قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشارة بلوا فهمي رفع الدعوى التي تدعي أن المادة 86 مكرر من قانون العقوبات ، كما أضيفت بالقانون رقم 97 لسنة 1992 ، تتعلق بعقوبة إنشاء منظمة إرهابية غير دستورية. حكم.
تدعو الدعوى رقم 330 للعام الرابع والعشرين من الدستور إلى الإضافة غير الدستورية للمادة 86 مكرر من قانون العقوبات إلى القانون رقم 97 لسنة 1992 ، والتي تتناول تعديلات قانون العقوبات ، والإجراءات الجنائية ، وإحداث قانون العقوبات. محكمة الأمن القومي والحسابات المصرفية والأسلحة والذخيرة سرية.
تنص المادة 86 مكرر على ما يلي: كل من أسس أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو جماعة أو منظمة أو جماعة أو جماعة بقصد الإخلال بأحكام هذا القانون بأي طريقة كانت. يُسجن الدستور أو القانون أو أي من أجهزة الدولة. ممارسة السلطة من قبل إحدى الدولة أو الأجهزة العامة ، أو انتهاك الحرية الشخصية للمواطنين أو الحريات والحقوق العامة الأخرى التي يكفلها الدستور ، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو الهدوء الاجتماعي. يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تولى القيادة أو القيادة أو قدم له مساعدة مادية أو مالية مع علمه بالغرض المطلوب من أجله.
يُعاقب أي شخص ، مع علمه بالغرض منه ، بالانضمام أو المشاركة بأي شكل من الأشكال في جمعية أو جماعة أو منظمة أو جماعة أو عصابة محددة في الفقرة السابقة ، بالسجن لمدة محددة لا تزيد عن خمس سنوات.
يعاقب على العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا تم الإعلان عن الغرض المذكور في الفقرة الأولى شفهياً أو كتابةً أو بأي وسيلة أخرى ، وكان الفرد أو الوسيط يحمل أو يحمل رسالة. أو النشر. أو التسجيلات من أي نوع ، بما في ذلك الدعاية أو التحيز ضد أي مما ورد أعلاه ، إذا كان المقصود منها توزيع أو توفير معلومات للآخرين. كل من يمتلك أو يمتلك أي وسيلة طباعة أو تسجيل أو دعاية أو يستعمل أو يستعد لاستعمالها ولو مؤقتاً مطبوعات أو تسجيل أو بث أي مما تقدم.