أبو ظبي: «الخليج»
أعلنت وزارة البلديات والنقل ، بدء تنفيذ التعديلات على أحكام القانون رقم (2) لسنة 2012 بشأن الحفاظ على المظهر العام والصحة والهدوء العام لإمارة أبوظبي والقطاع.
ويتضمن مراجعات أساسية تتماشى مع التوجهات المستقبلية في الإمارة ، بما في ذلك ما يلي:
1- تحويل الغرامات المنصوص عليها في القانون إلى غرامات إدارية مفروضة مباشرة من قبل الدوائر البلدية المختصة بدلاً من النيابة العامة.
2- المرونة في تحديد مقدار الغرامات حسب طبيعة المخالفة.
3- يجوز عرض تسوية على المخالف ، ويجب على المخالف الذي يقبل التسوية أن يدفع خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً غرامة تعادل (75٪) من إجمالي العقوبة الإدارية المقررة للمخالفة. تصالح معه.
4 – يأمر المخالف بإزالة آثار المخالفة خلال فترة زمنية محددة أو تكون البلدية المعنية مسؤولة على نفقة المخالف.
وأعرب رئيس الدائرة فلاح محمد الأحبابي عن امتنانه للقيادة الرشيدة على متابعتها الجادة ودعمها المستمر لتحسين نوعية الحياة والبنية التحتية المستدامة لجميع سكان إمارة أبوظبي.
والجدير بالذكر أن القانون رقم 2 لعام 2012 يحظر بشكل شامل أي سلوك من شأنه الإضرار بالصورة العامة ، والثقافة ، والعمارة ، وجماليات الأماكن العامة في الإمارة ، بما في ذلك المساحات الخضراء ، والأرصفة ، والمباني ، والأسواق ، والطرق العامة ، أو الصحة العامة.