دبي: حازم حلمي
قرار مجلس الوزراء رقم 78 لسنة 2022 بشأن قائمة العقوبات الإدارية لمخالفات القانون الاتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية الإماراتية ، الذي دعا الشركات العاملة في الإمارات إلى عدم التعامل مع القواعد التي تنتهك القانون الإماراتي.
يفرض القانون غرامة قدرها 10 آلاف درهم على شركات التضامن وشركات الأشخاص البسيطة إذا تم التصرف في الأسهم بالمخالفة للقواعد المنصوص عليها في القانون.
ينص القرار على تغريم شركة ذات مسؤولية محدودة 20000 درهم إذا تخلصت من أسهمها في انتهاك للقواعد المعمول بها بموجب قانون الشركات التجارية الإماراتي.
يمكن تغريم الشركات المساهمة الخاصة حتى 50000 درهم إذا انتهكت القواعد المنصوص عليها في القانون إذا خالفت القرار المتعلق بالتخلص من الأسهم.
أي شخص يتصرف في أسهم في شركة مساهمة عامة سيتم تغريمه 70.000 درهم بالمخالفة لأحكام قانون دولة الإمارات العربية المتحدة.
ووفقًا للمادة (211) الخاصة بالتصرف في الأسهم ، بشأن طريقة وشروط التصرف في الأسهم وفقًا للمراسيم واللوائح والقرارات الصادرة عن الهيئة وأحكام النظام الأساسي ، على أن يتم بيع الأسهم. لن تؤدي الأسهم إلى مشاركة مواطني دولة الإمارات في رأس مال الشركة ، حيث تكون الحصة أقل من الحصة التي يحددها القانون.