نفذت وزارة الداخلية حملة واسعة النطاق على جريمة تهريب البضائع ، وفي مجال أمن الموانئ نجحت في ضبط قضايا تهريب (بضائع – مستحضرات تجميل – تغذية) (17 قضية) وقضايا مختلفة (50 قضية). ) ومعظمها خاصة (دخول الجمرك- جنحة مرورية).
ينص قانون العقوبات رقم 58 لعام 1937 على عقوبة السجن والغرامة القصوى على السلوك الاحتيالي في المعاملات التجارية ، حيث تنص المادة 345 على ما يلي: “من يتسبب عن علم في سعر المحاصيل أو السلع أو الجوائز أو السندات المالية بنشر أخبار أو إعلانات كاذبة أو تشهيرية ، عرضت على البائع بسعر أعلى مما طلبه البائع ، أو بالتواطؤ مع تاجر معروف يمتلك سلعة معينة أو نوعًا من السلع لعدم بيع الطعام على الإطلاق ، أو حظر البيع بسعر أقل من الثمن المتفق عليه بينهما ، أو بوسائل احتيالية أخرى ، الحبس لمدة لا تزيد عن سنة ، وبغرامة لا تزيد على خمس مرات ، أو مائة جنيه ، أو بإحدى هاتين الغرمتين.
تضاعف المادة 346 من العقوبة: “إذا وقع غش في أسعار اللحوم أو الخبز أو الحطب أو الفحم أو غير ذلك من الأسعار الضرورية ، تضاعف مدة العقوبة القصوى المنصوص عليها في المادة السابقة”.