أرسى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 شروطًا معينة لترقية الموظفين في إدارة الدولة ، والتي تتجسد في 3 مواد من قانون الخدمة المدنية وهي “المواد (29) و (30) و 31).
أولاً: نصت المادة (29) على:
1 – في حالة استيفاء الموظف لشروط ترقيته إلى الوظيفة ، تكون الترقية بناء على قرار السلطة المختصة بالوظيفة السابقة في المستوى والمجموعة المهنية التي ينتمي إليها.
2- يتم اختيار الترقية إلى وظائف مهنية من المستوى الأول (ب) على أساس بيانات تقييم الأداء والامتيازات الواردة في وثيقة الخدمة.
3- تكون الترقية إلى وظائف مهنية أخرى بالاختيار ضمن نطاقات النسب المذكورة أعلاه.
4 – أن تكون الترقية إلى وظائف أخرى على أساس الأقدمية.
5- بالنسبة للترقية ، يشترط على الموظف الحصول على تقرير تقييم الأداء بمسمى مختص خلال سنتين قبل الترقية.
6- بالنسبة للاختيار والترقية المهنية ، يجب إصدار تقرير تقويم الأداء بالدرجة الممتازة. سيتم تأجيل الترقية وسيتم حجز المناصب المتبقية للترقية التالية.
7- لا يجوز ترقية الموظف إلا بعد رفع الدعوى التأديبية بحق الموظف.
ثانياً ، نصت المادة (30) على:
للترقية ، ستعطى الأولوية للشخص الذي حصل على أعلى مجموع نقاط في تقييم الأداء في السنتين السابقتين للترقية ، وفي الوقت نفسه ، ستعطى الأولوية للشخص الذي حصل على أعلى إجمالي درجات تقييم الأداء في السنة الماضية. إذا كانت متساوية ، يتم إعطاء الأفضلية للتقدير العام للدرجة والأقدم من الرتب الوظيفية التي تمت ترقيتها من تلك الدرجة.
ثالثًا ، تنص المادة 31 على ما يلي:
1. يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة ، ويعتبر قرار الترقية نافذاً من تاريخ صدوره.
2- اعتباراً من ذلك التاريخ يستحق الموظف الراتب عن الوظيفة التي رقي إليها أو راتبه السابق ، وبدل ترقية بنسبة 5٪ من الراتب لتلك الوظيفة أيهما أعلى.