اثنان من العقوبات.”
وأضاف أن ذلك ينطبق على الاستعدادات الإلكترونية بموجب نظام التداول الإلكتروني.
وأشار المحامي يوسف إلى أنه في ظل النظام نفسه، فإن تزوير السجلات الإلكترونية أو التوقيعات الإلكترونية أو شهادات المصادقة الرقمية أو استخدام أي منها مع العلم، ينطبق على موظفي الحكومة والقطاع الخاص.
يجوز لصاحب العمل في المنشأة الخاصة تقديم شكوى إلى الجهات المختصة إذا توافرت فيه أركان الجريمة المتمثلة في العناصر المادية والمعنوية المتمثلة في العلم والإرادة والحقد.
وإذا ثبت التزوير أمام المحكمة المختصة وصدر حكم نهائي، جاز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل دون تعويض.