دبي – «الخليج»
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، بصفته حاكماً لإمارة دبي ، المرسوم رقم 22 لسنة 2022 بالموافقة على إنشاء صندوق الاستثمار العقاري في إمارة دبي. دبي ، بهدف تعزيز مكانة دبي كوجهة استثمار عقاري عالمية وتقديم مزايا تحفيزية ، وتشجيع صناديق الاستثمار العقاري للاستثمار في مختلف المشاريع العقارية في الإمارة ، واستقطاب صناديق الاستثمار العقاري العالمية للاستثمار في القطاع العقاري في دبي ، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار في سوق العقارات ، تحقق عوائد رأسمالية طويلة الأجل للمساهمين من خلال صناديق الاستثمار العقاري.
ينطبق المرسوم على جميع صناديق الاستثمار العقاري المرخصة والمنظمة من قبل السلطات المختصة للعمل في الإمارة (بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة) والمناطق الحرة (بما في ذلك مركز دبي المالي العالمي). يشمل النطاق أيضًا جميع العقارات في إمارة دبي ، بما في ذلك تلك الموجودة في مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة ، باستثناء العقارات الموجودة في مركز دبي المالي العالمي.
- سجل صناديق الاستثمار الحقيقي
ينص المرسوم على إنشاء سجل في دائرة الأراضي يعرف باسم “سجل صناديق الاستثمار العقاري” ، تكون فيه صناديق الاستثمار العقاري التي تستوفي شروط التسجيل وتكون مؤهلة للحصول على مزايا بموجب هذا النظام. المرسوم ، ما دام يتم تحديد شكل التسجيل بقرار من المدير العام لوزارة الأراضي والممتلكات ، يتم تسجيله.
ويحدد المرسوم شروط وإجراءات التسجيل في السجل العقاري ، وأهمها أن يكون الصندوق مرخصًا من قبل السلطة المختصة ، والتي حددها المرسوم على أنها الجهة التي لها سلطة الترخيص والإشراف على العقارات. صناديق الاستثمار. بموجب القانون الحالي ، يشمل هيئة الأوراق المالية والسلع ، وسلطة دبي للخدمات المالية التابعة لمركز دبي المالي العالمي ، بشرط ألا تقل قيمة الأصول العقارية المملوكة لصندوق الاستثمار العقاري في ذلك الوقت عن 180 مليون درهم في طلب للحصول على ولم يوقف الصندوق تداول أسهمه في السوق المالية للإمارة دبي عندما قدم طلب التسجيل ، فيما نص المرسوم أيضًا على إلغاء الصندوق من سجل صناديق الاستثمار العقاري.
- لجنة صندوق الاستثمار العقاري
في إمارة دبي ، بموجب المرسوم ، سيتم إنشاء لجنة تسمى “لجنة صناديق الاستثمار العقاري” لتحديد المناطق والعقارات الواقعة خارج منطقة ملكية غير المواطنين ، والتي يمكن أن تمتلك فيها صناديق الاستثمار العقاري ملكية مطلقة دون حد زمني ، أو يجب ألا تزيد مدة الاستخدام أو الإيجار على 99 سنة ، ولكن يتم انتخابها وفقًا لرئيس وأعضاء اللجنة ، ويحدد نظام عملها. قرار من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
يتمتع صندوق الاستثمار العقاري بالمزايا المنصوص عليها في هذا المرسوم من تاريخ تسجيله في سجل صناديق الاستثمار العقاري ، وتبقى هذه المزايا دون تغيير طوال فترة تسجيله في السجل ، ويوضح المرسوم مزايا الملكية ذات الصلة. وحقوق الانتفاع والإيجار ، حيث يحق لصندوق الاستثمار العقاري المسجل تملك العقارات الواقعة في منطقة ملكية غير المواطنين ، ولصندوق الاستثمار العقاري المسجل الحق في تملك العقارات الموجودة في ملكية غير المواطنين منطقة. – مساحة مملوكة لمواطن ، ملكية مطلقة بدون حد زمني ، مستخدمة أو مؤجرة لمدة لا تزيد عن 99 سنة في المنطقة التي يحددها مجلس إدارة صندوق الاستثمار العقاري.
يتطلب المرسوم من مجلس إدارة صندوق الاستثمار العقاري النظر في مجموعة من العوامل عند تحديد المناطق أو العقارات خارج مناطق ملكية غير المواطنين ، بما في ذلك: أقل من 50 مليون درهم والعقار المراد امتلاكه له عائد على الاستثمار ، وفقًا لـ وزارة الأراضي في المعايير الموضوعة في هذا الشأن ، والالتزام بأحكام المرسوم رقم (4) لسنة 2010 بشأن تنظيم ملكية الأراضي الصناعية والتجارية الممنوحة في إمارة دبي ، في حال منحها ، وأية اعتبارات أخرى يحددها مدير الأراضي في هذا القرار ، بالإضافة إلى ذلك ، لا يجوز لصناديق الاستثمار العقاري التنازل عن ملكية العقارات في المناطق التي يحددها الصندوق ، وسيعتبر أي نقل باطلاً ما لم يتم الحصول على موافقة مسبقة منه.
يخول المرسوم رقم (22) لسنة 2022 رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي تعديل أي مزايا لصناديق الاستثمار العقاري المحددة في هذا المرسوم ، أو إضافة المزايا الجديدة المتاحة لها ، بناءً على نصيحة دائرة الاراضي. كما يخول المرسوم رئيس مركز دبي المالي العالمي تحديد المزايا التي تتمتع بها صناديق الاستثمار العقاري العاملة داخل المركز ، ووصف شروط وإجراءات الاستفادة من تلك المزايا.
- المقيم المعتمد
ونص المرسوم على أنه من أجل تحديد قيمة الأصول العقارية لصناديق الاستثمار العقاري ، تعين دائرة الأراضي والأملاك مُثمنًا معتمدًا من هيئة الإشراف العقاري والإدارة لتقييم العقارات المملوكة لمؤسسي صناديق الاستثمار العقاري. انتقل إلى قاعدة التقييم في هذه المنطقة المعتمدة من قبل دائرة الأراضي والأملاك.
يصدر مدير عام وزارة الأراضي والأملاك القرارات اللازمة لتنفيذ أنظمته ، باستثناء القرارات التي يكون لرئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي سلطة إصدارها بموجب أحكام المرسوم رقم (22). لعام 2022 ، ونشره في الجريدة الرسمية ، على أن يُلغى أي نص آخر في التشريع إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون. ينشر المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.