أبوظبي: عبدالرحمن سعيد
قضت المحكمة الابتدائية التجارية في أبوظبي بإلزام امرأة قادت سيارتها تحت تأثير الكحول وتعرضت لحادث مروري أدى إلى إتلاف مركبتها بتعويض قدره 40 ألف درهم.
رفع صاحب مركبة دعوى ضد رجل، مدعيا إلزامه بتعويض المتهمة عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة قيادة مركبتها تحت تأثير الكحول وقيامها بالأفعال التالية. وطلبت حكماً يلزمه بدفع مبلغ 40 ألف درهم لها مع فوائد بنسبة 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد بالكامل. ودعماً لمطالبتها، قدمت صوراً من المستندات، منها: وثائق التأمين، وتقارير الحوادث، وحكم جنائي يفيد تنفيذ الحكم، وقيمة حطام السيارة.
وأوضحت المحكمة أن الحكم الجنائي ينص على إدانة المتهم بقيادة مركبة وهو في حالة سكر، وبناء على الأدلة المثبتة، أصبح هذا الحكم نهائيا ونهائيا لانقضاء مدة الاستئناف ضده. وبناء على الشهادة التي قدمها المدعي العام، وجدت المحكمة أن المدعى عليه ملزم بموجب شروط وثيقة التأمين بدفع تعويض لصاحب السيارة الذي أصيب في حادث ناجم عن استخدام السيارة.
وذكرت أيضًا أنه بعد مراجعة إعلاني إبراء المسؤولية ونقل الحقوق وفاتورة الحطام وفاتورة قطر السيارة ورسوم خدمة الإسعاف المقدمة من مالك السيارة، وجدت المحكمة أن مبلغ التعويض معقول. التعويض عن الأضرار هو 40,000 درهم، فهذا المبلغ هو ما يستحقه صاحب السيارة. المدعى عليه. وأمرته المحكمة بدفع تعويض. خاصة بعد إعلان القانون، بدا أنه لم يرفع دعوى قضائية، وقضت المحكمة برفض باقي مبلغ المطالبة لعدم كفاية الأدلة.
وفيما يتعلق بطلب الفائدة، ذكرت المحكمة أنه إذا لم يحدد المبلغ المطلوب مبلغا، ففي حالة التأخر في السداد يتم احتساب الفائدة من تاريخ تسوية الدين بالسعر المتفق عليه إن وجد. وقدرت المحكمة أنه بما أنه لم يكن هناك اتفاق في الوثائق، لم يكن هناك اتفاق على الفائدة. وفيما يتعلق بالفائدة، تقدر المحكمة أن الفائدة ستكون 5% سنويًا اعتبارًا من التاريخ النهائي لمنح هذه الجائزة.