قام جهاز الأمن العام بالإدارة العامة للنقل عدة مرات بتصحيح مخالفات القوانين والأنظمة في منشآت مترو الأنفاق والمحطات والقطارات ، وتم ضبط 1756 قضية من مختلف الأنواع.
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على عقوبات السرقة والسرقة بوسائل النقل. وتنص المادة 315 على أن “السرقة المرتكبة على طريق عام سواء داخل مدينة أو قرية أو خارجها أو باستخدام إحدى وسائل النقل التالية براً أو بحراً أو جواً:
1 – إذا كانت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا ظاهرا أو مخفيا.
2 – إذا ارتكبت السرقة تحت الإكراه من شخصين أو أكثر.
3 – إذا حدثت السرقة ولو كان الشخص يحمل سلاحاً وكانت في الليل أو بالإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
وتنص المادة 316 على “السرقة من قبل شخصين أو أكثر ليلاً ، أحدهم على الأقل يحمل أو يخفي سلاحاً في العلن” ، وتنص المادة 316 مكرر على عقوبة بالسجن لا تقل عن ست سنوات. أشهر ولا تزيد عن سبع سنوات:
1- السرقة بمركبة برية أو مائية أو جوية.
2- سرقة محل مسكون أو مسكن مهيأ أو ملحقاته إذا كان المكان من خلال سور أو كسر أو استخدام مفتاح وهمي أو انتحال شخصية مزورة أو ادعاء أداء أو توزيع خدمات عامة أو أي وسيلة أخرى غير مشروعة.
3- السرقة حتى من شخص يحمل أسلحة ظاهرة أو مخفية.
المادة 316 مكرر ، الفقرة الفرعية (أ) ، تنص على أن السرقة التي تحدث لمهمة أو أداة مستخدمة أو يعتزم استخدامها في منشأة أنشأتها الحكومة أو الهيئة أو الهيئة العامة أو القطاع العام لتوليد أو نقل الكهرباء أو المياه أو الصرف الصحي مؤسسات النفع العام التي ليس لها أحد الظروف المشددة المنصوص عليها في الأقسام 313 إلى 316 من هذا القانون ، والمادة 316 مكرر (2): المحكوم عليه بالسجن المؤقت وما لا يقل عن 100000 جنيه ولا يزيد عن مليون جنيه الشبكة ، البنية التحتية أو خطوط الاتصالات.
يعاقب بالحبس الموقت وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف كل من يخفي أو يتعامل مع المسروقات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.