رفعت زوجة دعوى قضائية في محكمة الأسرة تطالب فيها بفواتير طبية بقيمة 360 ألف جنيه بعد أن تخلى عنها طفلها ورفض الاعتناء بها.
وشهدت الزوجة في دعوى أقامتها محكمة الأسرة بالجيزة بوجود خلاف بينهما ، بدعوى إعسارها ماليًا رغم مغادرته ، وفقًا لوثائق قدمتها تثبت دخله. ودخله السنوي من ممارسة الأعمال التجارية مئات الآلاف ، وهددها بالتنازل عن الحقوق القانونية المسجلة في عقد الزواج مقابل هذه الرسوم.
وتابعت: “زوجي رغم وضعه المادي السيء إلا أنه أضر بي ماديًا وعاطفيًا بلا هوادة حتى أجبرني على التنازل عن حقوقي ، الأمر الذي دفعني للتوجه إلى محكمة الأسرة والمطالبة بالتركة. رفع دعوى ضده بالسجن ، رفعت دعوى ضياع في محكمة الجنح ، ثم طالبت بتعويض عن إهانتي ، وأرفقت إفادة الشاهد عن إصاباتي.
يذكر أن “قانون الأحوال الشخصية” ينص صراحة على أن الضرر الناجم عن الطلاق سببه الزوج للزوجة ، وهذا النوع من الأذى لا يحتاج أن يكرره الزوج ، ولكنه يكفي لضرر الزوج. يحدث للزوجة. الزوج ولو لمرة واحدة ، فللزوجة الحق في طلب الطلاق ، لأن الطلاق يضر ، والتشريع في حالة الخلاف حيث يكون للزوج دخل كل شيء بسبب المعاشرة السيئة ، والهجر ، وما إلى ذلك.