ألقي القبض على لص من القاهرة قام بتفكيك سيارة عندما تم إيقافها وبيع المسروقات لأحد الأشخاص الذين تعامل معهم، واعترف بارتكاب سبع جرائم.
وبعد القبض عليه قال اللص: “أتجسس على السيارات المتوقفة وخاصة في الأماكن النائية، وأقوم بسرقتها بطريقة الفك وأبيع المسروقات للعملاء، لكني أقع في أيدي الشرطة، وأنا متأكد من ذلك” جريمة. إنها عديمة الفائدة.”
تمكنت وزارة الداخلية من القبض على (شخص لديه معلومات جنائية) ومصادرة (بطارية السيارة، ومسامير الربط) وعند مواجهته اعترف بسرقتها من داخل السيارة عن طريق “فتحها” أثناء وقوفها. وفي قسم القسم، مارس السرقة من داخل السيارات بطريقة “كسر الباب” حصراً، وارتكب سرقات (7 حالات)، ما أدى إلى مصادرة جميع المسروقات المضبوطة في “سرقاته”. وباستدعاء الضحية، تعرفوا على المضبوطات ووجهوا له تهمة السرقة.
وينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على عقوبات السرقة والسرقة بوسائل النقل. ونصت المادة 315: “”السرقة التي تقع على الطرق العامة سواء في المدينة أو الريف أو خارجها، أو السرقة التي تقع على قطعة أرض معينة”.” يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد في أي من الأحوال الآتية في وسيلة النقل: العمل. ”
1- إذا وقعت السرقة من شخصين أو أكثر، وكان أحدهم على الأقل يحمل سلاحاً مكشوفاً أو مخبأً.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر تحت الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو حمل الإنسان سلاحاً ليلاً، أو استعمل السلاح بالإكراه أو التهديد.
ونصت المادة 316 على أنه “إذا قام شخصان أو أكثر بالسرقة ليلاً وكان أحدهم على الأقل يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأً، عوقبوا بالأشغال الشاقة المؤقتة”. أشهر ولا تزيد على سبع سنوات:
1- السرقة التي ترتكب بإحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- بالنسبة للسرقة التي تقع في محل السكن أو أحد ملحقاته إذا دخل محل السكن عن طريق الأسوار أو التخريب أو استعمال مفاتيح مزورة أو انتحال شخصية مزورة أو ادعاء أداء أو إسناد خدمات عامة أو غيرها. وسائل غير قانونية.
3- السرقة ولو كان الشخص يحمل سلاحاً مكشوفاً أو مخبأً.
تنص المادة 316 مكرر (أ) على أن سرقة الإمدادات أو الأدوات المستخدمة أو المقصود استخدامها في توليد أو توصيل مرافق الكهرباء أو المياه أو الصرف الصحي التي أنشأتها الحكومة أو السلطة أو الوكالة العامة أو وحدة القطاع العام أو المرخص له يتم تحديد السلوك للمصلحة العامة، أي في حالة عدم وجود أحد الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد من 313 إلى 316، والفقرة 2 (ب) من المادة 316: السرقة المستخدمة أو المقصود استخدامها لترخيص شبكة اتصالات أو بنيتها التحتية أو أي لوازم أو مكونات أو كابلات أو تركيبات أو معدات خطوط الاتصال.
ويعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل في عوائد السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.