رفعت المحكمة الدستورية العليا ، برئاسة المستشار بلوا فهمي ، دعوى قضائية على أساس أن نص الفقرة “هـ” من المادة 502 من القانون المدني غير دستوري في حالة عدم الرجوع على الهدايا.
القضية رقم 97 من الدستور 30 ، التي تدعي عدم دستورية المادة 502 “هـ” من القانون المدني رقم 131 لعام 1948 بشأن الهدايا.
ونصت المادة 502 على ما يلي: “إذا وجد أحد العوائق التالية فلا رجوع إلى الهدية:
(1) ستستمر قيمة الهدية في النمو بشكل إيجابي ، وسيتم إزالة العقبات ، وسيعاد حق الرجوع.
(ب) إذا مات أحد أطراف عقد الهدية.
(3) إذا تصرف المتبرع في التبرعات بشكل دائم ، وجزء فقط من التبرعات ، فيمكن للمانح أن يلجأ إلى الجزء المتبقي.
(د) إذا كانت الهدية من أحد الزوجين إلى الآخر حتى لو رغب المتبرع في إعادتها بعد الزواج.
(هـ) إذا تم تقديم الهدية إلى شخص في علاقة محظورة.
(و) إذا هلك التبرع على يد المتبرع ، سواء بسبب أفعاله أو بسبب حادث خارجي خارج عن إرادته أو بسبب الاستعمال ، إذا هلك جزء منه ، فيجوز استرداد الباقي.
(ز) إذا قدمه شخص موهوب مقابل هدية.
(ح) إذا كانت الهدية عملاً خيريًا أو خيريًا.