أوضحت النيابة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة مفهوم جرائم غسل الأموال بإطلاق فيلم على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الاثنين.
وبحسب النيابة العامة ، فإن جريمة غسل الأموال تستند إلى المادة 2 من المرسوم الاتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل المنظمات غير المشروعة وتعديلاته ، والتي تنص على:
1 – يعتبر جريمة غسل الأموال كل من يعلم أن الأموال متأتية من جريمة أصلية وارتكب عمدا أحد الأفعال التالية:
واحد. نقل أو نقل أو تنفيذ أي أنشطة تجارية بغرض إخفاء أو إخفاء مصدرها غير القانوني.
ب- إخفاء أو تمويه المتحصلات أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.
ج. كسب أو امتلاك أو استخدام العائدات عند استلامها.
د .. مساعدة مرتكبي الجرائم الأصلية على الإفلات منها.
2. تعتبر جريمة غسل الأموال جريمة منفصلة ، ولا يمنع معاقبة الجاني الأصلي على جريمة غسل الأموال.
3. لا يلزم إدانة الجريمة الأصلية لإثبات أن مصدر الدخل غير قانوني. (رائع)