سؤال: هل للزوجة أن تعترض على الإنذار؟
سؤال: متى يحق للزوج أن يحذر زوجته من الطاعة؟
ج: إذا غادرت الزوجة غرفة الزواج ولم تستمع لزوجها يحذرها الزوج من خلال المراسل ويطلب منها العودة إلى بيتها ومنزل زوجها ، ويأمرها الزوج بالعودة خلال 30 يومًا.
س: هل هناك أي بيانات تحذيرية للامتثال يجب تقديمها؟
الجواب: نص القانون على وصف المسكن باستثناء أهل الزوج ومساكن غيرهم ممن جيرانهم مسلمون ويحق لهم الشهادة الشرعية حتى في حالة الخلاف. زوج.
س: تعتبر الشريعة أنه من حق الزوجة طاعة زوجها .. وماذا يقول القانون في ذلك؟
الجواب: الطاعة حق للزوج على زوجته بشرط أن يكون أميناً في حياة زوجته ومالها. يعتبر اتهام الزوجة بارتكاب جريمة إضرارا عمدًا بها لأنها غير ملزمة بالطاعة.
س: ما هي إجراءات إنشاء أو تقديم التحذير من الطاعة؟
ج: الاعتراض هو بيان سبب اعتراض الزوجة على الرد على التحذير بالطاعة خلال ثلاثين يوماً ، واعتراضها يدل على بطلان بيت الطاعة ، كأنه لم يكن غائباً أو على مستوى غير لائق اجتماعياً بالنسبة لبيت الطاعة. المعترض ، أو بين الجيران غير المناسبين. إلا لأسباب يمكن إرجاعها إلى الزوج نفسه ، كأن النافر ليس بمأمن لأنه يضربها أو يهينها بسبب اعتدائه عليها ، أو لأنها غير آمنة لأنه إذا بدد ممتلكاتها الزوجية ، فيجب أن تكون كذلك. خلال تلك الفترة الزمنية ، يعتبر الاعتراض ، وهو أحد تواريخ النظام العام ، واعتراضًا على تحذير الطاعة بمصادرة حقوقها وفقًا لتقدير المحكمة ، باطلاً لأنه تم إنشاؤه بعد ذلك التاريخ ، وإلا تم اعتبارها عاصية ، وكان يحق للزوج بعد ذلك رفع دعوى عقوق.