أصدرت الهيئة العامة لوزارة التربية والتعليم بمجلس الدولة الأمر القضائي السابق ، بموجبه تعديل المادة (70) من القانون رقم (139) لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم بالقانون رقم (3). القانون رقم 16 لسنة 2019) ، الفصول المشار إليها في قانون الخدمة المدنية ، بشأن جميع معلمي التدريس أو الفحص المباشر أو الفني ، والأخصائيين الاجتماعيين ، وعلماء النفس ، والتقنيين ، واختصاصيي الأخبار والإعلام ، وأمناء المكتبات ، وكل من يشغل أحدهم شغل مناصب إدارية تباعا في المدارس والإدارات ومكاتب التعليم والمكاتب العامة لوزارة التربية والتعليم والمؤسسات التابعة لها.
اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذا الفصل ، يجب على الشخص الذي يشغل مدرسًا أو منصبًا معادلًا أن تتوفر فيه الشروط التالية:
1- أن يكون مصري الجنسية ، أو جنسية إحدى الدول التي تعامل المصريين معاملة المصريين بالمثل في تولي الوظائف العامة.
2- أن يكون من خريجي كلية التربية ، أو حاصلاً على تعليم عالٍ مناظر بالإضافة إلى شهادة أو رخصة مؤهل تعليمي. يُستبعد الحاصلون على بكالوريوس في الخدمة الاجتماعية أو بكالوريوس الآداب من قسم علم النفس وعلم الاجتماع إذا كانوا يتقدمون لشغل وظيفة مهنية ، يلزم الحصول على رخصة تأهيل تعليمي.
3- أن يستكمل خطة التطوير المهني المقررة لشغل الوظيفة.