نصت المادة (14) من قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 على أن الوظيفة يجب أن تكون مصدقة من كاتب عدل. المجلس الطبي المختص ويتكون من: –
6- أن يكون مستوفياً لشروط شغل الوظيفة.
7- أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
وأضافت الفتوى: نصت المادة (51) على أنه: يجوز منح الموظف المصاب بمرض مزمن ، وفق ما يحدده وزير الصحة بناءً على موافقة اللجنة الطبية المختصة ، إجازة خاصة براتب كامل لحين شفائه أو تعافيه. في حالة مستقرة تمكنه من التعافي ، والعودة إلى العمل أو ثبوت اكتمال عجزه ، وفي الحالة الأخيرة يستمر الموظف في أخذ إجازة مرضية حتى يبلغ سن التقاعد. إذا رغب موظف مريض في إنهاء إجازته والعودة إلى العمل ، فعليه تقديم طلب كتابي ، ويجب أن يوافق المجلس الطبي المختص على عودته.