واستفسر بعض المواطنين عن شروط تكليف المتهم بمحام أثناء المحاكمة ، وشرح اليوم الاول كيف نص القانون على هذه الشروط في النقاط التالية.
عملا بالمادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على تعيين محام لكل متهم بجناية ، إذا لم يكن قد عين محاميا للدفاع عنه ، فقد صدر أمر بإحالته إلى محكمة جنائية وفقًا للمتطلبات التي يجب استيفاؤها شروط ضمان أن يكون لكل متهم بجناية في محكمة الجنايات محامٍ ، وهناك بعض الشروط التي تحكم هذه العملية:
الشرط الأول: أحكام المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية. للمحامي الذي يُسمح له بالمرافعة بالذنب أمام محكمة الاستئناف أو المحكمة الابتدائية الحق الحصري في الإقرار بالذنب أمام محكمة الجنايات.
الشرط الثاني: للمدعى عليه أن يختار محامياً ، وبما أن المدعى عليه هو الذي له حق الدفاع عن نفسه بين المحامين ، فلا يصح للمحكمة أن تندب له محامياً ، إلا إذا لم يعين له محامياً. محامي أو عيّن محامياً ، وبدأ العمل في عرقلة الإجراءات.
الشرط الثالث: أن يكون دفاع الدفاع دفاعًا جادًا لا دفاعًا رسميًا سواء أكان مفوضًا أم مكلفًا.