وافق وزير المالية الدكتور محمد معيط على قرار اللجنة المالية بشأن احتساب الحد الأدنى للأجور التكميلية للعمال من تاريخ شغل الوظيفة ، على أن:
1- تكون الجهة المختصة بإصدار قرارات الترقية لأعضاء مجلس التعليم المشمولين بأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 هو المحافظ المختص (المسؤول) ، وذلك اعتبارًا من تاريخ الترقية المحدد في القرار. جميع الرسوم المالية هي لمن رفع القضايا. حوافز تكميلية يحتسبها الأفراد ، بما في ذلك الحد الأدنى للأجور ، إذا كانت متوفرة في النطاق والحالة.
2- الشخص الذي سبق له الحصول على حافز تكميلي بقيمة معينة من الحد الأدنى للراتب ، وهذا لا يستبعد – في حالة الترقية – إعادة حساب هذا الحافز على أساس متوسط الراتب الإجمالي (بما في ذلك قيمة المبلغ المحسوب سابقًا) حافز تكميلي) بقيمة ترقيته مقارنة بفئة الحد الأدنى للأجور المقررة للدرجة (أو ما يعادلها) اعتبارًا من التاريخ المحدد للترقية ، ووفقًا للقيمة التي يحددها رئيس الجامعة فيما يتعلق بالتحديد الفعال للحد الأدنى. أجر في تاريخ الترقية.
ووجه وزير المالية المسؤولين الماليين المعنيين بأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 بوضع موافقتهم موضع التنفيذ العملي ، ووجه المدير المالي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمدراء الماليين ووكلاء المحافظات. والحسابات لمتابعة التنفيذ بدقة.
هذا هو تاريخ النظر في تحديد الفوائد الاقتصادية الناشئة عن الترقية بعد نشر الوثيقة رقم 1247 من قبل جمعية الفتوى والفرع التشريعي لمجلس الدولة في 22 سبتمبر 2022. كانت وظيفة المعلم مستحقة ، وخلصت مذكرة توقيفه إلى أن التاريخ المعتبَر في هذا الشأن هو تاريخ صدور قرار المحافظ المختص.
الحكومة توافق على زيادة أجور العمال. تتضمن الحزمة زيادة قدرها 300 جنيه في جوائز الأداء للتعليم ومعلمي الأزهر الشريف ، وتخفيض 300 جنيه شهريًا للجامعات والمعاهد ومراكز البحث.