ينتظر عمال السوق استئناف خطط الإصدار الحكومية بالبورصة المصرية في المستقبل القريب.
يقدم “اليوم الاول” حملة توعية للمواطنين الراغبين في الاستثمار في أسواق رأس المال للتعرف على أبرز الإجراءات التي تجري في الشركات العامة ، بما في ذلك تلك التي تنتقد اتفاقيات الشركات:
1- شهادة حضور المساهمين للاجتماع العام (أصالة – توكيل): لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العمومية أصلاً أو بالوكالة.
2- شهادة حضور مجلس الإدارة: يجب ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين في الاجتماع عن عدد الأشخاص الصحيحين في الاجتماع ، ولا يقل عن 3 أعضاء من مجلس الإدارة بمن فيهم الرئيس أو نائب الرئيس أو من ينوب عنه. لأحد الأعضاء.
3- رئيس الهيئة العامة: يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة مع مراعاة الاستثناءات الواردة في المادة 211 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981.
4- تعيين السكرتير والناخبين: في بداية الاجتماع يعين رئيس الجمعية أمين سر الجمعية والناخبين بشرط موافقة الجمعية العمومية على تعيينهم.
5- نصاب الاجتماع: يشترط تمثيل المساهمين بالحد المنصوص عليه في نظام الشركة على ألا يقل عن الربع ، ما لم ينص النظام الأساسي للشركة على تجاوز النصاب ، والثاني يجب ألا يتجاوز الاجتماع نصف رأس المال … بغض النظر عن عدد الأسهم التي يمثلها.
6- تحديد ما إذا كان النصاب القانوني قد اكتمل: في حالة استيفاء نصاب الحضور ، تبدأ الجمعية العمومية بدراسة جدول الأعمال.
7- نصاب القرارات: تصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة ما لم يتطلب النظام نسبة أعلى.
8. المداولات في الاجتماع العمومي: لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في أمور أخرى غير تلك المدرجة في جدول الأعمال ، ويمكن أن تثير الأسئلة التي تثار قبل ثلاثة أيام على الأقل من الاجتماع العام.
9- حق المساهمين في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال: لكل مساهم حاضر في اجتماع عام الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال ، ويمكنه طرح الأسئلة قبل الاجتماع العام بثلاثة أيام على الأقل.
10- التصويت في الاجتماع العمومي: تصوت الجمعية العمومية بالطريقة التي يحددها النظام ، ويجب التصويت على الأمور التالية بالاقتراع السري: انتخاب أو عزل أعضاء مجلس الإدارة والمديرين ، بشرط استخدام طريقة التصويت التراكمي للانتخاب. أعضاء مجلس الإدارة ومحاسبتهم التقاضي ، وذلك بناءً على طلب الرئيس أو 10٪ من التصويت في الاجتماع.
11- التصويت من قبل أعضاء مجلس الإدارة: لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة المشاركة في التصويت في الجمعية العامة للمساهمين لتحديد مكافآتهم ومكافآتهم وإبراء ذمتهم وقرارات الإدارة.
12- التصديق والموافقة على محضر الاجتماع العام: صياغة محضر الاجتماع الذي يلخص بشكل شامل جميع مناقشات الاجتماع العام وكل ما حدث خلال الاجتماع ، ويحدد النصاب القانوني الحاضر والقرارات التي اتخذها الاجتماع العام وعدد الأصوات التي تم تمريرها ومتطلبات المساهمين يجب إرسال كل ما هو مسجل في محضر الاجتماع في غضون 10 أيام من نسخة من محضر اجتماع الرقابة المالية حتى أيام قليلة من تاريخ الاجتماع.