قررت محكمة الاستئناف بالدائرة الثالثة ، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم ، إحالة إعادة محاكمة متهم في عنف البستان في اجتماعها يوم 16 أغسطس إلى الدائرة الثانية للنظر فيها.
اتهمت النيابة العامة المتهمين وغيرهم من الأشخاص المحكوم عليهم سابقًا بارتكاب عدد من الجرائم ، بما في ذلك الانضمام إلى جماعة مشكلة بشكل غير قانوني ، والتظاهر دون إذن ، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة ، والإخلال بالنظام العام ، وترهيب المواطنين ، وحرق سيارات الشرطة.
عقوبات التحريض على الاحتجاج:
ينص القسم 18 من القانون على أن أي شخص يعرض أو يقبل النقود أو أي ميزة لغرض تنظيم مظاهرة أو موكب أو وساطة أو وساطة يكون عرضة للسجن لمدة 3 إلى 15 عامًا وغرامة تتراوح بين 100000 جنيه و 200.000 جنيه أو واحدة من اثنتين. التحريض على العمل. برهنة.
عقوبة وهمية:
وتنص المادة 19 من القانون على أن كل من يخالف المادة 10 إما يخل بالأمن أو يعطل الإنتاج أو يدعو إلى الإضرار بمصالح المواطنين أو المرافق وحركة المرور أو يغلق الطرقات.