تحدد هيئة الرقابة المالية إجراءات إصدار الصكوك وإصدارها حيث يتقدم مجلس إدارة شركة الصكوك بطلب للجهات للحصول على موافقته على إصدار الصكوك ويتم تقديم الطلب وتوقيعه من قبل المفوض بالتوقيع نيابة عن مجلس إدارة شركة صكوك بالمستندات التالية:
1- نسخة من محضر اجتماع مجلس إدارة شركة الصكوك التي تقترح إصدار الصكوك.
2- قرار الجمعية العمومية الخاصة لشركة السندات بالموافقة على إصدار الصكوك ، على أن تتضمن الموافقة دراسة أعدتها الشركة عن عملية الإصدار ، متضمنة الغرض من الإصدار وجدواه ، وأثر ذلك. إصدار حقوق المساهمين عندما يكون إصدار الصكوك قابلاً للتحويل إلى أسهم ، ونوع الإصدار ونوع الإصدار ، والسعر ، وطريقة الحساب ، وفترة الإصدار ، والبورصة المدرجة فيها الصكوك ، وكيف سيدفع الإصدار قيمة استرداد الصكوك ، وملخص التدفقات النقدية السنوية المتوقعة. يجب الحصول على موافقة الجهة العاملة والسلطة المختصة للشخص الاعتباري عند إصدار الصكوك ، المستفيدين منها.
3- نسخ من نشرة الإصدار معتمدة من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة ، مع تقارير مدققي حسابات الشركة المختلفين ومستشاريهم القانونيين وآرائهم في نشرة الإصدار ، ولكنها كاملة وموقعة من قبل جميع المديرين. أطراف عملية الطرح.
4- شهادة تصنيف ائتماني صادرة عن إحدى وكالات التصنيف المعتمدة من الهيئة ، على أن تصدر الهيئة الشهادة فور استلام المسودة النهائية لنشرة الإصدار ومذكرة المعلومات. يقرره مجلس إدارة الهيئة.
5- دراسة جدوى مشروع ممولة من حصيلة الاكتتاب والقيمة العادلة لأصول الصكوك على أن تكون الدراسة معتمدة من مستشار مالي مستقل معتمد من الهيئة.
6- بيان عقد الطرح وشروطه وأحكامه وأثره في حالة إصدار سند إسلامي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وأمر هيئة الرقابة الشرعية ، مع بيان جميع المحتويات الواردة في نشرة الاكتتاب وعقد الطرح ، وجميعها متوافقة مع الأحكام. من الشريعة.
7- بيان بالعقد بين شركة الصكوك والمستفيد.